معنى الاشعار والتقليد - اعتبار مقارنة التلبية للنيّة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5253


ــ[422]ــ

ويلطخ صفحته بدمه ((1)) (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن المدارك أنه قال : وأمّا استحباب الاشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على نص بالخصوص (2) .

   (1) كيفية الاشعار على ما يظهر من النصوص وذهب إليه عامّة الفقهاء أنه يشق سنامه من الجانب الأيمن ، وظاهر كلمات الأصحاب بل ظاهر الروايات ـ بعد حمل المطلقات على المقيّد ـ وجوب الاشعار بهذه الكيفية، فما نسب إليهم صاحب الحدائق(3) من الاستحباب لا تساعد عليه الروايات ولا كلمات الأصحاب ، فالاشعار إنما يتحقق بشق السنام وطعنه من الجانب الأيمن لا بسائر أعضائه .

   نعم ، إذا كانت معه بدن كثيرة دخل الرجل بين اثنين منهما فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز (4) ، وأمّا كيفية وقوف الرجل عند الاشعار فذكر في المتن بأن يقف الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ، وهذه الخصوصية لم يرد فيها نص ولا تصريح من الفقهاء .

   وربّما يقال بأنها مذكورة في صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : «البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها» (5) .

   وفيه : أنه لم يعلم أن قوله : «ويقوم الرجل في الجانب الأيسر» قيد للاشعار ويحتمل رجوعه إلى التقليد فيكون مستحبّاً ، لأنّ أصل التقليد في مورد الاشعار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على المشهور .

(2) المدارك 7 : 267 .

(3) الحدائق 15 : 51 .

(4) الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19 .

(5) الوسائل 11 : 276 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 4 .

ــ[423]ــ

والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً ((1)) خَلَقاً قد صلّى فيه (1) .

   [ 3245 ] مسألة 16 : لا تجب مقارنة التلبية ((2)) لنيّة الإحـرام وإن كان أحوط ، فيجوز أن يؤخرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى (2) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستحب فضلاً عن الخصوصيات والكيفيات ، ولا أقل من الاجمال . مضافاً إلى أنه لو كان واجباً لذكره الفقهاء ، ولا يمكن خفاؤه عليهم مع كثرة الابتلاء وشدّة الحاجة بذلك .

   (1) كما في صحيحة معاوية بن عمّار «يقلّدها بنعل قد صلّى فيها» (3) ، وفي صحيحة اُخرى له «يقلدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها» (4) ولكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين ، أي كونه خلقاً قد صلّى فيها ، وذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هدياً ، ولذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شيء نعلاً كان أم غيره ، ففي معتبرة محمّد الحلبي «عن تجليل الهدي وتقليدها، فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت» (5) وفي صحيحة حريز عن زرارة «قال : كان النّاس يقلّدون الغنم والبقر وإنما تركه النّاس حديثاً ، ويقلدون بخيط وسير» (6) .

   ويؤكد ذلك : أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجباً لظهر وشاع وصار أمراً واضحاً عند الأصحاب ، فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به .

   (2) ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبية للنيّة كابن إدريس(7) والشهيد في اللّمعة(8) بينما ذهب آخرون إلى جواز تأخير التلبية عن النيّة كما نسب إلى المشهور .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أو يجلله بشيء كالسير .

(2) بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة اُخرى غير نيّتها ، ولا بدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات .

(3) ، (4) ، (5) ، (6) الوسائل 11 : 278 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 17 ، 11 ، 5 ، 9 .

(7) السرائر 1 : 532 .

(8) الرّوضة البهيّة 2 : 232 .

ــ[424]ــ

   [ 3246 ] مسألة 17 : لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنيّة ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئاً من المحرمات لا يكون آثماً وليس عليه كفّارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه والحاصل أن الشروع في الإحرام وإن كان يتحقّق بالنيّة ولبس الثوبين إلاّ أ نّه لا تحرم عليه المحرمات ولا يلزم البقاء عليه إلاّ بها أو بأحد الأمرين ، فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصّلاة (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والظاهر : أنّ اختلاف الأصحاب يبتني على الاختلاف في حقيقة الإحرام ، فقد ذهب جمع إلى أنه عبارة عن الالتزام وتوطين النفس على ترك المحرمات والمنهيات المعهودة ، وقال جمع آخر من الفقهاء أن الإحرام يحصل بالتلبية ، وهو الصحيح عندنا وعليه فلا ينبغي الشك في لزوم المقارنة . حيث ذكرنا أن الإحرام أمر بسيط وهو الدخول في حرمة الله وانّما يتحقق بالتلبية وبها يدخل في الإحرام ، وإذن فلا حاجة إلى نيّة اُخرى غير نيّتها ، ولا بدّ من مقارنة التلبية مع نيّة الإحرام لاعتبار اقتران العمل من أوّله إلى آخره بالنيّة كما في سائر العبادات ، ولا أثر للنيّة السابقة إذا كان حال العمل غافلاً عنها بالمرّة ، ولذا ذكرنا بطلان الغسل لمن خرج من بيته مريداً للغسل وكان حين الغسل غافلاً عنه بالمرّة .

   وإن قلنا بأن الإحرام هو الالتزام والعقد القلبي وإن لم يكن له أثر ما لم يلب ، فلهذا البحث مجال ويصح أن يقال بأنه هل يعتبر أن يكون العزم مقارناً للتلبية أم لا ، فإذا عزم والتزم ثمّ أتى بالتلبية بنيّة الحج يكفي أم يعتبر أن يكون العزم مقارناً .

   (1) قد عرفت مما تقدّم أنه لا كلام في جواز إتيان محرمات الإحرام قبل التلبية وأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات حتى الجماع ، استناداً إلى جملة من النصوص (1) المعتبرة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 333 / أبواب الإحرام ب 14 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net