الأوّل : البلوغ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4803


ــ[10]ــ


شرائط وجوب حجّة الإسلام

الشرط الأوّل :  البلوغ

   فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً (1) . ولو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام (2) . وإن

كان حجّه صحيحاً على الأظهر (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

شرائط وجوب حجّة الإسلام

   (1) لا إشكال ولا خلاف في اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإلهيّة ، وتدل عليه مضافاً إلى حديث

جري القلم(1) جملة من الرّوايات الدالّة على أنّ حج الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام ، منها : معتبرة

إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّة

الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» (2) فإنّ المستفاد منها أنّ حجّة الإسلام

باقية عليه إلى أن يبلغ وإن حجّ قبل ذلك .

   (2) كما صرّح بذلك في المعتبرة السابقة .

   (3) تدل على صحّة حجّه نفس الرّوايات الّتي وقع السؤال فيها عن إجزاء حجّ الصبي عن حجّة

الإسلام ، إذ لو كان حجّه باطلاً لا معنى للسؤال عن إجزاء الحجّ الباطل عن حجّة الإسلام .

 هذا مضافاً إلى ما دلّ على مشروعيّة مطلق عباداته ، لما ذكرنا أنّ الأمر بأن يؤمر الصبي بالصّلاة

والصّيام يدل على مشروعيّة ذلك في حقّهم ، لما ثبت في محلّه (3) أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 45 /  أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 12 .

(2) الوسائل 11 : 45 /  أبواب وجوب الحجّ ب 12 ح 1 .

(3) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 76 .

ــ[11]ــ

   مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ، فلا إشكال في

أنّ حجّه حجّة الإسلام (1) . وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً ، ولا عدوله إلى

حجّة الإسلام ، بل يجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجّة الإسلام فإن لم يتمكّن من

الرّجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً

ولم يتمكّن من الرّجوع إليه في المسألة 169 (2) .

   مسألة 5 : إذا حجّ ندباً معتقداً بأ نّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أ نّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة

الإسلام (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء .

   (1) هذا ممّا لا ريب فيه ويشمله إطلاق أدلّة وجوب الحجّ من الآية والرّوايات والإتيان بالمقدّمات

حال الصغر غير ضائر في احتساب حجّه عن حجّة الإسلام .

   (2) لو بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل الشروع في بقيّة الأعمال فهل يتم حجّه ندباً أو ينقلب حجّه

إلى حجّة الإسلام ، أو يبدأ في إحرام جديد ، فيجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه

لحجّة الإسلام ؟ وجوه :

   أمّا الوجه الأوّل وهو إتمامه ندباً ، فلا وجه له إلاّ ما يتوهّم من أنّ المفروض أ نّه محرم وليس للمحرم

أن يحرم ثانياً ، فلا بدّ له من إتمام ما نواه بالإحرام الأوّل .

   وفيه ما لا يخفى ، فإنّ البلوغ اللاّحق يكشف عن فساد الإحرام السابق ، لأ نّه لو بلغ بعد الإحرام

يشمله عموم أدلّة وجوب الحجّ ، فيكون الوجوب في ظرفه كاشفاً عن بطلان ما تقدّم منه من الإحرام

.

   وأمّا الوجه الثّاني وهو الإنقلاب إلى حجّة الإسلام ، فلا دليل عليه فيتعيّن الوجه الثّالث وهو لزوم

الرّجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه من جديد ، لما قلناه من بطلان إحرامه الأوّل فيشمله عموم ما

دلّ على وجوب الحجّ والإحرام من الميقات .

   (3) ما ذكره (دام ظله الشريف) إنّما يتم فيما إذا قصد الصبي الأمر الواقعي الفعلي

ــ[12]ــ

   مسألة 6 : يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ(1)، ولايشترط في صحّته إذن الولي(2).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

المتوجه إليه ، ولكن من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق ـ كما هو الغالب ـ تخيّل أ نّه الندبي ،

توضيح ذلك : أنّ الواجب على المكلّف قد يكون أمرين لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلاّ بالقصد

كصلاتي الظهر والعصر أو الأداء والقضاء أو النافلة والفريضة ، فإن إمتثال كلّ واحد منهما ـ في

فرض ثبوت كليهما عليه ـ لا يتحقق إلاّ بقصد عنوانه الخاص ، فلو أتى بأربع ركعات وكان عليه

الظهر والعصر ، ولم يقصد عنوان الظهر ولا العصر لا يقع ما أتى به لا عن الظهر ولا عن العصر .

   وقد يكون الواجب عليه أمراً واحداً ، ولكن في مقام الإمتثال تخيّل أنّ عليه الظهر فبان خلافه وأ نّه

العصر ، فإن كان قصد العنوان بنحو التقييد بطل عمله ، لأنّ الواقع لم يقصد وما كان مقصوداً لا

واقع له ، وإن كان من باب الإشتباه في التطبيق فلا بأس بالحكم بالصحّة، لأ نّه في الحقيقة قصد الأمر

الفعلي المتوجه إليه وقصد ماله واقع، غاية الأمر تخيّل أنّ الواقع هو الّذي قصده وذلك غير ضائر في

تحقق الإمتثال ، ومقامنا من هذا القبيل .

   (1) يكفينا في الحكم بذلك ـ مضافاً إلى شمول عمومات استحباب الحجّ للصبي ـ نفس الرّوايات

(1) الدالّة على عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام ، إذ لا بدّ من فرض صحّته حتّى يقال بالإجزاء أو

عدمه ، وإلاّ لو كان باطلاً فلا مجال لإجزائه عن حجّة الإسلام ، ولا موقع للسؤال عن ذلك .

وبالجملة لا ينبغي الريب في استحباب الحجّ للصبي المميز ، وقد ادّعي عليه الإجماع أيضاً .

   (2) وقع الكلام في اعتبار إذن الولي في صحّة حجّ الصـبي ، المشهور اعتبار إذنه فلو حجّ الصبي

بدون إذن وليه بطل حجّه واستدلّ لهم بوجهين :

   أحدهما : أنّ الحجّ عبادة توقيفيّة يجب أن تتلقى من الشارع ، ومخالف للأصل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 44 /  أبواب وجوب الحجّ ب 12 .

ــ[13]ــ

   مسألة 7 : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1) ، ذكراً كان أم اُنثى (2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

فيجب الإقتصار فيه على المتيقن وهو مورد إذن الولي .

   والجواب عنه : أنّ إطلاق الأدلّة والعمومات كافية في صحّته ورجحانه .

   ثانيهما : أنّ الحجّ يتوقف في بعض الأحوال على صرف المال كما في الهدي والكفّارات ، ومعلوم أنّ

جواز التصرّف في المال يحتاج إلى إذن الولي .

   وفيه أوّلاً : أ نّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفّارة في حقّه نظراً إلى أن عمد الصبي وخطأه واحد .

   وثانياً : لو سلمنا ثبوت الكفّارة فيمكنه الإستئذان من الولي في إعطاء الكفّارة وشراء الهدي ، فإن

أذن فهو وإلاّ كان عاجزاً عن أداء الكفّارة ويأتي بها بعد البلوغ وكذلك الهدي إن أذن فهو وإلاّ صار

عاجزاً عن الهدي ومجرّد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ عنه . فالصحيح ما ذهب إليه جماعة اُخرى من

صحّة حجّه وعدم اعتبار إذن الولي في صحّته .

   (1) لجملة من الأخبار ، منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «

انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف

بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه» (1) وغيرها من الرّوايات الدالّة على

استحباب إحجاج الأطفال ، ومقتضى إطلاقـها عدم الفرق بين كونهم مميزين أو غير مميزين ، بل

مورد بعضها غير المميز غاية الأمر تختلف كيفيّة حجّ المميز عن غيره، والظاهر أ نّه لم يستشكل أحد من

الفقهاء في ذلك .

   (2) لا يخفى أنّ الأصحاب لم يفرّقوا في استحباب إحجاج الأطفال بين الصبي والصبية ولكن

صاحب المستند (قدس سره) استشكل في الصبية، لاختصاص النصوص بالصبيان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 287 /  أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 3 .

ــ[14]ــ

وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبى عنه ، ويجنّبه

عمّا يجب على المحرم الإجتناب عنه (1) ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ (2) إذا كان سائراً

من ذلك الطريق ، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن

ويطوف به ويسعى

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وإلحاق الصبية بهم يحتاج إلى دليل(1)  .

   ويردّه : أنّ المذكور في الرّوايات وإن كان الصبيان، ولكن يظهر منها حسب المتفاهم العرفي أنّ المراد

بالصبي أو الصبيان ما يقابل البالغين لا الذكور خاصّة ، كما هو الظاهر من صحيحة عبدالرّحمن بن

الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : «قلت له : إنّ معنا صبياً مولوداً كيف نصنع به

؟ فقال : مر اُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا

كان يوم التروية فأحرموا عنه ، وجرّدوه وغسلوه كما يجرّد المحرم وقفوا به المواقف ... الحديث»(2)

فإنّ المستفاد من السؤال والإرجاع إلى اُمّ حميدة ليس هو خصوص حجّ الذكور من الأطفال دون

الاُناث ، بل المنظور في الأسئلة والأجوبة في هذه الرّواية وغيرها من الرّوايات هو الصغير مقابل الكبير

، وأ نّه لو كان مميّزاً تصدّى الأعمال بنفسه ، وإن كان غير مميّز أناب عنه وليّه، ولا نظر لها إلى

الذّكورة والاُنوثة، وبما ذكرنا يظهر حال بقيّة الرّوايات. والظّاهر أنّ أحداً من الفقهاء لم يستشكل ولم

يتوقّف في تعميم الحكم للصبية ، فما ذكره صاحب المستند غير تام .

   (1) ورد ذلك كلّه في نصوص الباب كصحيحة زرارة وصحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج(3)

وغيرهما.

   (2) لما رواه الشيخ بإسناد صحيح عن أيّوب بن الحر ، قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) من

أين تجرّد الصبيان ؟ قال : كان أبي يجرّدهم من فخ» ونحوه صحيح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستند الشيعة 11 : 19 .

(2) الوسائل 11 : 286 /  أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 1 .

(3) الوسائل 11 : 286 /  أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5 ، 1 .

ــ[15]ــ

به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلاّ رمى عنه ،

وكذلك صلاة الطّواف ، ويحلق رأسه وكذلك بقيّة الأعمال .

   مسألة 8 : نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان

حفظ الصبي متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله (1) .

   مسألة 9 : ثمن هدي الصبي على الولي (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

علي بن جعفر(1) وأمّا بقيّة الآداب والأعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص الواردة في

المقام (2) .

   (1) لا ريب في أنّ نفقة الصبي ممّا تتوقّف عليه حياته ومصالحه تكون من مال الصبي ، سواء كان في

السفر أو الحضر ، وأمّا النفقة الزائدة على الحضر الّتي تصرف في السفر فلا مجوّز لتصرّف الولي في

المال الزائد ، إلاّ إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله .

   (2) لا إشكال في أنّ التصرّف في مال الطفل في نفسه غير جائز إلاّ إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها

الطفل ، ولا ريب أنّ صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه إذ بإمكان الولي أن يأخذه معه ولا

يحجّ به ، والمستفاد من الرّوايات إنّما هو مجرّد استحباب إحجاج الصبي ، وأمّا صرف ماله في الحجّ

فيحتاج إلى دليل ، ولذا ذكرنا في المسألة السابقة أنّ نفقة الحجّ فيما يزيد على الحضر على الولي إلاّ إذا

كان السفر مصلحة للصبي ، فما يصرف في الحجّ وشؤونه لا وجه لأخذه من مال الطفل .

 ويدل على ذلك أيضاً صحيح زرارة «إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير ـ إلى أن قال  ـ يذبح عن

الصغار ويصوم الكبار»(3) ومورد الرّواية وإن كان إحجاج الأب ابنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 336 /  أبواب المواقيت ب 18 ح 1 ، التهذيب 5 : 409 / 1422 .

(2) الوسائل 11 : 286 /  أبواب أقسام الحجّ ب 17 .

(3) الوسائل 11 : 288 /  أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5 .

ــ[16]ــ

وكذلك كفارة صيده (1) وأمّا الكفّارات الّتي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أ نّها لا تجب

بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

ولكن بقرينة قوله : «لبّوا عنه» يظهر أنّ الطفل كان في جماعة حجّوا به ، فالهدي على من حجّ به أباً

كان أم غيره ، كما يدل على ذلك أيضاً موثقة إسحاق بن عمار «عن غلمان دخلوا مكّة بعمرة

وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن

أنفسكم»(1) والمأمور بالذبح إنّما هو الّذي حجّ بالصبي .

   (1) كما هو المشهور ، وعن ابن إدريس عدم وجوب الكفّارة أصلاً لا على الولي ولا في مال

الصبي(2) ، وعن العلاّمة في التذكرة أ نّها تجب في مال الصبي(3) ، وما ذهب إليه المشهور هو

الصحيح ، لصحيح زرارة «وإن قتل صيداً فعلى أبيه» وقد عرفت فيما سبق أنّ الأب لا خصوصيّة له

، وإنّما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي ، فلا وجه لما عن العلاّمة بعد تصريح الرّواية ، كما لا

وجه لما عن ابن إدريس فإنّ ذلك اجتهاد في مقابل النص .

   (2) أمّا عدم وجوبها على الولي فواضح ، لعدم الموجب له والنص المتقدّم إنّما دلّ على أنّ كفارة

الصيد على أبيه ، فلا يقاس غير الصيد به ، كما لا تجب على الصبي أيضاً لأنّ وجوب الكفّارة ليس

من قبيل باب الضمان والإتلاف ، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ومرفوع عن الطفل ، لحديث

رفع القلم وعدم جريه عليه .

   وقد يستدل لذلك بأن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة محمّد بن مسلم وأن عمد الصبيان

خطأ يحمل على العاقلة كما في معتبرة إسحاق بن عمّار (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 287 /  أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 2 .

(2) السرائر 1 : 637 .

(3) التذكرة 7 : 32 .

(4) الوسائل 29 : 400 /  أبواب العاقلة ب 11 ح 2 ، 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net