الثاني : العقل 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4195


ــ[17]ــ


الشرط الثّاني :  العقل

   فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريّاً (1) نعم ، إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ وكان

مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات (2) .
ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   والجواب عنه : أنّ هذه الجملة بقرينة قوله : «يحمل على العاقلة» ناظرة إلى باب الديات والجنايات

الّتي لعمدها حكم ولخطئها حكم آخر ، فإذا قتل الصبي عمداً يترتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر

من البالغين ولا يقتص منه ، وأمّا المورد الّذي ليس له إلاّ حكم واحد في حال العمد فغير مشمول لهذه

الجملة ، ولذا لم يستشكل أحد في بطلان صلاة الصبي إذا تكلّم عمداً أو بطلان صومه إذا أفطر عمداً

.

   (1) لا ريب ولا خلاف بين العلماء كافة في اعتبار العقل في جميع التكاليف الإلهيّة وأنّ الأحكام

الشرعيّة غير متوجّهة إلى المجنون فإنّه كالبهائم من هذه الجهة .

   ويدل على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم ، ما ورد من أنّ أوّل ما خلق الله العقل استنطقه ، ثمّ قال له :

أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، ثمّ قال : وعزّتي وجلالي ـ  إلى أن يقول  ـ وإيّاك اُعاقب ،

وإيّاك اُثيب (1) فإنّه صريح في أنّ الثواب والعقاب يدوران مدار وجود العقل وعدمه .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 39 /  أبواب مقدّمات العبادات ب 3 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net