وجوب الحج على مَن يملك مالاً في ذمّة الغير - وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4225


ــ[36]ــ

   مسألة 24 : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار اُخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج

عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحجّ

ولو بضميمة ما عنده من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلميّة وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته (1) .

   مسألة 25 : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء

دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم

يجب عليه الحجّ ، وإلاّ وجب عليه (2) .

   مسألة 26 : إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص وكان الدّين حالاً وجبت عليه المطالبة ، فإن

كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الأداء ، وإن توقّف تحصيله على الرّجوع إلى المحاكم العرفية لزم

ذلك ، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدّين مؤجّلاً ولكن المدين يؤدّيه لو طالبه ، وأمّا إذا كان المدين

معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره ، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج ، أو كان الدّين مؤجّلاً والمدين لا

يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدّين بما يفي بمصارف الحجّ ولو بضميمة

ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع وإلاّ لم يجب (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

أمر حرجي عليها ، بخلاف ما لو استغنت عنه لكبرها مثلاً ، وجب عليها بيعه وصرفه في الحجّ لعدم

استلزام ذلك الحرج .

   (1) لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة حرجياً عليه ولم تكن منافية

لشـأنه ، فإذن لا حاجة له إلى الدار المملوكة لسدّ حاجته بالوقف ونحوه ، وكذا الحال بالنسبة إلى

الكتب العلميّة ونحوها من الأثاث .

   (2) لأنّ الميزان في سقوط الحجّ وعدمه أن يكون الإلزام بالحج حرجياً عليه فيرتفع وجوبه ، حتّى

ولو قلنا بعدم حرمة إيقاع النفس في الحرج والمشقّة ، وذلك لحكومة دليل الحرج على الأحكام الأوّليّة

.

   (3) هذه المسألة تنحل إلى أربع صور :

ــ[37]ــ

   الاُولى : ما إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلا ، فاللاّزم مطالبته لصدق الاستطاعة بذلك وكونه

واجداً لما يحجّ به ، إذ لا فرق في ملكه للزاد والرّاحلة بين ما يملكهما عيناً أو قيمة وبدلاً .

   الثّانية :  أن يكون الدّين حالاً والمدين مماطلاً غير باذل ، فإن أمكن إجباره ولو بالرّجوع إلى المحاكم

العرفيّة وجب لصدق الاستطاعة بذلك ، ومجرّد الإستعانة بالغير لا يوجب خروج ذلك عن الاستطاعة

فيما لو لم يكن في الإستعانة حرج عليه ، فإنّ ذلك نظير ما إذا توقّف الحصول على ماله على علاج ،

كما إذا كان له مال مدفون في الأرض أو كان في صندوق وتوقف التصرّف فيه على حفر الأرض أو

فتح الصندوق ولو بأن يستأجر أحداً لذلك ، فإنّ القدرة التكوينيّة إذا كانت متوقّفة على مقدّمات

يجب عقلاً تحصيل تلك المقدّمات ولا يوجب ذلك سقوط الواجب . وأمّا المنع عن الرّجوع إلى حاكم

الجور للنهي عن الركون إليه والإستعانة به ، فقد ذكرنا في محلِّه(1) أنّ الأقوى جواز الرّجوع إليه إذا

توقف استيفاء الحق وإنقاذه عليه .

   الثّالثة :  ما إذا  كان الدّين مؤجلاً ولكن المدين يبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن فالظاهر أيضاً

وجوب المطالبة لصدق الاستطاعة ، ومجرّد توقف التصرّف على المطالبة لا يوجب عدم صدق

الاستطاعة ، فإنّ ذلك كالمال الموجود في الصندوق الّذي يحتاج فتحه إلى العلاج .

   الرّابعة :  ما إذا  كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره ، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج ،

أو كان الدّين مؤجّلاً والمدين لا يدفعه قبل الأجل ، ففي جميع ذلك لو تمكّن من بيعه نقداً بأقل منه كما

هو المتعارف يجب عليه بيعه ، لصدق الاستطاعة بذلك وأ نّه واجد لما يحجّ به ، وقد عرفت أ نّه لا

يعـتبر في صدق الاستطاعة وجود ما يحجّ به عيناً ، بل تصدق الاستطاعة على من يملك ما يحجّ به ولو

بدلاً أو قيمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 1 : 307 .

ــ[38]ــ

   مسألة 27 : كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنّجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة

عوائلهم يجب عليهم الحجّ ، إذا حصل لهم مقدار من المال بارث أو غيره ، وكان وافياً بالزاد والرّاحلة

ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب (1) .

   مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس والزّكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب

العادة مضمونة من دون مشقّة ، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه

وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله

قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ (2) .
ــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لحصول الاستطاعة والتمكّن من السفر إلى الحجّ ، ولا يعتبر في الرّجوع إلى الكفاية وجود ما

تعيش به نفسه وعائلته بالفعل ، بل يكفي التمكّن من ذلك ولو لأجل صنعته وحرفته ، فإنّ المعتبر فيه

أن لا يحتاج إلى التكفّف وأن لا يقع في الشدّة والحرج بعد الرّجوع .

   (2) لوجود ما يحجّ به من مؤونة الذهاب والإياب ونفقة العيال ، وعدم وقوعه في الحرج بعد

الرّجوع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net