حصول الاستطاعة بالنيابة - لاستدانة للحج 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4076


   مسألة 32 : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إذا كان

مقيّداً بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا (2) وإن لم

يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعليّة قدّم الحجّ عن نفسه .

   مسألة 33 : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب

عليه الحجّ (3) .

ــــــــــــــــــــــــ
   (2) لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه ، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال كالخياطة والبناء ،

فإنّ وجوب تسليم العمل المملوك ينافي ويزاحم وجوب الحجّ على نفسه على الفرض .

   نعم ، إذا لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالعام الحاضر بل كانت الإجارة مطلقة ، قدم الحجّ عن نفسه

لعدم المزاحمة ، لكن فيما إذا لم يكن الإتيان به مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية ، وأمّا إذا كان

مزاحماً قدم الحجّ النيابي ، كما لو علم بأ نّه لو حجّ عن نفسه في هذا العام لا يتمكّن من الحجّ النيابي في

العام القابل ، فالحج النيابي كالديون في المزاحمة وعدمها .

   (3) لا ريب في أ نّه لا يجب عليه الإقتراض للحج وإن كان متمكّناً من أدائه بسهولة ، لأنّ ذلك من

تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب قطعاً . نعم ، لو استدان




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net