لزوم مراعاة وظيفة المبذول له في الحجّ البذلي - لكلام في من يتحمل ثمن الهدي والكفّارات 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4117


ــ[58]ــ

   مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلاّ الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت

وظيفته حجّ التمتّع فبذل له حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس(1) . وكذلك الحال

لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام (2) . وأمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبذل له

وجب عليه ذلك(3) . وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه (4) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) فإنّ البذل لا يغيّر وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحجّ ، وإنّما البذل يحقق له

الاستطاعة . وبعبارة اُخرى : المستفاد من النصوص أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ غير منحصرة بالماليّة

بل تتحقّق بالبذل أيضاً ، فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقرّرة له .

   (2) فإنّه لا يجب عليه القبول ، لأنّ المفروض أ نّه قد أدّى الواجب ولا يجب عليه الإتيان ثانياً .

   (3) لحصول القدرة على الإمتثال بهذا البذل ، فإنّ الواجب عليه إتيان الحجّ متى قدر عليه وتمكّن

منه ولو بالقدرة العقليّة ، فإنّ حال الحجّ حينئذ حال سائر الواجبات الإلهيّة من اعتبار القدرة العقليّة

فيها ، فوجوب القبول في هذا المورد ليس لأجل أخبار البذل ، لأنّ تلك الأخبار في مقام توسعة

الاستطاعة الخاصّة المعتبرة في حجّ الإسلام ، وأمّا وجوب الحجّ على من استقرّت عليه حجّة الإسلام

فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصّة المفسّرة في الرّوايات ، بل حاله حال سائر التكاليف في الإكتفاء

بالقدرة العقليّة في وجوب الإتيان بها ، والمفروض حصول القدرة في الصورة المذكورة ، ولذا لو وهب

له مال على نحو الإطلاق يجب عليه القبول ، لأ نّه يحصل له التمكّن من الامتثال والقدرة على الإتيان

فيجب عليه تفريغ ذمّته بحكم العقل .

   (4) لمّا عرفت من أنّ القدرة الخاصّة المعتبرة في الحجّ المفسّرة في الرّوايات بالزاد والرّاحلة وغيرهما

إنّما تعتبر في حجّة الإسلام خاصّة ، وأمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة فلا يعتبر فيها إلاّ القدرة العقليّة

المعتبرة في سائر الواجبات الإلهـيّة ، فمتى حصلت له

ــ[59]ــ

   مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب(1) نعم ، لو كان

متمكّناً من الإستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام (2) إلاّ أنّ

الوجوب حينئذ مشروط بالرّجوع إلى الكفاية (3) .

   مسألة 51 : لايعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به واقترض

وجب عليه (4) .

   مسألة 52 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل (5) فلو لم يبذله وبذل بقيّة المصارف لم يجب الحجّ

على المبذول له ، إلاّ إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

القدرة على الإمتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمّته بحكم العقل كما قلنا .

   (1) لإعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً ، فإذا فقدت الاستطاعة في الأثناء ينكشف

عدم ثبوت الوجوب .

   (2) لأنّ الميزان في وجوب الحجّ بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده وبالبذل .

   (3) لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان

دليل اعتباره فيها .

   (4) لحصول الشرط ـ وهو الاستطاعة ـ بالإقتراض وإن لم يجب تحصيله ، نظير توقف الاستطاعة

على الكسب ، فإنّه لا يجب عليه الإكتساب لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة

وجب الحجّ لحصول الشرط .

   (5) لأنّ الهدي من أعمال الحجّ ، وعرض الحجّ وبذله يتحقق ببذل تمام أعماله وواجباته وإلاّ فلم

يعرض عليه الحجّ ، بل عرض بعض الحجّ فلا تشمله النصوص .

   (6) إذا كان المبذول له متمكّناً من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل وجب على المبذول له شراؤه

ويجب عليه الحجّ حينئذ ، لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاعة

ــ[60]ــ

نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول . وأمّا الكفّارات

فالظاهر أ نّها واجبة على المبذول له دون الباذل (1) .
ــــــــــــــــــ

ــــــ

المالية والبذلية ، إلاّ إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي

الحرج .

   (1) لأنّ الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك ، وإنّما صدر موجبها من المبذول له باختياره ، فلا موجب

لكونها على الباذل فإنّ الباذل تعهّد بصرف نفقات الحجّ وليست الكفّارات من أعمال الحجّ ، وهذا

من دون فرق بين الكفّارات العمديّة والخطئيّة ، فلا وجه لتوقف السيِّد في العروة في الكفّارات غير

العمديّة (1) .
ــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى 2 : 245 / 3041 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net