احتساب حجّة الاسلام لو حجّ معتقداً عدم استطاعته - التفصيل في اشتراط حجّ المطلقة رجعية بإذن زوجها 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4329


ــ[68]ــ

   مسألة 58 : إذا اعتقد أ نّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أ نّه كان

مستطيعاً ، أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحجّ ثانياً (1) .

   مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع

زوجته عن الحجّ الواجب عليها (2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وربما يقال بأنّ خبر آدم بن علي يدل على عدم الإجزاء لقوله (عليه السلام) «من حجّ عن إنسان

ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ»(1) ، ومقتضى الجمع

بينه وبين الصحيحتين هو الحمل على الاستحباب لأ نّهما صريحتان في الإجزاء والخبر ظاهر في الوجوب

.

   والجواب : أنّ الخبر ضعيف السند بمحمّد بن سهل وبآدم بن علي فلا يصلح للمعارضة .

   والصحيح أن يقال : إنّ مضمون الصحيحتين لم يقل به أحد من الفقهاء ، وقد تسالموا على عدم

الإجزاء ، وبذلك يسقطان عن الحجيّة فلا بدّ من ردّ علمهما إلى أهلهما .

   (1) لعدم الإخلال بالمكلّف به ، فإن حجّ الإسلام ليس إلاّ صدور هذه الأعمال والمناسك من البالغ

الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط ، والمفروض حصول ذلك وإن كان لا يعلم به حين الإتيان

بالأعمال . ومجرّد نيّة الندب واعتقاد جواز الترك ما لم يخل بالأجزاء والأفعال غير ضائر ، لعدم دخل

ذلك في الواجب ، نظير ما لو صام شهر رمضان ندباً قربة إلى الله تعالى وهو لا يعلم بوجوب الصوم

فيه ، فإنّ صيامه صحيح بلا إشكال .

   (2) من دون فرق بين ما لو كان الحجّ مستقراً عليها وكانت مستطيعة قبل ذلك وبين ما لو

استطاعت لعامها الفعلي وأرادت الحجّ ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 55 /  أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 1 .

ــ[69]ــ

نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الخالق ، والنصوص في ذلك كثيرة ، منها : صحيح محمّد بن مسلم «عن امرأة لم تحج ولها زوج ، وأبى

أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» (1) .

كما لا يجوز له منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك وعدم حق له عليها حينئذ .

   نعم ، قد يقال في الحجّ غير المستقر وهو الّذي تكون استطاعته في هذا العام ، أنّ حق الزوج مانع

عن تحقق الاستطاعة .

   ولكن لا يخفى ما فيه : لما ذكرنا غير مرّة أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلاّ استطاعة خاصّة

مفسّرة في الرّوايات ، وهي حاصلة على الفرض ، إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير ، ولو

فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحجّ لأهميّته ، لأ نّه ممّا بني عليه الإسلام ، والنصوص الدالّة على أ نّه لا

طاعة له عليها في الحجّ يشمل هذا القسم أيضاً ، ولا موجب لحملها على الحجّ المستقر .

   (1) لأنّ جواز خروجها من البيت يتوقّف على إذن الزوج ، ويحرم عليها الخروج بدون إذنه ،

لإطلاق جملة من النصوص الدالّة على اعتبار إذن الزوج وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع بها ،

كصحيحة محمّد بن مسلم «ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه» (2) وفي صحيح علي بن جعفر «سألته عن

المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا» (3) .

   وهذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعيّن عليها في وقت خاص وكان الواجب

موسعاً ، والرّوايات الّتي دلّت على سقوط إذن الزوج إنّما هي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 155 /  أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 1 .

(2) الوسائل 20 : 157 /  أبواب مقدّمة النّكاح ب 79 ح 1 .

(3) الوسائل 20 : 158 /  أبواب مقدّمة النكاح ب 79 ح 5 .

ــ[70]ــ

والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلى الأفراد والخصوصيّات الّتي يجوز تركهافلا مانع من شمول ما

دلّ على اعتبار إذن الزوج من البيت للمقام ، وعليه يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة .

   (1) المستفاد من الأدلّة أنّ المطلقة الرجعيّة زوجة حقيقة لا حكماً ، والبينونة تتحقق بإنقضاء العدّة ،

وإنّما إنشاء الطلاق حاصل بالفعل ويؤثر في الفراق بعد إنقضاء العدّة ، فيثبت لها ما يثبت للزوجة ،

فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت ، هذا حسب ما تقتضيه القاعدة .

   وأمّا بحسب الرّوايات فهي على طوائف أربع :

   الاُولى :  الدالّة على أنّ المطلقة الرجعيّة لا تحج ، كما في صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال :

«لا تحج المطلقة في عدّتها» (1) . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حجّ الإسلام وغيره وبين ما لو أذن

لها الزوج أم لا .

   الثّانية :  الدالّة على أ نّها تحج كما في صحيح ابن مسلم «المطلّقة تحج في عدّتها» (2) وهو مطلق

يشمل حجّ الإسلام وغيره ومع الإذن وعدمه .

   الثّالثة :  ما دلّ على أ نّه إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحج حتّى تقضي

عدّتها ، كما في خبر منصور بن حازم (3) ، وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً بالإرسال ، ولكن مضمونه

يستفاد من أدلّة اُخرى دالّة على أنّ حجّ الإسلام لا يعتبر فيه الإذن ، وأمّا غيره فيعتبر فيه الإذن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 158 /  أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 3 .

(2) الوسائل 11 : 158 / أبواب وجوب الحج ب 60 ح 1 .

(3) الوسائل 11 : 158 /  أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net