حكم الوصيّة بخروج الحج من الثالث مع عدم وفائه - إذا مات مَن عليه الحج وله مال عند الودعي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4011


ــ[92]ــ

وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث (1) وإن قيّدها بالثلث ، فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها

منه (2) وتقدّم على سائر الوصايا (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   مضافاً إلى أ نّه لا ينبغي الرّيب في تقدّم تلك الأخبار لكثرتها وشهرتها بل للقطع بصدور بعضها ، فلا

بدّ من طرح هذه الصحيحة أو تأويلها .

   (1) فإنّها تخرج من صلب المال ، لأ نّها بمنزلة الدّين وقد دلّت على ذلك عدّة من الأخبار ، منها

صحيح معاوية بن عمار «عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال»

(1) .

   (2) لوجوب تنفيذ الوصيّة .

   (3) لو عيّن مصرف ثلثه وأوصى بصرفه في الحجّ وفي اُمور اُخرى ، فإن وفى الثلث بالجميع فلا

كلام ، وإن لم يف فهل يوزّع المال بينها بالسوية ، أو يخرج الحجّ أوّلاً فإن بقي شيء صرفه في البقيّة ؟

.

   الظاهر هو الثّاني ، وتدل عليه جملة من الرّوايات المعتبرة .

   منها : صحيحة معاوية بن عمّار «إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق

عنها ويحجّ عنها ويتصدّق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ

وجلّ ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة» (2) .

   ومنها : صحيحة اُخرى له «في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج

فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة»(3) ونحوهما غيرهما .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 66 /  أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 1 .

(2) الوسائل 19 : 397 / أبواب الوصايا ب 65 ح 1 .

(3) الوسائل 19 : 397 / أبواب الوصايا ب 65 ح2 ، 11 : 76 / أبواب وجوب الحجّ ب

30 ح1.

ــ[93]ــ

وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1) .

   مسألة 74 : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا

يؤدّونها إنّ ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه (2) . فإذا زاد المال من اُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى

الورثة (3) . ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر(4) . ويلحق بالوديعة كل

مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك (5) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لرجوع ذلك في الحقيقة إلى أ نّه لم يوص بالحج ، وقد عرفت وجوب إخراج الحجّ من الأصل

وإن لم يوص .

   (2) ويدل على ذلك صحيح بريد العجلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل

استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء، ولم يحجّ حجّة الإسلام قال: حجّ عنه وما فضل فأعطهم»(1)

والظاهر أنّ المسألة غير خلافية في الجملة .

   إنّما الكلام في أنّ الأصحاب قيّدوا جواز إخراج الحجّ بعلم المستودع أو ظنّه أنّ الورثة لا يؤدّون

وإلاّ وجب استئذانهم ، ولكن الظاهر أ نّه لا موجب لهذا التقييد ، لأنّ الصحيحة مطلقة تشمل حتّى

صورة احتمال تأدية الوارث الحجّ . نعم ، لو علم بأنّ الوارث يؤدّي الحجّ فالرواية منصرفة عن هذه

الصورة .

   (3) لوجوب ردّ المال وإيصاله إلى أصحابه ، وتدل عليه أيضاً نفس الصحيحة المتقدّمة الآمرة بالرد .

   (4) لأنّ المستفاد من النص حسب الفهم العرفي هو أنّ الغرض تفريغ ذمّة الميِّت سواء كان بمباشرته

أو بتسبيب منه .

   (5) إذ لا خصوصيّة للوديعة ، لأنّ العرف يفهم من جواز صرف المستودَع مال الوديعة في الحجّ ،

أنّ المقصود وجود مال عند شخص يعلم بأنّ صاحبه لم يحجّ ، سواء كان المال الموجود عنده على نحو

الوديعة أو غيرها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 183 /  أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net