حكم قصور التركة عن الحج - الكلام في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4144


ــ[97]ــ

   مسألة 77 : من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو

الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلاّ فهي للورثة (1) . ولا يجب عليهم تتميمها من

مالهم لاستئجار الحجّ (2) .

   مسألة 78 : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه

من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

من وسط المال» (1) .

   (1) لسقوط وجوب الحجّ عنه حينئذ لعدم إمكان الحجّ به على الفرض ، وكذلك إن وفى المال

ببعض الأعمال ، لأنّ الحجّ واجب إرتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال ،

فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعـدة من صرفه في الدّين ـ ومنه الزّكاة والخمس ـ إن كان

مديوناً ، وإلاّ فالمال للورثة لتأخّر الإرث عن الدّين .

   (2) لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم .

   (3) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقرّ عليه الحجّ ومات قبل أن يحجّ يقضى عنه من صلب

ماله ، وإنّما اختلفوا في المكان الّذي يجب الإستئجار منه على أقوال ثلاثة ، ذكرها المحقق في الشرائع

(2) :

   الأوّل : ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أ نّه يقضى عنه من أقرب الأماكن والمواقيت إلى مكّة إن

أمكن الاستئجار منه ، وإلاّ فمن غيره مراعياً الأقرب فالأقرب .

   الثّاني : ما نسب إلى الشيخ من أ نّه يستأجر من بلد الميّت (3) .

   الثّالث : ما اختاره جماعة من التفصيل بين سعة المال فمن بلد الميّت ، وإلاّ فمن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 332 /  أبواب الوصايا ب 29 ح 2 .

(2) الشرائع 1 : 257 .

(3) لاحظ النهاية : 283 ، المبسوط 1 : 301 ، الخلاف 2 : 255 المسالة 18 .

ــ[98]ــ

الأقرب إلى بلده .

   وهنا تفصيل آخر : وهو وجوب الاستئجار من البلد في صورة سعة المال وإلاّ فمن الميقات ، من

دون نظر إلى الأقرب فالأقرب إلى بلده ، ويترتب على هذا التفصيل أ نّه لو عجز من البلد ينتقل

الاستئجار إلى الميقات رأساً ، وإن وسع المال للاستئجار من البلاد القريبة لبلد الميّت .

   والصحيح هو القول المشهور ، والوجه فيه : أ نّه لم يرد في المقام نص يعيّن مكان الاستئجار ، وإنّما

النص ورد في باب الوصيّة بالحج وفي الحجّ عن الحي ، وكلاهما أجنبي عن محل كلامنا ، فلا بدّ في المقام

من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، وهي تقتضي الحجّ الميقاتي دون البلدي .

   وذلك لأنّ الواجب على الميّت إنّما هو الحجّ ، وهو اسم لأعمال ومناسك مخصوصة تبدأ من

الإحرام وتنتهي إلى الحلق أو التقصير أو تنتهي إلى طواف النِّساء في حجّ التمتّع مثلاً ، وأمّا المقدّمات

وطي المسافات فهي خارجة عن حقيقة الحجّ فلا موجب للاستئجار عن ذلك من صلب المال ، لأنّ

الّذي وجب إخراجه من صلب المال إنّما هو الحجّ لا المقدّمات الّتي لا ترتبط بالحج ، فالواجب حينئذ

الاستئجار من الميقات بل من الأقل اُجرة ، فإنّ المواقيت مختلفة من حيث قلّة الاُجرة وكثرتها حسب

القرب والبعد ، إذ لا موجب لاختيار الأكثر اُجرة مع إمكان اختيار الأقل اُجرة وسقوط الواجب

بذلك .

   ولكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجاً عن شبهة الخلاف ، إلاّ أنّ الزائد عن اُجرة

الحجّ الميقاتي يحسب من حصّة الكبار لا الصغار كما هو واضح لأنّ المال في غير مصرف الحجّ ينتقل

إليهم ولا مجوّز لجواز التصرّف في أموالهم .

   وقد يستدل للقول الثّالث بأ نّه لو كان حيّاً وجب عليه صرف المال من البلد للسير منه إلى الميقات

، فلمّا مات سقط الحجّ عن بدنه وبقي وجوب صرف المال فلا بدّ من قضائه .

   وفيه : أنّ صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وإنّما هو واجب عقلي

ــ[99]ــ

والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن اُجرة الميقات لا يحسب على

الصغار من الورثة (1) .
ــــــــــــــ

ــــــ

مقدّمي ، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لابنية الحجّ ثمّ أراده فأحرم صحّ وأجزأ عن

حجّة الإسلام .

   وبما ذكرنا يتّضح ضعف بقيّة الأقوال .

   (1) قد عرفت وجه ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net