حكم الوصيّة بالاستئجار للحج من البلد - حكم الوصيّة بالحج من بلد غير بلد الميت 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4198


ــ[103]ــ

   مسألة 83 : من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك (1) . ولكن

الزائد على اُجرة الميقات يخرج من الثلث(2) . ولو أوصى بالحج ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من

الميقات(3) إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ

البلدي(4) .

   مسألة 84 :  إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث اسـتأجر من الميقات بطلت

الإجارة ، إن كانت الإجارة من مال الميّت (5) ولكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير(6) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

ولا حاجة إليها بعدما كانت القاعدة تقتضي جواز صرف المال في مطلق وجوه الخير من التصدّق وغيره

بعد تعذّر صرفه في الجهة المعيّنة .

   (1) لوجوب تنفيذ الوصيّة .

   (2) لأنّ الّذي يجب إخراجه من الأصل إنّما هو بدل الحجّ الواجب عليه وهو الحجّ الميقاتي ، وأمّا

الزائد على ذلك فغير واجب عليه ، فيدخل في باب تنفيذ الوصيّة بمقدار الثلث ، فإن كان بمقداره

نفذت الوصيّة ، وإن كان أكثر فلا ، لأنّ الزائد على الثلث قد انتقل إلى الورثة .

   (3) لما عرفت من أنّ الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات .

   (4) فإنّ المتّبع حينئذ هو القرينة أخذاً بظهور الكلام .

   (5) لأنّ التصرّف في مال الميّت حينئذ تصرّف غير مشروع ، ولكن الوصي أو الوارث يضمن اُجرة

المثل للأجير .

   (6) لأ نّه فرد للواجب وهو حج صحيح ولاتوجب المخالفة فساده، وبطلان الإجارة لا ينافي صحّة

العمل الصادر من الأجير .

ــ[104]ــ

   مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلاً ،

وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اُجرة الميقاتيّة من الثلث(1) .

   مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الاُجرة لزم العمل بها ، وتخرج من

الأصل إن لم تزد على اُجرة المثل ، وإلاّ كان الزائد من الثلث(2) .

   مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة

وجب عليه إخراجه أوّلاً وصرف الباقي في سبيل الحجّ(3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) إنّما يتمّ ذلك بناءً على عدم وجوب الحجّ من البلد ـ كما هو المختار ـ فحينئذ يتعيّن العمل

بالوصيّة لوجوب تنفيذها . وأمّا بناءً على القول الآخر من وجوب الاستئجار عن الميّت من البلد فلا

أثر لهذه الوصيّة ، لأ نّها على خلاف السنة المقررة من قبل الشرع ، بل لا بدّ من الحجّ عنه من البلد

الّذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف .

   (2) إذا فرضنا أنّ الميّت عيّن الاُجرة لزم العمل بذلك لوجوب العمل على طبق الوصيّة ، وتخرج

من الأصل فيما إذا لم تزد على اُجرة المـثل ، وإلاّ كان الزائد من الثلث إذ لا موجب لخروجه من

أصل المال ، لأن الثابت في أصل المال إنّما هو مصرف الحجّ على النحو المتعارف ، والزائد عليه يحسب

من الثلث ، لأنّ الميّت له الحق في التصرّف بتركته بمقدار الثلث .

   (3) لأنّ المال الموصى به قد تعلّق به حقّ الغير فيجب على الوصي إيصاله إلى أهله ، واخراج الحجّ

من الباقي إذا كان وافياً به ، وإن لم يف الباقي بمصارف الحجّ لزم تتميمه من أصل التركة إذا كان

الموصى به حجّة الإسلام ، لكونها تخرج من أصل المال ، وإن لم يكن الموصى به حجّة الإسلام ولم يكن

المال وافياً به لا يجب عليه تتميمه من الأصل ، لأن الخارج منه إنّما هو خصوص حجّة الإسلام لا جميع

أقسام الحجّ .

ــ[105]ــ

فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام ، وإلاّ صرف

الباقي في وجوه البر(1) .
ــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لما عرفت من انحلال الوصيّة في الحقيقة إلى أمرين وغرضين فإذا تعذّر أحدهما يتعيّن الآخر ، إذ

لا موجب لسقوطه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net