استحباب التطوع بالحج عن الميت للولي وغيره - الشك في أنّ الموصى به حجّة الاسلام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4002


   مسألة 93 : إذا  كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على

الوارث(2) . نعم ، يستحب ذلك على الولي(3) .

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لأنّ النصوص الآمرة بالإحجاج عنه من صلب ماله ، أو من جميع المال ونحو ذلك واضحة

الدلالة على أنّ الحجّ يخرج من تركته ، فإن لم تكن له تركة فلا موضوع للحكم المذكور .

 (3) لا ريب في استحباب التطوّع بالصّلاة والصّوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت ، والأخبار في

ذلك متكاثرة جدّاً (1) وقد ورد في الحجّ : أنّ رجلاً مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ

عنه بعض إخوانه وأ نّه يجزئ ذلك عنه (2) ولكن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 276 /  أبواب قضاء الصلوات ب 12 .

(2) الوسائل 11 : 77 /  أبواب وجوب الحجّ ب 31 ح 1 .

ــ[108]ــ

   مسألة 94 : إذا أوصى بالحج ، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام اُخرج من أصل التركة ،

إلاّ فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث (1) . وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام ، أو شكّ في

ذلك فهو يخرج من الثلث (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

لا اختصاص بالولي بل يستحب ذلك من كلّ أحد .

   نعم ، ورد في رواية معتبرة أنّ الولد يبر والديه حيّين وميّتين ، يصلِّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ

عنهما ويصوم عنهما (1) ونحوها صحيحة معاوية بن عمار(2) وبمضمونها وردت روايات كثيرة ، فلا

ينبغي الرّيب في استحباب ذلك على الولي أيضاً ، لشمول النصوص له ، ولأ نّه إحسان منه إلى الميّت ،

وأمّا استحباب ذلك على الولي بعنوانه فلا دليل عليه .

   وأمّا ما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي حجّة الإسلام (3) فمورده ما إذا كان للميّت مال

وكان مستطيعاً وخرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فلا يشمل من مات مفلساً لا مال له ولم

يحجّ حجّة الإسلام .

   (1) تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة الثّالثة والسبعين .

   (2) إذا كان الموصى به غير حجّة الإسلام فلا دليل على إخراجه من أصل التركة وما وجب

إخراجه من الأصل إنّما هو خصوص حجّة الإسلام لأ نّها بمنزلة الدّين وأمّا بقيّة أقسام الحجّ من الحجّ

النذري أو الإفسادي وغيرهما فلم يدل دليل على خروجها من الأصل ، وقد ذكرنا سابقاً (4) أ نّه لا

دليل على خروج كل واجب مالي من الأصل ، وأنّ الّذي ثبت خروجه من الأصل إنّما هو الدّين ،

والحجّ لأ نّه بمنزلته كما صرّح به في الرّوايات (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 276 /  أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 445 /  أبواب الإحتضار ب 28 ح 6 .

(3) الوسائل 11 : 68 /  أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1 .

(4) في المسألة [ 1815 ] .

(5) الوسائل 11 : 67 /  أبواب وجوب الحجّ ب 25 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net