الشك في استئجار الوصي قبل موته للحج عن الموصي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3966


ــ[112]ــ

   مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أ نّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة ،

فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الوارث أجنبيّاً عنه بالمرّة ، ولذا ليس له إسقاط هذا الخيار ، وحيث إنّ الميّت بنفسه لا يتمكّن من

إعمال الخيار فللحاكم الشرعي فسخ المعاملة إن امتنع المشروط عليه من الإتيان بالشرط ، ويصرف

الحاكم المال في الحجّ باستئجار شخص آخر ، فإن زاد المال يصرف الزائد في وجوه البر ولا ينتقل إلى

الورثة ، لما عرفت أنّ الوصيّة تنحل إلى أمرين : الأمر الخيري الخاص ، والأمر الخيري المطلق .

   (1) لأصالة عدم وقوع الاستئجار منه ، وما لم يحرز الإستئجار لا موجب لسقوط الحجّ الموصى به ،

فيجب الاستئجار عنه من الأصل إن كان الحجّ الموصى به حجّة الإسلام ومن الثلث إذا كان غيرها ،

وهذا من دون فرق بين مضي مدّة يمكن الاستئجار فيها ، وبين عدم مضي مدّة يمكن الاستئجار فيها ،

ومن دون فرق بين كون الواجب فوريّاً أو موسعاً ، وسواء كان مال الإجارة موجوداً عند الوصي أم

لا .

   خلافاً لما ذهب إليه السيِّد في العروة من الحكم بالاستئجار في فرض ما إذا مضت مدّة يمكن

الاستئجار فيها ، وكان الواجب فوريّاً ولم يكن مال الإجارة موجوداً لحمل فعل الوصي وأمره على

الصحّة (1) .

   ويضعف بأ نّه لا مجال لإجراء أصالة الصحّة في أمثال المقام ، لأنّ أصالة الصحّة إنّما تجري فيما إذا

شكّ في صحّة العمـل وفساده بعد الفراغ عن أصل وقوعه في الخارج وأمّا إذا كان أصل العمل

مشكوكاً فيه فلا نحكم بوقوعه بأصالة الصحّة ، لأنّ أصالة الصحّة لا تتكفل ثبوت أصل العمل وإنّما

تتكفل صحّة العمل الواقع من المسلم ، وذلك لأنّ أصالة الصحّة ثبتت بالسيرة الشرعيّة ، وهي جارية

فيما إذا كان العمل صادراً من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى 2 : 316 / 3181 .

ــ[113]ــ

وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً اُخذ ، وإن احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه

وتملك ذلك بدلاً عمّا أعطاه (1) . وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه

عنده بلا تفريط (2) .
ـــــــــــــــــ

ــــــ

أحد وشكّ في صحّته وفساده ، وأ نّه هل وقع على الوجه الصحيح أم وقع على وجه غير صحيح ،

وأمّا إذا لم يعلم بوقوع الفعل وتحققه في الخارج وشكّ في أصل وقوعه فأصالة الصحّة لا تثبت وقوعه ،

بل المرجع حينئذ أصالة عدم وقوع الفعل في الخارج .

   (1) إذ لا عبرة بهذا الاحتمال ما لم يحرز تحقق الاستئجار من الوصي ، فمقتضى القاعدة أخذ المال

منه بعينه أو ببدله لبقائه على ملك الميّت .

   (2) لأنّ يده ليست بيد عادية فلا موجب للضمان .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net