صحّة نيابة المملوك عن الحر - الاستنابة عن الصبي والمجنون 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3990


ــ[121]ــ

   مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه (1) .

   مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي(2) كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار

عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً (3) .
ــــــــــــــــ

ــــــ

المنوب عنه وصحّة استئجاره وإستنابته ، الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب وتكفي في إحراز

الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير .

   (1) لا دليل على اعتبار الحرّيّة في النائب ، فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرّاً كان أو عبداً ، لأ

نّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله إطلاقات الأدلّة .

   نعم ، بما أنّ تصرّفاته مملوكة لمولاه فلا بدّ من إذنه لصحّة النيابة .

   (2) لعدم قصور أدلّة النيابة ، فإنّ إطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له .

   (3) أمّا إذا إستقرّ عليه الحجّ حال إفاقته ثمّ مات فيجب الاستئجار عنه ، لأ نّه دين عليه والجنون غير

مسقط لدينه ، وإنّما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء .

   وأمّا النيابة عنه في غير فرض الإستقرار فلا تخلو من إشكال ، لأ نّه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى

للاستنابة عنه ، ولذا قيّدنا الصبي بكونه مميّزاً وإلاّ فحاله كالحيوانات . نعم ، لا بأس بالاستنابة عن

المجنون رجاءً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net