حكم ارتكاب النائب ما يوجب الكفّارة - إذا زادت الاُجرة أو نقصت 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3465


   مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع

(6) .

   مسألة 121 : إذا استأجره للحج باُجرة معيّنة فقصرت الاُجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر

تتميمها ، كما أ نّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد(7) .

ـــــــــــــــــــــــــ
   (6) لأنّ النائب هو المباشر فالتكليف متوجّه إليه بنفسه ولا مقتضي لضمان المنوب عنه .

   (7) لأ نّه بعدما رضي الأجير باُجرة معيّنة وتمّ عقد الإيجار على ذلك فلا مقتضي لوجوب التتميم

على المستأجر ، كما أ نّها إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد ، لأنّ الأجير ملك الاُجرة

بعقد الإجارة فلا موجب لردّ الزائد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net