حكم استئجار الأجير غيره للحج - حكم استئجار مَن ضاق وقته عن إتيان حجّ التمتّع 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3654


   مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلاّ مع إذن المستأجر (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لا ريب في أنّ مقتضى إطلاق عقد الإجارة هو مباشرة الأجير ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر

غيره إلاّ مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، لأنّ رضى المستأجر قد تعلّق بالمباشرة ولم يعلم تعلّقه بالتسبيب

واستئجار الغير ، فالتبديل يحتاج إلى رضى جديد من المستأجر .

   نعم ، ربّما يستدل لجواز التسبيب بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال «قلت لأبي الحسن

الرضا (عليه السلام) : ما تقول في الرّجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى

ــ[140]ــ

   مسألة 125 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت ، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل

الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه ، لكن الأجير لا

يستحق الاُجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال . نعم ، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت

استحقها (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

غيره ؟ قال : لا بأس» (1) ولكن السيِّد في العروة حملها على صورة العلم بالرّضا من المستأجر (2)

إلاّ أ نّه لا قرينة على هذا الحمل .

   والصحيح أن يقال : إنّ الرّواية ضعيفة سنداً ودلالة .

   أمّا ضعف السند ، فبالأحول أو جعفر الأحول المذكورين في موضعين من التهذيب(3) ولم يعلم أنّ

المراد به أبو جعفر الأحول المعروف الثقة . والوسائل وإن رواها عن أبي جعفر الأحول ، ولكن لا

يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل ، لمخالفتها للتهذيب الّذي هو مصدر الرّواية . وبأبي سعيد الواقع

في السند ، فإنّ المراد به سهل بن زياد فإنّه مكنى بهذه الكنية أيضاً ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا

معتمد العروة(4) .

   وأمّا ضعف الدلالة ، فلأ نّها لم ترد في مورد الإجارة ، وإنّما ذكر فيها إعطاء الحجّة وهو أعم من

الاستئجار ، فلعله أعطى له الحجّة على نحو المساعدة لا على نحو الاستئجار والاستنابة ، فحينئذ يجوز له

إعطاء الحجّة إلى غيره، فتكون الرّواية أجنبية عن المقام .

   (1) لا يجوز لمن عليه حجّ التمتّع استئجار من ضاق وقته عن أداء حجّ التمتّع ، لعدم قدرة الأجير

على تسليم العمل المستأجر عليه فتقع الإجارة باطلة .

   وأمّا لو استأجر شخصاً يتمكّن من حجّ التمتّع لسعة الوقت ، ولكن اتّفق أنّ الوقت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 184 /  أبواب النيابة في الحجّ ب 14 ح 1 .

(2) العروة الوثقى 2 : 306 /  3164 .

(3) التهذيب 5 : 417 / 1449 ، 462 / 1609 .

(4) راجع شرح العروة 27 : 72 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net