استحباب الطواف نفساً - اعتمار النائب بعد فراغه من الحج الّذي استنيب فيه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3503


   مسألة 128 : الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) أي أنّ الطّواف مستحب نفسي مستقلاًّ من دون أن يكون في ضمن الحجّ أو العمرة ، كالصلاة

ونحوها من المستحبّات والعبادات المستقلّة ، فتجوز النيابة في نفس الطّواف مستقلاًّ وإن لم يكن جزءاً

للحج أو العمرة .

   والّذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمّن ذلك (1) .

   كما أنّ مقتضى إطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميّت والحي

كالنصوص الواردة في الطّواف عن المعـصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 302 /  أبواب الطّواف ب 4 ، 9 .

(2) الوسائل 11 : 200 /  أبواب نيابة الحجّ ب 26 .

ــ[144]ــ

وكذا عن الحي إذا  كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطّواف مباشرة (1) .

   مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو

عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لا فرق في استحباب النيابة في الطّواف بين كون المنوب عنه غائباً عن مكّة أو حاضراً معذوراً

من المباشرة .

   أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال «قلت له : فأطوف من الرجل

والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم» (1) .

   وأمّا استحبابه عن الحاضر المعذور من الطّواف بنفسه فيدل عليه عدّة من النصوص الواردة في

المبطون والمريض والمغمى عليه (2) .

   وأمّا الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه ، كما دلّ عليه صحيح إسماعيل ابن عبدالخالق قال

«كنت إلى جنب أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الّذي يليه ، فقال له رجل :

أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز

لأمرت ابني فلاناً فطاف عنِّي ـ  سمّى الأصغر وهما يسمعان  ـ  » (3) .

   (2) لأنّ المفروض استحباب ذلك كلّه في نفسه ، ولا مانع من الإتيان به .

   مضافاً إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الّذي

استنيب فيه (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 190 /  أبواب نيابة الحجّ ب 18 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 393 /  أبواب الطّواف ب 49 .

(3) الوسائل 13 : 397 /  أبواب الطّواف ب 51 ح 1 .

(4) الوسائل 11 : 193 /  أبواب نيابة الحجّ ب 21 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net