استحباب إعطاء الزّكاة لمن يحج - اشتراط إذن الزوج إذا كان حجّ الزوجة مندوباً 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3721


   مسألة 133 : يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــ
 (3) لصحيحة علي بن يقطين «أ نّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) يكون عندي المال من

الزّكاة فاُحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس» (6) وفي صحيحة علي بن جعفر «سألته عن

الصرورة أيحجه الرّجل من الزكاة ؟ قال : نعم»(7) فإذا جاز

ـــــــــــــ
(6) الوسائل 9 : 290 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1 .

(7) الوسائل 9 : 291 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 4 .

ــ[148]ــ

   مسألة 134 : يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا  كان الحجّ مندوباً (1) وكذلك المعتدة بالعدّة

الرجعيّة (2) ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدّة الوفاة (3) .
ـــــــــــــــــ

ــــــ

كان مستحبّاً لأ نّه عبادة .

   (1) لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان ، ويدل على ذلك صحيح علي

بن جعفر «عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا» (1) . وفي صحيح محمّد بن مسلم «

ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه» (2) .

   نعم، إذا كان الحجّ واجباً لايعتبر إذنه، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة (3) . كما تقدّمت(4) .

   (2) لأ نّها محكومة بالزوجيّة ، بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنّما تحصل بعد إنقضاء العدّة .

   (3) لحصول البينونة فلا موجب لإعتبار الإذن .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 20 : 159 /  أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 5 .

(2) الوسائل 20 : 158 /  أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 1 .

(3) الوسائل 11 : 155 /  أبواب وجوب الحجّ ب 59 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net