عدم وجوب العمرة على مستطيعها إذا لم يستطع لحجّ التمتّع 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3632


ــ[150]ــ

وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة

المفردة ، لكن الإتيان بها أحوط (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ» (1) ومثلها صحيحة

معاوية بن عمار (2) .

   كما لا ريب في أنّ وجوبها فوري على من استطاع إليها ، لأ نّها بمنزلة الحجّ فتكون محكومة بحكم

الحجّ .

   ولا يخفى أنّ مقتضى الآية الكريمة والنصوص أنّ كُلاً من الحجّ والعمرة واجب مستقل لا يرتبط

أحدهما بالآخر ، فيمكن الإتيان بأحدهما في عام وبالآخر في عام آخر ، فإذا استطاع لها ولم يستطع

للحج وجبت عليه . نعم ، في خصوص عمرة التمتّع قد ثبت ارتباطها بالحج .

   (1) وقع الكلام بين الأعلام في أ نّه هل تجب العمرة المفردة مستقلاًّ على من كانت وظيفته حج

التمتّع إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يكن مستطيعاً للحج ، فلو استطاع للعمرة في شهر رجب مثلاً

وفرضنا أ نّه لم يستطع للحج فهل يجب عليه الإتيان بالعمرة أم لا ؟ .

   المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ، وعليه فلا تجب العمرة المفردة على

النائب في سنة النيابة بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطعياً للعمرة حينئذ من مكّة .

   وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثة :

   الوجه الأوّل :  أنّ أدلّة وجوب العمرة لا إطلاق لها يشمل المقام ، لأنّ تلك الأدلّة في مقام بيان

أصل تشريع العمرة ، وأنّ طبيعي العمرة واجب على جميع المكلّفين كوجوب الحجّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 295 /  أبواب العمرة ب 1 ح 2 .

(2) الوسائل 14 : 297 /  أبواب العمرة ب 1 ح 8 .

ــ[151]ــ

   ولكن الأخبار مجملة من حيث بيان الخصوصيّات وأفراد العمرة ، إلاّ أ نّا قد عرفنا من الخارج أنّ

عمرة التمتّع واجبة على من بعد عن مكّة بمقدار معيّن ، والمفردة واجبة على القريب من مكّة الّذي

وظيفته حج الإفراد أو القِران ، فلا إطلاق للأدلّة على وجوب العمرة المفردة بخصوصها وبعنوانها على

جميع المكلّفين حتّى يتمسّك به ، ومع الشك في الوجوب فالمرجع أصالة البراءة .

   الوجه الثّاني :  أ نّه لو فرضنا إطلاق أدلّة وجوب العمرة وشموله للبعيد والقريب وأغمضنا عمّا

ذكرنا ، إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق للأخبار الدالّة على أنّ العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم

القيامة ، ولازم ذلك عدم وجوب العمرة مسـتقلاًّ على المكلّفين ، وإنّما تجب منضمة ومرتبطة بالحج ،

وهذه ليست إلاّ عمرة التمتّع .

   نعم ، قد خرج عن ذلك القريب من مكّة الّذي وظيفته حج الإفراد والقِران ، فإنّ الواجب عليه

العمرة المفردة الّتي لا ترتبط بالحج ، ففي كلّ مورد ثبت وجوب العمرة مستقلاًّ فهو وإلاّ فلا تجب إلاّ

المرتبطة بالحج وهي عمرة التمتّع .

   ومن الأخبار الدالّة على ما ذكرنا صحيح الحلبي قال «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة» ونحوه

صحيح آخر له (1) .

   نعم ، العمرة المستحبّة غير مرتبطة ويستحب الإتيان بها مستقلاًّ من البعيد والقريب في أيّ وقت شاء

كما في النصوص (2) .

   الوجه الثّالث :  استمرار السيرة القطعيّة على عدم إيجاب الإتيان بالعمرة المفردة على البعيد ، بل لم

يتعارف إتيانها من المسلمين حتّى من النائب الّذي يتمكّن من ذلك في سنة النيابة ، وأ نّه لو كان ذلك

واجباً لكان من الواضـحات لكثرة الإبتلاء بذلك مع أ نّه لم يعرف القول بالوجوب بها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 240 /  أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2 ، 14 : 307 /  أبواب العمرة ب 5

ح 7 .

(2) الوسائل 14 : 298 /  أبواب العمرة ب 2 ، 3 .

ــ[152]ــ

وأمّا من أتى بحج التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً (1) .
ـــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) بلا خلاف ولا إشكال للنصوص الكثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك ، ففي صحيحة

معاوية بن عمار «فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه ذلك ؟ قال : نعم» (1) .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 305 /  أبواب العمرة ب 5 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net