تعين التقصير في الإحلال من عمرة التمتّع - وجوب إيقاع عمرة التمتّع وحجّه في سنته واحدة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3628


   (3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في

العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــ
   (3) أمّا تعيين التقصير عليه في إحلال عمرة التمتّع فيأتي بيانه في المسألة 350 .

   وأمّا التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «المعتمر عمرة

مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الرّكعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو

قصّر» (3) .

ــــــــــــ
(3) الوسائل 13 : 511 /  أبواب التقصير ب 5 ح 1 .

ــ[159]ــ

   (4) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة

فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة اُخرى (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) يقع البحث في مقامين :

   الأوّل : في وجوب إيقاع عمرة التمتّع وحجّه في سنة واحدة .

   الثّاني : في جواز تفريق العمرة المفردة عن حجّ الإفراد .

   أمّا الأوّل :  فالظاهر أ نّه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم إيقاعهما في سنة واحدة وعدم جواز

التفكيك بينهما ، ويدل عليه وجوه .

   أحدها :  الأخبار الدالّة على أنّ عمرة التمتّع مرتبطة بالحج وأ نّها دخلت في الحجّ (1) وفي بعض

الصحاح أ نّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في

الحجّ إلى يوم القيامة (2) ومعنى الإرتباط أنّ مشروعيّة العمرة مرتبطة بمشروعيّة الحجّ ، فإذا أتى بالعمرة

لا يجوز له تأخير الحجّ لفوريته وإلاّ فقد أفسد عمرته ، ولو قلنا بصحّة عمرته في فرض تأخير الحجّ

لكان ذلك منافياً للإرتباط المذكور في النصوص .

   وبتعبير آخر : ليس للمكلّف أن يأتي بعمرة التمتّع في هذه السنة وبالحج في السنة الآتية فإنّه بذلك

يفقد الإرتباط بينهما ، فلو فرضنا أ نّه أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ فإنّها مشروعة له وجاز له حينئذ

أن يأتي بعدها بالحج ، فلو لم يأت بالحج فقد أفسد عمله وعمرته .

   وأمّا إذا أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحجّ لم تكن عمرته مشروعة له ، لعدم مشروعيّة الحجّ له حينئذ ،

فإذا لم يكن الحجّ مشروعاً لا تكون العمرة مشروعة له أيضاً ، إذ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 204 /  أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2 ، 14 : 306 /  أبواب العمرة ب 5

ح 7 وكذا ب 7 ح 3 .

(2) الوسائل 11 : 253 /  أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 24 .

ــ[160]ــ

المفروض أ نّهما مرتبطان ، فمشروعيّة كلّ منهما مرتبطة بالآخر .

   ثانيها :  النصوص الدالّة على أنّ المعتمر بعمرة التمتّع محتبس في مكّة حتّى يحجّ وليس له الخروج من

مكّة إلاّ محرماً للحج (1) فإنّ عدم جواز الخروج له إلاّ محرماً للحج يدل بوضوح على عدم جواز

الإفتراق بين العمرة والحجّ وعلى لزوم الإتيان بهما في سنة واحدة .

   ثالثها :  خلو الرّوايات البيانيّة لكيفيّة حجّ التمتّع عن الإفتراق بين العمرة والحجّ (2) ، ولو كان

جائزاً لاُشير إليه ولو في رواية واحدة ، وذلك يكشف عن عدم جواز التفكيك بينهما .

   رابعها :  أنّ النصوص الدالّة على وجوب الحجّ على أهل الجِدة والثروة في كل عام مرّة واحدة

(3) يستفاد منها أن حجّ التمتّع من وظائف السنة الواحدة ، ولو كان الإفتراق بين العمرة والحجّ

جائزاً وجاز الإتيان بهما في سنتين لكان ذلك منافياً لهذه الرّويات .

   وبعبارة اُخرى : يظهر من هذه النصوص أنّ كل سنة لها حج واحد ولا بدّ من وقوع الحجّ في سنة

واحدة ، ومن المعلوم أنّ حج التمتّع مركب من العمرة والحجّ ، فالأخبار تدل على لزوم إيقاع الحجّ

والعمرة في سنة واحدة ، وأنّ الوظيفة في كلّ سنة هي الإتيان بالحج والعمرة معاً ، نظير الصلوات

المفروضة فإنّها من وظائف كل يوم وصلاة الجمعة فإنّها من وظائف كل أسبوع ، والعمرة المفردة فإنّها

من وظائف كل شهر .

   نعم ، لا إشكال في حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة ما نعلمه أنّ الحجّ لا يجب في العمر إلاّ

مرّة واحدة ولكن ذلك غير دخيل في الاستفادة المذكورة .

   خامسها :  ما دلّ من الأخبار على أن من لم يأت بالعمرة إلى زوال يوم التروية ، أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 301 /  أبواب أقسام الحجّ ب 22 .

(2) الوسائل 11 : 212 /  أبواب أقسام الحجّ ب 2 .

(3) الوسائل 11 : 16 /  أبواب وجوب الحجّ ب 2 .

 
 

ــ[161]ــ

   (5) إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال

ووجبت عليه الإعادة ، بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه (1) وأمّا من جامع في عمرة

التمتّع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي .
ــــــــــــــــــــ

ــــــ

إلى ليلة عرفة ، أو إلى زوال يوم عرفة ، أو إلى زمان لم يدرك الحجّ ، فقد فاتته المتعة (1) ، فإنّ ذلك

يدل على عدم مشروعيّة العمرة حينئذ ، ولو كانت مشروعة وكان الإفتراق بين العمرة والحجّ جائزاً لما

صحّ قوله «فاتته المتعة» فيكشف ذلك عن لزوم الإتيان بهما في سنة واحدة .

   المقام الثّاني :  في جواز التفريق بين العمرة المفردة وحجّ الإفراد أو القِران .

   ويدل على ذلك النصوص الكثيرة الدالّة على عدم ارتباط أحدهما بالآخر وعدم دخول العمرة

المفردة في الحجّ وأنّ كلاّ منهما عبادة مستقلّة في نفسه (2) ، فيجوز الإتيان بأحدهما في سنة وبالآخر في

سنة اُخرى ، وقد يجب أحدهما دون الآخر كما إذا تمكّن من أحدهما ولم يتمكّن من الآخر على ما سيأتي

تفصيله عن قريب إن شاء الله تعالى .

   وممّا يدل على عدم الإرتباط بينهما ، أنّ حج الإفراد أو القِران لو كان مندوباً أو منذوراً وحده لم

تلزمه العمرة ، وليس كذلك حجّ التمتّع فإنّه لا يشرع بدون العمرة .

   (1) سنذكر ذلك في المسألة 223 . كما نذكر حكم الجماع في عمرة التمتّع في المسألة 220 .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 296 /  أبواب أقسام الحجّ ب 21 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net