استثناء من عاد إلى مكّة قبل مضي شهر - جواز التمتّع بالعمرة المفردة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3970


ــ[165]ــ

وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة ، فإنّه يجوز له العود إليها من

دون إحرام قبل مضي الشهر الّذي أدّى نسكه فيه (1) . ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع

وقبل الحجّ (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وعن ظاهر المشهور التعدي إلى كلّ من يتكرّر منه الدخول إلى مكّة وإن كان لأغراض شخصيّة ،

كمن يتكرّر منه الدخول لعيادة المريض أو كانت له ضيعة في مكّة ويأتي إليها متكرراً ، وحملوا ما في

النص على المثال .

   ولكن مقتضى الجمود على ظاهر النص اختصاص الجواز بمن يتكرّر منه الدخول لأجل حوائج الناس

ونقل ما يحتاجون إلى البلد .

   ثمّ إنّ الميزان في الحكم بجواز الدخول حلالاً صدق عنوان الحطّاب أو المجتلبة ولا يعتبر تكرّر دخوله،

فلو أتى مثل هذا الشخص بحوائج البلد ولو في كل شهرين يشمله النص الدال على جواز الدخول

محلاً لصدق عنوان المجتلبة عليه على الفرض .

   (1) لأ نّه يكون ممّن دخلها بعد الإحرام قبل مضي شهر من إحرامه الأوّل ، فإنّه موجب للإحرام

ثانياً حينئذ ، لأنّ لكلّ شهر عمرة ، فإنّ التعليل بقوله «لأنّ لكلّ شهر عمرة» في موثقة إسحاق بن

عمار يدل على أنّ الّذي يوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلى مكّة في شهر الإعتمار هو إتيان مطلق

العمرة ، سواء أتى بعمرة التمتّع أو بالعمرة المفردة . أمّا الموثقة فهي قوله : «سألت أبا الحسن (عليه

السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى

بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الّذي تمتع فيه ، لأنّ لكلّ شهر

عمرة» الحديث (1) .

   (2) يأتي حكمه في المسألة 151 إن شاء الله تعالى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 303 /  أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 8 .

ــ[166]ــ

   مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي اتفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن

يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحج (1) ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) بل عن المشهور استحباب ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة . وعن القاضي وجوب

ذلك إذا بقي إلى يوم التروية (1) استناداً إلى بعض الرّوايات المعتبرة كصحيحة عمر بن يزيد «من

اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية» (2) .

   ولكن الظاهر أ نّه لا يمكن القول بالوجوب لتحقق الإجماع على خلافه كما قيل . على أنّ بعض

النصوص المعتبرة صريح في جواز الخروج يوم التروية ، كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي

عبدالله (عليه السلام) «أ نّه سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ خرج إلى بلاده قال : لا بأس

، وإن حجّ من عامه ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم ، وأنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج يوم

التروية إلى العراق وكان معتمراً» (3) فإنّ استشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) يدل على جواز

الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطرّاً كما في كتب التواريخ والمقاتل أم لا .

 ويدل على الجواز أيضاً : معتبرة معاوية بن عمار قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) من أين افترق

المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إنّ المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر

الحسين (عليه السلام) في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس

بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ» (4) ولا يخفى أنّ قوله «ولا بأس بالعمرة» إلى آخره يدل

بوضوح على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المهذّب 1 : 272 .

(2) الوسائل 14 : 313 /  أبواب العمرة ب 7 ح 9 .

(3) الوسائل 14 : 310 /  أبواب العمرة ب 7 ح 2 .

(4) الوسائل 14 : 311 /  أبواب العمرة ب 7 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net