التاسع:محاذاة مسجد الشجرة \ العاشر:أدنى الحل 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3683


ــ[231]ــ

   التّاسع : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ ، ثمّ بدا له أن

يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستّة أميال كان محاذياً للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي

التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت ، بل عن خصوص المورد المذكور

إشكال ، بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

حنين والفتح» (1) .

   وربما يورد على الاستدلال به بأنّ مورده المجاور بمكّة ، وكلامنا في المتوطن ومن كان من أهلها ،

والمجاور غير صادق على أهالي مكّة .

   والجواب : أنّ المجاورة عنوان يشمل المتوطن والمقيم مدّة كثيرة وإن لم يقصد التوطن ، ولا يختص

بالإقامة الموقتة ، وقد استعمل في الذِّكر الحكيم في غير الموقت كقوله تعالى : (وَفِي ا لاَْرْضِ قِطَعٌ

مُتَجَاوِرَاتٌ ...)(2) .

   نعم ، لا يصدق المجاور على من ولد في بلد واستمرّ في سكونته وإقامته فيه .

   ولكن الظاهر أنّ حكمه لا يختلف عن المجاور بقصد الاستيطان .

   الثّاني :  صحيح عبدالرّحمن بن الحجاج قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي اُريد الجوار

بمكّة فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج» ثمّ

ساق الخبر (3) والخبر طويل ، بل يظهر من الرّوايتين أنّ حكم أهالي مكّة كذلك وإنّما المجاور يلحق

بهم .

   (1) المشهور بين الأصحاب أنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت يحرم من محاذاة أحد

المواقيت المتقدّمة الخمسة ، واستدلّوا بصحيح ابن سنان بكلا طريقيه .

   الأوّل :  ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 268 /  أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 6 .

(2) الرّعد 13 : 4 .

(3) الوسائل 11 : 267 /  أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 5 .

ــ[232]ــ

(عليه السلام) قال : «من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل

المدينة الّذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء» (1) .

   الثّاني :  ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «

من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء

الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها» (2) .

   ولا يعارضهما معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد المتقدّمة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : «

سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة ، وأرادوا أن

يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن

يحرم إلاّ من المدينة» (3) لأنّ مفاد خبر إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجرة إلى ميقات آخر بعدما

دخل المدينة ، ولا يدل على المنع من الإحرام حذاء أحد المواقيت رأساً .

   ومورد الصحيحتين وإن كان حذاء مسجد الشجرة ولكن ذكروا أنّ ذلك من باب المثال ، ولذا

تعدّوا من مسجد الشجرة إلى سائر المواقيت والتزموا بعدم الفصل .

   ولكن الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحين ، وذلك لأ نّه لا ريب في أنّ الحكم المذكور فيهما

على خلاف القاعدة ، وقد اشتملت الصحيحتان على قيود متعدّدة مذكورة في كلام الإمام (عليه

السلام) فاللاّزم الاقتصار على موردهما ، ولا نتمكّن من إلغاء هذه القيود المأخوذة في كلام الإمام (

عليه السلام) والّتي اُخذت على نحو القضيّة الحقيقيّة الشرطيّة وحملهما على مجرّد المثال كما ذكروه بعيد

جدّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 4 : 321 / 9 ، التهذيب 5 : 57 / 178 (رواها إلى قوله : ستّة أميال) ، الوسائل

11 : 317  /  أبواب المواقيت ب 7 ح1 .

(2) الفقيه 2 : 200 / 913 ، الوسائل 11 : 318 /  أبواب المواقيت ب 7 ح 3 .

(3) الوسائل 11 : 318 /  أبواب المواقيت ب 8 ح 1 .

ــ[233]ــ

   العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القِران أو الإفراد ، بل لكلّ عمرة مفردة

لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة، أو التنعيم(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   نعم ، لو كانت القيود مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى فهم المثاليّة من الرّواية .

   بل يمكن أن يقال بأنّ حذاء مسجد الشجرة له خصوصيّة وهي : أنّ السنّة في الإحرام منه أن يفرض

الحجّ في المسجد ويؤخّر التلبية إلى البيداء ، وهذه الخصوصيّة غير ثابتة لسائر المواقيت ، فلا يبعد أن

يكون الاكتفاء بالمحـاذاة إنّما هو لخصوصيّة لمسجد الشجرة ، فلا يمكن التعدّي إلى غيره ، بل ولا إلى

غير الخصوصيّات المذكورة في النص حتّى في مورد مسجد الشـجرة ، بل اللاّزم الاقتصار على

مسجد الشجرة وعلى الخصوصيّات المذكورة في النص .

   نعم ، لا يلزم الاقتصار بستّة أميال ، ويمكن التعدّي إلى سبعة أميال أو ثمانية ونحو ذلك ممّا يمكن

للشخص رؤية المحاذي له ، وأمّا إذا كانت المسافة بعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر فلا عبرة بالمحاذاة .

   (1) يدلّ على كونه ميقاتاً للعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أو القِران صحيح جميل قال «سألت أبا

عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات

فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما

صنعت عائشة» (1) .

   والتنعيم من مصاديق أدنى الحل ، وذكره بالخصوص لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم .

   ويدل على كونه ميقاتاً لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها إطلاق صحيح عمر بن يزيد

عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «من أراد أن يخرج من مكّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 296 /  أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 2 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net