حكم مَن أخّر الإحرام عن الميقات عمداً - صور ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7317


ــ[240]ــ

  مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ

أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إختياراً إلاّ محرماً حتّى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو

تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الآخر ولا العكس ، وإنّما هما أمران متلازمان في الخارج ، فإذا وجد أحدهما في الخارج لا يوجد الآخر

طبعاً . والإحرام من الميقات ومن المكان المنذور ليس بينهما أيّ علّيّة ومعلوليّة ، وإتيان أحدهما لا يكون

مفوتاً للآخر ، بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم ومقارن له .

   بل يمكن أن يقال باستحالة الحكم بالفساد ، وذلك لأنّ حرمة الإحرام من الميقات متوقفة على كونه

صحيحاً ، لأ نّه لو لم يكن صحيحاً لا يكون مفوتاً ، وما فرض صحّته كيف يكون فاسداً وحراماً ؟ .

   (1) لا إشكال في أ نّه لا يجوز تأخير الإحرام اختياراً عن الميقات إجماعاً بقسميه كما في
الجواهر(1)، والنصوص الكثيرة المتقدّمة المصرّحة بذلك :

   منها : صحيحة الحلبي «لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» (2) وفي صحيحة علي

بن جعفر «فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها» (3) وغير ذلك من الرّوايات(4) ،

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون أمامه ميقات آخر أم لا .

   ويؤكّد ذلك : أنّ مقتضى هذه النصوص عدم التجاوز لأهل المدينة عن مسجد الشجرة ، مع أنّ

أمامهم ميقات آخر وهو الجحفة .

   ثمّ إنّه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليه مع الإمكان ، لأنّ روايات التوقيت ظاهرة في الوجوب

التعييني وبيان وظيفته ، فيجب عليه الرّجوع لأداء الوظيفة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 18 : 135 .

(2) الوسائل 11 : 308 /  أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .

(3) الوسائل 11 : 310 /  أبواب المواقيت ب 1 ح 9 .

(4) الوسائل 11 : 332 /  أبواب المواقيت ب 16 .

 
 

ــ[241]ــ

نعم ، إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر ، لكن لمّا وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له

الإحرام من أدنى الحل (1) .

   مسألة 168 : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه ففي المسألة صور :

   الاُولى : أن يتمكّن من الرّجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع والإحرام منه ،

سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال (2)

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وتفريغ ذمّته . هذا مضافاً إلى دلالة الأخبار على ذلك :

   منها : معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد الدالّة على أن من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة

(1) أي ميقات المدينة ، وهو مسجد الشجرة .

   ومنها : صحيح الحلبي «عن رجل ترك الإحرام حتّى دحل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل

بلاده الّذين يحرمون منه ، فيحرم» (2) .

   (1) ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات ، فإن أدنى الحل ميقات لكل عمرة مفردة لغير النائي الخارج

من مكّة ، فإنّا قد ذكرنا أنّ الشخص البعيد إذا سافر وخرج من بلده لا للحج ولا للعمرة بل لغرض

من الأغراض ووصل إلى حدود الحرم فبدا له أن يعتمر يجوز له ذلك ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات

، بل يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حيث أحرم (صلّى الله عليه

وآله وسلّم) من الجعرانة عند رجوعه من غزوة حنين (3) .

   (2) لما عرفت أنّ مقتضى توقيت المواقيت أنّ الإحرام من الميقات وظيفة كل مكلّف مريد للنسك ،

ولا يجوز له التجاوز عنه إلاّ محرماً ، والمفروض أ نّه متمكّن من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 318 /  أبواب المواقيت ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 11 : 330 /  أبواب المواقيت ب 14 ح 7 .

(3) الوسائل 11 : 341 /  أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .

ــ[242]ــ

   الثّانية : أن يكون المكلّف في الحرم ، ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج

الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك .

   الثّالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه

فوات الحجّ ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه .

   الرّابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من

مكانه أيضاً (1) . وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الإحرام من الميقات فيجب عليه الرّجوع لذلك ويصح عمله ولا شيء عليه ، إلاّ أ نّه ارتكب أمراً

محرماً بتركه الإحرام من الميقات ، وهذا واضح .

   (1) يدل على هذه الأحكام المذكورة للصور الثلاث صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه

السلام) عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه

فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» (1)

فإنّ المستفاد منه وجوب الإحرام من الميقات ومن تجاوز عنه بلا إحرام يجب عليه الرّجوع إليه والإحرام

من هناك ، فإن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات وكان في الحرم يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم

والإحرام من هناك ، وإن لم يمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم أحرم من مكانه . وإذا كان في خارج الحرم

ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات يجب عليه الإحرام من مكانه ولو كان أمامه ميقات آخر ، لإطلاق النص

.

 (2) بل نسب إلى الأكثر المشهور ، بل ربّما يفهم من غير واحد منّا عدم الخلاف فيه كما في الجواهر

(2) خلافاً للمحكي عن جماعة من المتأخّرين . بل قيل إنّه يحتمله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 330 /  أبواب المواقيت ب 14 ح 7 .

(2) الجواهر 18 : 132 .

ــ[243]ــ

ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجه(1) وإن ارتكب المكلّف محرماً بترك الإحرام من الميقات(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

إطلاق المبسوط(1) والمصباح ومختصره(2) . واختاره كاشف اللِّثام(3) وصاحب المستند(4) .

   واستدلّ للمشهور بأنّ الحكم بالفساد مؤاخذة له بسوء فعله واختياره ، ولإطلاق ما دلّ على اعتبار

التوقيت في صحّة الإحرام ، ولأ نّه ترك الوظيفة اختياراً فيفسد حجّه لفوات الكل بانتفاء جزئه ، نظير

ترك التكبيرة للصلاة ، فيجب عليه الإتيان بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلاّ فلا .

   (1) لما عرفت من استناد القول بالصحّة إلى صحيح الحلبي المتقدّم ، فإنّه بإطلاقه يشمل العامد وغيره

، وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل بل قوله : «عن رجل ترك الإحرام» ظاهر في الترك العمدي .

   ولكن صاحب الجواهر رجّح روايات التوقيت العامّة على صحيح الحلبي وقدّمها عليه ، وادّعى أنّ

ذلك أولى من وجوه ، ومقتضى الرّوايات العامّة هو الفساد لفقدان الشرط .

   ولا يخفى ما فيه : لأنّ نسبة صحيح الحلبي إلى روايات الميقات نسبة الخاص إلى العام ، لأنّ مورد

صحيح الحلبي خشية فوت الحجّ وتلك الرّوايات مطلقة من هذه الجهة ولا ريب في تقدّم الخاص على

العام .

   (2) لأن من كان مريداً للنسك لا يجوز له المرور من الميقات إلاّ محرماً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 1 : 312 .

(2) مصباح المتهجد : 617 ـ لم نعثر على مختصر المصباح ولكن حكاه النراقي في المستند 11 :

199 .

(3) كشف اللّثام 5 : 237 .

(4) المستند 11 : 199 .

ــ[244]ــ

لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكّن منها (1) . وأمّا إذا لم يأت المكلّف بوظيفته في هذه

الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجّه (2) .

   مسألة 169 : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم

أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع :

   الصورة الاُولى: أن يتمكّن من الرّجوع إلى الميقات فيجب عليه الرّجوع والإحرام من هناك(3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) خروجاً عن شبهة مخالفة المشهور .

   (2) كما هو واضح ، لعدم إتيانه بالعمرة على الوجه المأمور به فيفسد حجّه .

   (3) تدل عليه الأخبار العامّة الدالّة على توقيت المواقيت ، فإن مقتضاها لزوم الإحرام منها ما تمكّن

من ذلك .

   مضافاً إلى الروايات الخاصّة الواردة بعضها في الجاهل وبعضها في الناسي وبعضها مطلق ففي صحيحة

الحلبي «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ، قال : قال أبي :

يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه» (1) .

   وفي صحيح معاوية بن عمار «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت

فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا ، وأنت حائض فتركوها حتّى دخلت

الحرم فقال (عليه السلام) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت

(مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها» (2) .

   وفي صحيح آخر للحلبي «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 328 /  أبواب المواقيت ب 14 ح 1 .

(2) الوسائل 11 : 329 /  أبواب المواقيت ب 14 ح 4 .

ــ[245]ــ

   الصورة الثّانية : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج

الحرم وعليه حينئذ الرّجوع إلى الخارج والإحرام منه . والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم

بالمقدار الممكن ثمّ الإحرام من هناك (1) .

   الصورة الثّالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم

من مكانه وإن كان قد دخل مكّة (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

حتّى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته

الحجّ فليحرم من مكانه ... » (1) .

   فإنّ المستفاد من هذه الرّوايات أن من ترك الإحرام من المواقيت نسياناً أو جهلاً يجب عليه الرّجوع

إلى الميقات والإحرام منه إذا تمكّن من ذلك .

   (1) تدل عليه النصوص المتقدّمة ، فإنّ مقتضاها وجوب الخروج إلى خارج الحرم والإحرام من

الخارج ، سواء أحرم من أوّل رأس الحد أو ابتعد عنه قليلاً أو كثيراً فإنّ الميزان بالإحرام خارج الحرم

في أيّ مكان شاء ، ولا يجب الابتعاد بالمقـدار الممكن ، لإطلاق الرّوايات المتقدّمة الدالّة على مجرّد

الخروج من الحرم والإحرام منه وتقييد تلك الرّوايات بمن لا يتمكّن من الابتعاد تقييد بالفرد النادر ،

فإن كلّ من يتمكّن من الخروج من الحرم يتمكّن من الابتعاد منه بمقدار مائة ذراع أو أقل أو أكثر .

   نعم ، ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الطامث في صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة(2) ،

والتعدِّي عن موردها إلى غيرها من ذوي الأعذار كالناسي والجاهل قياس لا نلتزم به .

   (2) لإطلاق صحيح الحلبي الثّاني ، لأنّ موضوع الحكم المذكور فيه من ترك الإحرام حتّى دخل

الحرم ، وإطلاقه يشمل الجاهل والناسي ، كما أنّ إطلاقه يشمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 330 /  أبواب المواقيت ب 14 ح 7 .

(2) في الصفحة السابقة .

ــ[246]ــ

   الصورة الرّابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن

يحرم من محلِّه (1) . وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحّة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من

الوظائف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

حتّى من دخل مكّة ولم يمكنه الرّجوع ، فإنّه يحرم من مكانه .

   (1) هذه الصورة على نحوين :

   أحدهما :  ما إذا فرض أنّ أمامه ميقات آخر ، كما إذا تجاوز بلا إحرام عن مسجد الشجرة جهلاً أو

نسياناً ثمّ تذكر وعلم ، ولكن لا يتمكّن من الرّجوع إلى مسجد الشجرة وكان أمامه الجحفة ، ففي

مثله يجب عليه الإحرام من الجحفة ، لأنّ الرّجوع إلى الميقات الأوّل غير واجب عليه ، لفرض عدم

قدرته على الرّجوع إليه ، فيجب الإحرام من الميقات الأمامي ، لعموم ما دلّ على لزوم الإحرام من

الميقات وعدم التجاوز عنه بلا إحرام .

   ثانيهما :  ما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر ولا يتمكّن من الرّجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه بلا إحرام

أو سلك طريقاً لا يمر بميقات أصلاً فذكر غير واحد أ نّه يحرم من مكانه ومحلِّه .

   ولا ريب أنّ هذا مبني على وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن عن محل الذكر ورفع العذر ، كما ورد

ذلك بالنسبة إلى الحائض في صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة (1) .

   وأمّا بناءً على عدم وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن على الإطلاق ـ وإنّما ثبت ذلك في خصوص

الحائض ـ فلا يجب الإحرام من مكانه ومحلِّه ، بل هو مخير في الإحرام من أيّ موضع شاء قبل

الوصول إلى الحرم ، لأنّ الميزان بوقوع الإحرام في خارج الحرم سواء وقع الإحرام في مكان الذكر أو

بعده قبل الوصول إلى الحرم ، فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط فإنّه حسن بلا إشكال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 244 .

ــ[247]ــ

وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان (1) .
ـــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لأنّ الإحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم ، لا يترتب عليه أيّ أثر من الآثار .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net