الكلام في جواز ذبح الحمير والبغال والخيول 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5425


   الفرع الرّابع :  هل يجوز له ذبح الحمير والبغال والخيول إذا دعت الحاجة إلى ذبحه والانتفاع بجلده

وإن لم يؤكل لحمه ، كما ورد في حديث أنّ النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) مرّ بشاة ميتة فقال (صلّى الله

عليه وآله وسلّم) : «ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا


ــ[297]ــ

بلحمها أن ينتفعوا باهابها ؟ » (1) .

   وبعبارة اُخرى ، جواز ذبح الأهلي هل يختص بما يطلب أكله أو يعم ما يطلب ظهره ؟

   مقتضى إطلاق كلمات بعضهم من حلية الأهلي شموله للحمير وأخويه ، ولكن كلام المحقق(2)

حيث استثنى خصوص النعم والدجاج ربّما يوهم الاختصاص بها .

   ويمكن القول بأنّ المحقق ليس في مقام ذكر ما يختص بالنعم ، فإنّ المحرّم هو صيد البر أي الحيوان

الممتنع ، وما عدا الحيوان الممتنع يشمل مطلق الأهلي ، فذكر النعم والدجاج من باب المثال .

   وكيف كان الظاهر هو الجواز وإن كان صحيح معاوية مطلقاً يشمل جميع الحيوانات ، والمخصّص

إنّما هو الأنعام والدجاج ، فنحتاج في الخروج عن العموم الوارد في صحيح معاوية بن عمار بالنسبة

إلى الخيول وأخويها إلى دليل بالخصوص .

   ولكن قد عرفت قريباً أنّ المخصص لا ينحصر بالأنعام ، بل ورد مخصص آخر وهو الكلية المستفادة

من النصوص ، وأنّ كلّ ما جاز قتله للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم ، ولا ريب في جواز قتل ذلك

للمحل في الحرم ، لأنّ الّذي يحرم عليه الحيوان الّذي دخل من الخارج إلى الحرم والتجأ إليه فإنّه آمن

لقوله تعالى : (... وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَاً ...)(3) وكذلك الصّيد ، وشيء منهما غير صادق على

الخيول والبغال والحمير على الفرض ، فلا مانع للمحل في الحرم من ذبح ذلك ، فإذا جاز له جاز

للمحرم .

   نعم ، هنا رواية واحدة تدل على اختصاص الجواز بالأنعام والدجاج(4) فلا يجوز غيرها للمحرم

أيضاً ، والمرجع حينئذ إطلاق المعتبرة الناهية عن كل حيوان ، ولكن الرواية ضعيفة سنداً بسهل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 502 /  أبواب النجاسات ب 61 ح 2 .

(2) الشرائع 1 : 325 .

(3) آل عمران 3 : 97 .

(4) الوسائل 12 : 549 /  أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 5 .

ــ[298]ــ

   وبالجملة : وقع الكلام بين الفقهاء فيما يجوز للمحرم ذبحه ، فبعضهم خصّ الحكم بالجواز بالدجاج

والنعم كالمحقق في الشرائع (1) ، فغير ذلك داخل تحت عموم المنع . وبعضهم عبّر بالأهلي فيشمل

مثل الحمير والبغال والخيول ، وذكرنا أ نّه بناءً على عدم الإختصاص بالدجاج والنعم يجوز قتل مطلق

الأهلي وإن لم يطلب لحمه كالحمير .

   وكذلك يجوز قتل المتولّد من الوحشي الأصلي المتأهّل بالعرض ، فما يجوز ذبحه لا ينحصر بالنعم

والدجاج .

   وأمّا رواية سهل الحاصرة بذلك فضعيفة السند .

   نعم ، روى الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

: «لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج» (2) .

   وروى عنه في الوافي كذلك (3) ، ومقتضاه الإختصاص بالمذكورات ، ولكن الوسائل روى عن

الشيخ بنفس السند أ نّه قال : «تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج» (4) ثمّ قال : ورواه الصدوق

بإسناده عن ابن مسكان مثله ، فيعلم أنّ نسخة الفقيه الّتي كانت عند صاحب الوسائل مطابقة لرواية

الشيخ ، فلا يمكن الاعتماد على نسخ الفقيه الموجودة بين أيدينا .

   ولو اغمضنا عن ذلك والتزمنا بإشتباه صاحب الوسائل والتزمنا بصحّة نسخ الفقيه المطبوعة المتداولة

فتكون رواية الصدوق مخالفة لرواية الشيخ فهما متنافيـان ولا يحتمل صحّتهما معاً ، ولا وجه لتقدّم

رواية الصدوق على رواية الشيخ وإن كان الصدوق أضبط ، لأن كلاّ منهما واجد لشرائط الحجية

فيتعارضان .

   ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً ، وفرضنا أنّ الرّواية منحصرة برواية الصدوق أيضاً لا يمكن الأخذ

بها ، لمنافاتها للكلية المذكورة المسـتفادة من النصوص ، وهي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 325 .

(2) الفقيه 2 : 172 / 755 .

(3) الوافي 12 : 124 / 11653 .

(4) الوسائل 12 : 548 /  أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 1 .

ــ[299]ــ

جواز الذبح للمحرم كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم ، فإنّ الكلية المذكورة صريحة في شمولها لغير النعم

فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق ، فإذا بطل الحصر نرجع في الحكم بالجواز إلى عموم ما دلّ

على جواز ذبح كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غير الصّيد وغير المستجير ، للمحرم .

   فتحصل : أ نّه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net