الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 الكلام في ترتيب آثار الميتة على ما ذبحه المحرم أو المحل في الحرم 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6838


   الفرع الخامس :  قد ذكرنا سابقاً (1) أنّ ما يذبحه المحرم يحرم على المحل والمحرم وكذا ما يذبح في

الحرم يحرم على المحل والمحرم فيكون المذبوح ميتة ، وقد ذكرنا أيضاً أ نّه لا عبرة بكلام سيِّد المدارك

من الأكل للمحل ، لأنّ موثقة إسحاق المتقدّمة (2) صريحة في حرمة مذبوح المحل والمحرم ، فنقيّد

إطلاق ما دلّ على حلية صيد المحرم للمحل ، فمن حيث حرمة الأكل لا كلام .

   وإنّما الكلام في ترتيب سائر آثار الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده وسائر أجزائه ، وقد

احتاط شيخنا النائيني في الصلاة في جلده ، ولم يعرف وجه الاختصاص بالجلد ، والأولى أن يقال :

ويحرم الصلاة في أجزائه ، لأنّ المفروض كونه ميتة .

   وكيف كان : يقع الكلام تارة فيما يذبحه المحرم أو المحل في الحرم ، واُخرى فيما يذبحه المحرم خارج

الحرم .

   أمّا الأوّل :  فالصحيح أ نّه محكوم بالميتة من حيث عدم الصلاة فيه ، سواء قلنا بأنّ التنزيل بلحاظ

كونه ميتة أو بلحاظ حرمة الأكل ، لعدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان عدم

الأكل بالعرض كالجلل والموطوءة ، وأمّا من حيث النجاسة فتتوقف على عموم التنزيل ، فإن قلنا بأ نّه

ميتة على الإطلاق فهو ، وإلاّ فإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 283 .

(2) في ص 280 .

ــ[300]ــ

قلنا بأنّ التنزيل بلحاظ أظهر الآثار وأبرزها فالتنزيل يشمل الأثر الظاهر البارز كما في نظائره كقوله (

عليه السلام) في العصير : «خمر لا تشربه»(1) والحكم البارز هناك حرمة الشرب ، ولذا لم نقل

بنجاسة العصير ، وهكذا المقام ، فإنّ الأثر البارز هو حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه لا النجاسة .

   وبالجملة : مذبوح الحرم يعد من محرم الأكل ، لأ نّه لو ذبحه المحرم أو المحل يحكم بحرمته على كل

تقدير ، فلا يجوز أكله ولا الصلاة فيه .

   وأمّا الثّاني :  فهو ما يذبحه المحرم في الحل ، فلا يعد الحيوان المذبوح من الحيوان المحرم الأكل في

نفسه ، وإنّما يحرم أكله من جهة حرمة ذبحه من المحرم نظير حرمة الحيوان من جهة فقد بعض شرائط

التذكية ، كما إذا كان الذابح كافراً أو ذبح بغير الحديد أو إلى غير القبلة ، فالحيوان في نفسه ليس

محرم الأكل فإنّه قابل لوقوع التذكية عليه إذا ذبحه المحل نظير ما إذا ذبحه المسلم بالحديد ، فعدم الصلاة

فيه والحكم بنجاسته مبنيان على عموم التنزيل ، فيفرق الحال بين ما ذبحه المحرم في الحل وبين ما ذبح في

الحرم فإنّ الثّاني محرم الأكل على كل تقدير ويعد من الحيوانات المحرمة الأكل ولو بالعرض ، بخلاف

الأوّل فإنّه يحرم أكله لأجل فقد بعض شرائط التذكية ، وهو كون الذابح محلاًّ .

   وهذا كلّه من باب مسايرة القوم فيما ذهبوا إليه ، ولكن جميع ما ذكر ممّا لا أساس له ، فإنّ ذلك

يتوقف على كون إطلاق الميتة من باب التنزيل ، والظاهر أ نّه لا موجب للالتزام بذلك ، لأنّ إطلاق

الميتة عليه كما في النص(2) حكم شرعي تعبّدي ، ولا قرينة على تنزيله وتشبيهه بالميتة .

   نعم ، قامت القرينة على تنزيل العصير منزلة الخمر ، لأنّ العصير ليس مصداقاً للخمر جزماً ، فإنّ

الخمر ما خامر به العقل ونحو ذلك من المعاني الّتي لا تنطبق على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم ترد هذه الجملة في العصير وإنّما ورد نحوها في الفقاع ، راجع الوسائل 25 : 361 /  أبواب

الأشربة المحرمة ب 27 ح 8 .

(2) وهو معتبرة إسحاق المتقدّمة في ص 280 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net