حكم مَن كان معه صيد ودخل الحرم - حكم مَن أخذ الصيد معه بعد الإحرام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3571


ــ[346]ــ

   مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فان لم يرسله حتّى مات لزمه

الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

ونحوه موثقة معاوية بن عمار المتقدِّمة (1) ، ونحوهما ما ورد فيما إذا أوقد جماعة محرمون ناراً بقصد

الصيد فوقع فيها طائر فمات، لزم كل واحد منهم فداءً بدم شاة كما في صحيحة أبي ولاد الحناط(2).

   وفي صحيح زرارة: «في محرمين أصابا صيداً، فقال: على كل واحد منهما الفداء»(3) .

   (1) يقع الكلام في موردين :

   أحدهما : ما إذا كان معه صيد ودخل الحرم .

   ثانيهما : ما إذا أخذ الصيد معه بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم .

   أمّا الأوّل :  فقد تسالموا على أنّ الحيوان الّذي يدخل الحرم كالظبي والطير يكون آمناً لا يجوز لأحد

أخذه وإمساكه ، لقوله تعالى (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً)(4) لشموله للحيوانات أيضاً حسب الروايات

المفسرة له ، وعدم قصر ذلك على الانسان .

   وأمّا إذا أدخل الصيد في الحرم يجب على من أدخله إطلاقه وإرساله ، لأنّ الحرم مأمن له ، فان

أرسله فمات فليس على الّذي أدخله أو صاده شيء ، وإن مات عنده قبل الارسال ولو لآفة سماوية

يكون ضامناً ، ويدل عليه بعد التسالم معتبرة بكير بن أعين قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن

رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء

عليه ، وإن كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الصفحة السابقة .

(2) الوسائل 13 : 480 /  أبواب كفارات الصيد ب 19 ح 1 .

(3) الوسائل 13 : 48 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 7 .

(4) آل عمران 3 : 97 .

ــ[347]ــ

أمسكه حتّى مات فعليه الفداء» (1) .

   ويؤيده ما رواه الكيني في الضعيف بسهل بن زياد في من أصاب طيراً (2) ، ولا ريب أنّ الحكم لا

يختص بالظبي إذ لا نحتمل كون الحرم مأمناً لخصوص الظبي ، فلا فرق بين الظبي والطير ونحوهما .

   وأمّا السند فلا ريب في اعتباره ، فان بكير بن أعين وإن لم يرد فيه توثيق بالصراحة في كتب الرجال

، ولكنّه مدح مدحاً بليغاً فوق حد الوثاقة في روايات معتبرة فلا حاجة إلى التوثيق ، فقد روي في حقّه أ

نّه لما بلغ الصادق (عليه السلام) موت بكير بن أعين قال : أما والله ، لقد أنزله الله بين رسوله وأمير

المؤمنين (صلوات الله عليهما) (3) فلا مجال للتشكيك في السند .

   ثمّ إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم ، بل لو أدخل المحل الصيد في الحرم ولو كان طيراً أهلياً يجب عليه

إرساله وإطلاقه ، لأنّ الحرم مأمن ، والرواية لم ترد في خصوص المحرم ، بل موردها أعم من المحل

والمحرم ، لأن موردها السؤال عن رجل وهو مطلق .

   واستدلّ صاحب الجواهر بذيل خبر أبي سعيد المكاري (4) أيضاً «فان أدخله الحرم وجب عليه أن

يخليه ، فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء» (5) .

 وفيه : أ نّه ضعيف سنداً . على أن في هذا الذيل كلام لم يعلم أ نّه من الرواية ، بل الظاهر أ نّه من

كلام الشيخ ، فانّ الشيخ يضيف إلى عبارة المقنعة عبارات من نفسه ثمّ يشرحها بالروايات كما اقتصر

في الوسائل إلى قوله : «حتّى يخرجه عن ملكه» ولم يذكر الذيل ، وكذا في الوافي (6) مع أ نّه ملتزم

بذكر الرواية بتمامها وملتزم بعدم التقطيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 75 /  أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 3 .

(2) الوسائل 13 : 76 /  أبواب كفارات الصيد ب 36 ،  الكافي 4 : 234 /  11 .

(3) الفقيه 4 (المشيخة) : 33 .

(4) الجواهر 20 : 331 .

(5) الوسائل 13 : 74 /  أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 3 .

(6) الوافي 13 : 720 .

ــ[348]ــ

راجع التهذيب (1) ، وفي الحدائق ذكر قطعة من الذيل بعد قوله : «حتّى يخرجه من ملكه» «فان

أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه» ولم يذكر فان لم يفعل حتّى ـ إلى آخره (2) ـ والمدارك ذكر

الذيل بعنوان الرواية (3) .

   المورد الثاني :  وهو ما إذا كان محرماً ولم يدخل الحرم ، فلا ريب في وجوب إرسال الصيد عليه

وحرمة الامساك عليه ، لما تقدّم (4) من حرمة الامساك ووجوب الارسال على المحرم وإن لم يدخل

الحرم للنصوص .

   إنّما الكلام فيما إذا لم يرسله ومات عنده حتف أنفه فهل يجب عليه الفداء أيضاً أم لا ؟

   المعروف والمشهور وجوب الفداء ، وعدم الفرق بين ما إذا كان في الحرم أو في خارجه في حال

الاحرام ، فكان ذلك من آثار الاحرام ، بل ادعي عليه الاجماع ، ولذا احتاط شيخنا الاُستاذ في

مناسكه في لزوم الفداء بل قواه (5) .

   والظاهر أ نّه (قدس سره) اعتمد على الاجماع المدعى في المقام ، وإلاّ فلا نص في هذا المورد يستفاد

منه الاطلاق والتعميم .

   واستدلّ صاحب الجواهر مضافاً إلى الاجماع باليد فانّه بعدما وجب عليه الارسال وبعد الحكم

بخروج الصيد عن ملكه ، يكون وضع اليد على الصيد حراماً ، فتكون يده يداً عدوانياً كاليد الغاصبة

، فإذا تلف قبل الارسال ولو بحتف أنفه يكون ضامناً (6) .

   وفيه أوّلاً : أ نّه قد عرفت في محلِّه أ نّه لا دليل على خروج الصيد عن ملكه ، بل يستفاد من بعض

الروايات أ نّه ماله وباق على ملكه ، كالروايات الواردة في الاضطرار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 5 : 362 /  1257 .

(2) الحدائق 15 : 171 .

(3) لاحظ المدارك 8 : 384 .

(4) في شرح العروة 28 : 278 .

(5) دليل الناسك : 194 .

(6) الجواهر 5 : 274 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net