الكلام في ثبوت الكفّارة بصيد غير المأكول 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3520


   التنبيه الثاني :  قد تقدّم سابقاً أن حرمة الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل ، بل تشمل الحيوانات

المحرم الأكل لعموم قوله : «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها» (3) .

   واستدلّ القائلون بالاختصاص بأ نّه لا كفّارة في قتل المحرّم الأكل إلاّ فيما ورد النص الخاص فيه

كالأرنب واليربوع والقنفذ ، وعدم الكفّارة يكشف عن عدم الحرمة .

   ولكن يرد عليه بأ نّه لا ملازمة بين عدم الكفّارة وعدم الحرمة ، بل يمكن الحكم بالحرمة ومع ذلك

لا كفّارة فيه كالصيد العمدي الثاني فانّه محرم قطعاً ولا كفّارة فيه ، فالصحيح عدم الفرق بين المحرم

الأكل والمحلل الأكل .

   بقي شيء :  وهو أن غير المأكول هل في صيده الكفّارة أو لا ؟ والفقهاء لم يتعرضوا للكفارة في غير

المأكول ، وإنّما اقتصروا على موارد خاصّة .

   والّذي ينبغي أن يقال : إنّ الحيوان المحرّم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء

ــــــــــــــ
(3) الوسائل 12 : 81 /  أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net