2 ـ مجامعة النِّساء \ تعميم حرمة الجماع للعمرة المفردة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3944


ــ[358]ــ


2 ـ مجامعة النِّساء

   مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ ، وبعده

قبل الاتيان بصلاة طواف النِّساء (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

كالخنفساء ، بل كثير من السباع كالهرة والذئب ، فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الكفّارة فيه ، لعدم

القيمة له ولم يرد نص خاص في تعيين الكفّارة .

   وأمّا إذا كان المحرّم ممّا له قيمة كالصقر والباز ، ولعل القردة من هذا القبيل لحصول الخدمة منه ،

فالظاهر ثبوت الكفّارة فيه وهي قيمته فان قوله (عليه السلام) : «وفيما سوى ذلك قيمته» (1) يشمل

المحرم الأكل ، فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة خاصّة مشمول لهذا العنوان أي «وفيما سوى

ذلك قيمته» .

   ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفّارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع والضب

والزنبور.

   (1) هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن

فَرَضَ فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ا لْحَجِّ)(2) من دون فرق بين العمرة المفردة

وعمرة التمتّع والحجّ، وقد فسّر الرفث في روايات صحيحة بالجماع (3) .

   ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة ، لأن أشهر الحجّ وهي الأشهر الثلاثة ، شوال وذو

القعدة وذو الحجة ، تختص بالحج وبعمرة التمتّع ، وأمّا المفردة فيصح الاتيان بها في طول السنة ولا

تختص بأشهر الحجّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 .

(2) البقرة 2 : 197 .

(3) الوسائل 12 : 463 /  أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1 وغيره .

ــ[359]ــ

   وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الاحرام ، للنصوص الدالّة على حرمة

الجماع على المحرم ، فيستفاد منها أنّ الاحرام له خصوصية ، سواء كان بالعمرة المفردة أو بالحج أو

بعمرة التمتّع .

   وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على إطلاقه ولا خلاف فيه أبداً .

   ويمكن أن يستدل لذلك بعدة من الروايات الآتية الواردة في جماع المحرم وثبوت الكفّارة فيه حيث

يبعد حليته مع ثبوت الكفّارة فيه ، وكذلك لا ريب ولا خلاف في فساد العمرة المفردة بالجماع ،

ويجب عليه الاتمام لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا ا لْحَجَّ وَا لْعُمْرَةَ للهِِ)(1) ، فعدم شمول قوله تعالى (فَمَن فَرَضَ

فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ) للعمرة المفردة غير ضائر ، لأن حرمة الافساد بالجماع تثبت بدليل آخر .

   وأمّا حرمة الجماع بعد أعمال الحجّ وقبل طواف النِّساء فمما قطع به الأصحاب أيضاً ، فان طواف

النِّساء وإن لم يكن جزءاً للحج وإنّما هو عمل مستقل وواجب آخر يؤتى به بعد الحجّ ، والحجّ إنّما

يتم بالطواف والسعي ، ولكن النصوص الكثيرة جدّاً دلّت على الحرمة قبل طواف النِّساء :

   منها : ما دلّ على أن تشريع طواف النِّساء منة على الناس ليتمكنوا من الجماع (2) ومنه يظهر أ نّه

قبل الطّواف لا يمكنه الجماع .

   ومنها : النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النِّساء لمن نسي طواف النِّساء(3) .

   ومنها : الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النِّساء(4) وغير ذلك من الروايات(5).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 196 .

(2) الوسائل 13 : 299 /  أبواب الطواف ب 2 ح 3 .

(3) الوسائل 13 : 405 /  أبواب الطّواف ب 58 .

(4) الوسائل 13 : 123 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 .

(5) الوسائل 14 : 232 /  أبواب الحلق والتقصير ب 13 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net