حكم الجماع في الحج من حيث الكفّارة والافساد وغيرهما من الأحكام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10661


ــ[365]ــ

   مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت

عليه الكفّارة والاتمام وإعادة الحجّ من قابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت

محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) إذا جامع المحرم امرأته في الحجّ عالماً بالتحريم وعامداً ، فقد يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة ،

وقد يقع بعد المزدلفة .

   أمّا الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له أحكام عديدة :

   منها : ثبوت الكفّارة عليه كالبدنة في صورة التمكن واليسار بلا إشكال ولا خلاف ، ولعدّة من

الروايات .

   ومنها : إتمام الحجّ الّذي بيده ، ويدل عليه جملة من الروايات كقوله في صحيح معاوية بن عمار «

ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك» (1) بل يظهر من صحيح زرارة الدال على أنّ الاُولى حجّته والثاني

عقوبة (2) أنّ الاُولى لم تفسد وهي حجته ، فلا يجوز له رفع اليد عن الحجّ ويجب عليه إتمامه فكأ نّه لم

يفسد ، وإنّما وجب عليه الحجّ من قابل عقوبة عليه ، فلا موجب لعدم الاتمام .

   ومنها : التفريق بينهما وهو المصرّح به في كثير من النصوص .

   ومنها : وجوب الحجّ عليه من قابل ، لجملة من الروايات .

   كل ذلك من دون فرق بين كون الحجّ فرضاً أو نفلاً ، لأنّ الموضوع في النصوص المحرم سواء كان

إحرامه لحج واجب أو ندب ، فمناقشة بعضهم في النفل ممّا لا وجه له .

   إنّما الكلام في الكفّارة إذا لم يتمكّن من البدنة ، لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال لها ، المعروف

بينهم أ نّها البقرة والشاة ، ووقع الكلام في أ نّه هل هما في عرض واحد أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 110 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2 .

(2) الوسائل 13 : 112 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .

ــ[366]ــ

أ نّهما طوليان ؟ ذكر الشهيد في اللمعة أنّ الواجب البدنة وإذا عجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو

شاة ، ولا يخفى ما في العبارة من المسامحة كما أورد عليه الشهيد الثاني في الشرح(1) ، إذ لا وجه

للتخيير بين البدنة وغيرها بعد فرض العجز عن البدنة ، ولذا ذكر أنّ الأولى مع العجز عن البدنة تجب

بقرة أو شاة كما في الشرائع (2) . وحكي عن الدروس وجوب البدنة مع الامكان فان عجز فبقرة

فان عجز فشاة (3) والنصوص خالية عن هذا التفصيل وليس فيها ما يدل على التخيير المذكور بين

البقرة والشاة ، ولا على الترتيب بين الثلاثة كما اعترف بذلك في الجواهر (4) .

   وربما يقال باستفادة الترتيب بين الثلاثة ممّا ورد في عمرة المتعة ، لذهاب المشهور إلى الترتيب في

العمرة المتمتع بها ، فإذا كان الترتيب ثابتاً في العمرة ففي الحجّ أولى .

   وفيه ما لا يخفى ، نعم ورد هذا التفصيل في خبر خالد بيّاع القلانس قال : «سألت أبا عبدالله (عليه

السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النِّساء ، قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر فقال : عليك بقرة

، ثمّ جاءه آخر فقال عليك شاة ، فقلت : بعدما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت

موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة» (5) .

   ولكنّه ضعيف سنداً بالنضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي(6) ، ولو كان

صحيح السند لا وجه للتخيير ، ولو قيل بالتخيير لكان تخييراً بين البقرة والشاة ، إذ لا معنى للتخيير

بين الثلاثة بعد العجز عن البدنة .

   والصحيح أن يقال : إنّه لا دليل على كون البقرة بدلاً عن البدنة، وفي صحيح علي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الروضة البهية 2 : 355 .

(2) الشرائع 1 : 340 .

(3) الدروس 1 : 372 وفيه «فان عجز فسبع شياه» .

(4) الجواهر 20 : 373 .

(5) الوسائل 13 : 123 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 1 .

(6) الفقيه 4 (المشيخة) : 35 .

ــ[367]ــ

ابن جعفر جعل البدل شاة «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة»(1) ، فان قيل بالجزم

باجزاء البقرة عن الشاة لأنّ البقرة لا تقل فائدة عن الشاة بل هي أنفع من الشاة ، ففي كل مورد

وجبت فيه الشاة تجزي البقرة لكونها أنفع ، فهي أحوط وإن لم يعلم بذلك كما هو كذلك ، لأنّ

الأحكام تعبدية ، فلا يمكن القول باجزاء البقرة وكونها أحوط ، بل مقتضى النص أنّ الواجب أوّلاً

البدنة وإن لم يتمكّن من ذلك فالشاة ، فالبقرة لا تجب لا تعيينا ولا تخييراً .

   ثمّ إنّ الأصحاب لم يتعرضوا لذكر بدل البدنة قبل الوقوف بالمشعر كما صرح بذلك صاحب

الحدائق(2) مع أن ثبوت الكفّارة قبل الوقوف بالمشعر وبعده على حد سواء ، وإنّما يقترقان في

وجوب الحجّ من قابل ، فان كان الجماع قبل الموقف يجب عليه الحجّ من قابل ، وإذا كان بعد الوقوف

بالمشعر فعليه الكفّارة فقط ولا يجب عليه الحجّ في السنة القادمة ، وإنّما خصّوا ذكر وجوب الكفّارة بما

بعد الوقوف بالمشعر ، لوضوح الحكم في قبل الوقوف بالمشعر ، إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل

هو أشد قطعاً ، فإذا ثبتت الكفّارة بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعاً .

   ثمّ إن صريح صحيح زرارة كون الحجّ الثاني عقوبة عليه والحجّ الأوّل الّذي وقع فيه الجماع حجته ،

وهكذا يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار الدالّة على إجزاء حج النائب عن الميت إذا أفسده

النائب ، وعلى النائب الاعادة من ماله (3) .

 فالتعبير بفساد الحجّ كما في صحيح سليمان بن خالد لا بدّ من حمله على الفساد التنزيلي ورفع اليد

عن ظهوره في الفساد الحقيقي ، وإنّما عبّر بالفساد لوجوب حج آخر عليه في السنة القادمة كما جاء

في صحيح سليمان بن خالد «والرفث فساد الحجّ»(4) ، كما يرفع اليد عن ظهور الاعادة في الارشاد

إلى الفساد فيما إذا كانت قرينة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 115 /  أبواب كفارات الاستمتاع  ب 3 ح 16 .

(2) الحدائق 15 : 380 .

(3) الوسائل 11 : 185 /  أبواب نيابة الحجّ ب 15 ح 2 .

(4) الوسائل 13 : 112 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 8 .

ــ[368]ــ

على الخلاف .

   وتظهر الثمرة في كون الأوّل حجته أو الثاني ، بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه .

   ثمّ إنّ المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدِّمة

(1) ، ويكفينا إطلاق قوله : «الرفث جماع النِّساء» كما في صحيح ابن جعفر (2) هذا بالنسبة إلى

الكفّارة .

   وأمّا الفساد ، فلاطلاق قوله في صحيح سليمان بن خالد المتقدِّم : «الرفث فساد الحجّ» هذا كلّه إذا

كانت المرأة مطاوعة .

   وأمّا إذا كانت مكرهة ، فلا شيء عليها كما في النص(3) لا الكفّارة ولا الحجّ من قابل ، وإنّما على

الزوج كفارتان ، ولا يجب عليه الحجّ عنها لعدم الدليل ، ولا خلاف في شيء من ذلك .

   ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه ، أو أن عليه بدنة أولا هذا ولا ذاك ؟ وجوه .

   الروايات كلّها واردة في إكراه الزوج ولم ترد في إكراه الزوجة ، ولكن الجواهر لم يفرّق بين الزوجة

والزوج لنفس هذه الروايات (4) وذكر (قدس سره) أن ذكر الرجل للغلبة . وما ذكره (قدس سره)

من تعميم الحكم للرجل والمرأة وإن كان صحيحاً ، لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأة ،

ومجرد الغلبة لا يوجب تعميم الحكم ، بل التعميم لأجل حديث الرفع المعتبر عن المكره ، فلا شيء

على الزوج إذا كان مكرهاً .

   وهل تتحمّل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل

والأصل عدمه ، ومجرد الاكراه لا يوجب تحمل المكره ـ  بالكسر  ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 365 .

(2) الوسائل 13 : 115 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 .

(3) الوسائل 13 : 115 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 .

(4) الجواهر 20 : 362 .

ــ[369]ــ

ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على

المرأة ، وكفّارة الجماع بدنة مع اليسر ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في

حجتهما ، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الّذي وقع فيه الجماع ، وإذا

كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر

بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحجّ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

نظير إكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع ، فانّه يتحمل عنها الكفّارة ولا دليل على التحمل فيما

إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم ، ومن هنا يظهر أنّ المكره ـ  بالكسر  ـ إذا كان أجنبياً لا يجب

عليه شيء وإن كان آثماً .

   وبالجملة تحمل الكفّارة حكم تعبدي خاص بمورده وهو إكراه الزوج زوجته ، فلا مجال للتعدِّي إلى

سائر الموارد وإن كان الاكراه متحققاً .

   (1) قد عرفت أن من جملة الأحكام المترتبة على الجماع الواقع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجوب

التفريق بينهما من المكان الّذي وقع فيه الجماع ، والروايات في ذلك متضافرة (1) وإن كان مورد

بعضها الحجّ الأوّل وبعضها خاص بالحج الثاني وبعض الروايات تعرّض لكليهما كصحيح زرارة .

   وكيف كان ، لا ينبغى الاشكال في وجوب التفريق في الحجّتين ـ وإن نسب إلى بعضهم الخلاف في

الحجّة الاُولى وخص التفريق بالحجة الثانية ـ للنصوص المتضافرة وإن كانت مختلفة من حيث التعرض

لأحدهما أو لكليهما .

   إنّما الكلام في نهاية التفريق، ففي بعض الروايات جعل ذلك في الحجّ الأوّل الوصول إلى مكّة ، وفي

الحجّ الثاني إلى الاحلال (2) ، ويحتمل أن يكون المراد بالاحلال يوم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 110 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 .

(2) الوسائل 13 : 116 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 2 .

ــ[370]ــ

النحر لحلية أكثر التروك له في يوم النحر ، ويحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق من المناسك ، لأ نّه

بذلك يحل له كل شيء حتّى الطيب ، ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلى ابن أبي حمزة . وفي روايتين

معتبرتين جعل الغاية بلوغ الهدي محلِّه ، وهما صحيحتا معاوية بن عمار (1) .

   وفي جملة منها جعل الغاية قضاء المناسك والبلوغ إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا (2) ولذا وقع

الخلاف بينهم في غاية الافتراق ، فعن الرياض(3) والحدائق(4) حمل الاختلاف المذكور على اختلاف

مراتب الفضل والاستحباب ، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة ثمّ قضاء المناسك ثمّ بلوغ الهدي محلِّه

، فالواجب عليهما التفريق إلى بلوغ الهدي محلِّه ، واستحبابه إلى قضاء المناسك ، وأفضل منه لزوم

التفريق إلى موضع الخطيئة الّذي هو أبعد .

   وأورد عليه صاحب الجواهر بأنّ القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيّد، فلابدّ من الأخذ بالعليا بعد

تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر، فتكون النتيجة أنّ الغاية هي العليا وهي محل الخطيئة(5).

   وبعبارة اُخرى : مقتضى إطلاق مفهوم ما دلّ على أ نّه يفترقان إلى بلوغ الهدي محلِّه ، أ نّه إذا بلغ

الهدي ينتهي الافتراق ويجتمعان ، سواء كان ذلك موضع الخطيئة أم لا ، فيقيد بما إذا كان محلاً للخطيئة

وإلاّ فلا ينتهي التفريق ، فالعبرة بالعليا وهي محل الخطيئة .

   أقول : ما ذكره صاحب الحدائق والرياض بعيد ، لأن ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو

الوجوب ، فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب ، كما أن ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 111 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5 ، 12 .

(2) الوسائل 13 : 112 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 ، 15 .

(3) رياض المسائل 7 : 373 .

(4) الحدائق 15 : 371 .

(5) الجواهر 20 : 359 .

ــ[371]ــ

ذكره الجواهر أبعد ، لأنّ الظاهر من الروايات أن كل واحد من الاُمور المذكورة عنوان مستقل ،

فحمل أحدها على الآخر بلا وجه ، بل يقتضي إلغاء العنوان الآخر بالمرّة ، فان مقتضى حمل بلوغ

الهدي إلى محل الخطيئة ، عدم الاعتداد ببلوغ الهدي أصلاً وأنّ العبرة بمحل الخطيئة .

   والصحيح أن يقال : إنّ الروايات المعتبرة الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

   منها :  ما جعل الغاية قضاء المناسك والرجوع إلى المكان الّذي وقع فيه الجماع كصحيحة زرارة

وغيرها (1) وهذه الطائفة مطلقة تشمل المكان الّذي هو قبل أرض منى وبعده ، يعني الحاج لما يتوجه

من مكّة إلى عرفات يذهب إليها من طريق منى لاستحبابه شرعاً ، فقد يقع منه الجماع قبل الوصول إلى

منى وقد يقع منه بعد منى أو يقع منه الجماع بعد الميقات إذا كان الحجّ إفراداً أحرم له من الميقات .

   وأمّا الطائفة الثانية :  فمقتضى إطلاق صحيحتي معاوية بن عمار(2) جعل بلوغ الهدي محلِّه غاية

الافتراق ، سواء كان الجماع واقعاً قبل الوصول إلى منى أو بعده فالطائفتان متعارضتان بالاطلاق ، لأن

كلاّ منهما يدل على أن نهاية الافتراق بما ذكر فيه سواء تحقق الآخر أم لا .

   وهنا طائفة ثالثة :  تدل على أنّ الجماع إذا كان واقعاً قبل الوصول إلى منى فغاية الافتراق يوم النفر

وهو اليوم الثاني عشر كما في صحيحة الحلبي «ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الّذي

أصابا فيه ما أصابا» (3) فانّ الظاهر من هذا الكلام أن مكان الجماع كان قبل الوصول إلى منى ،

فهذه الصحيحة تخصص ما دلّ بالاطلاق على أنّ الغاية بلوغ الهدي محلِّه ، فيكون مورد الافتراق إلى

بلوغ الهدي محلِّه في غير صورة وقوع الجماع قبل الوصول إلى منى ، وإذن فانّ الجماع إذا وقع قبل

الوصول إلى منى فلا بدّ من الافتراق بينهما إلى يوم النفر والرجوع إلى مكان الحادث ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 112 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 و 15 .

(2) الوسائل 13 : 111 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5 ، 12 .

(3) الوسائل 13 : 114 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 14 .

ــ[372]ــ

   مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فان كان ذلك قبل طواف

النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم ، ولكن لا تجب عليه الاعادة ، وكذلك إذا كان جماعه

قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وإن كان واقعاً بعد الوصول إلى منى فغاية الافتراق بلوغ الهدي محلِّه أي يوم النحر ، فتكون نسبة

الطائفة الثانية بعد تخصيصها بالطائفة الثالثة بالنسبة إلى الطائفة الاُولى عموماً وخصوصاً مطلقاً وترجع

نسبة التعارض إلى نسبة العام والخاص بناءً على انقلاب النسبة وأن أحد المطلقين المـتعارضين إذا

خصص بمخصص يلاحظ بعد التخصيص مع المطلق الآخر فتنقلب النسبة من التباين إلى العام والخاص

، فيكون الحاصل من ذلك أنّ الجماع إذا وقع قبل الوصول إلى منى كما إذا جامع في مكّة أو في طريقه

ما بين مكّة ومنى فغاية الافتراق يوم النفر والرجوع إلى نفس المحل الّذي وقع فيه الجماع ، فانّ الحاج

إنّما يرجع يوم النفر إلى مكّة والمكان الّذي وقع فيه الجماع قبل منى ، وأمّا إذا كان الجماع واقعاً بعد

تجاوزه من منى إلى عرفات فغاية الافتراق بلوغ الهدي محلِّه ، أي وقت النحر بمنى .

   ثمّ إنّ الجماع قد يقع قبل الوصول إلى مكّة وبعد الاحرام ، كما إذا فرضنا أنّ الحجّ كان حج إفراد ،

فطبعاً يرجع الحاج إلى مكان الحادث بعد تمامية جميع المناسك حتّى طواف الحجّ وسعيه ، وأمّا إذا كان

الجماع واقعاً في حج التمتّع بعد الخروج من مكّة فيقضي المناسك من الوقوفين ويرجع إلى ذلك المكان

وينتهي الافتراق ، ولا حاجة إلى إتيان بقيّة المناسك من الطّواف والسّعي في حصول الافتراق ، فانّ المنع

يرتفع بالوصول إلى ذلك المكان ، فانّ الظاهر من قضاء المناسك والرجوع إلى مكان الحادث قضاء

المناسك الّتي يأتي بها قبل الوصول إلى ذلك المكان ، ولكن الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام

أعمال الحجّ كالطواف والسعي .

   (1) ما سبق في مسألتنا المتقدِّمة كان لأحكام الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وهذه

ــ[373]ــ

المسألة البحث فيها عن الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة ، وتتضمن لبيان حكم الكفّارة على هذا الفعل

أوّلاً وفساد الحجّ وعدمه ثانياً .

   أمّا وجوب الكفّارة عليه فيدل عليه جملة من النصوص ، منها : إطلاق صحيح ابن جعفر «فمن

رفث فعليه بدنة ينحرها ، فان لم يجد فشاة»(1) فانّه مطلق من حيث وقوع الرفث قبل المزدلفة وبعدها

.

   ومنها : صحيحة اُخرى لابن جعفر تدل على وجوب البدنة قبل طواف النِّساء «عن رجل واقع

امرأته قبل طواف النِّساء متعمداً ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة» (2) ونحوها جملة من الروايات

الدالّة على ثبوت الكفّارة قبل طواف النِّساء ، وأ نّه إنّما تنقطع الكفّارة بعد طواف النِّساء (3) .

   ومنها : صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ـ  إلى أن قال 

ـ وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه» (4) أي البدنة فان إطلاقها يشمل الجماع

الواقع بعد المزدلفة .

   ومنها : صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار «عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال : فينحر جزوراً»

(5) فانّ المراد بالمتمتع هو حج التمتّع ، والمراد بعدم زيارته عدم طوافه للزيارة وهو طواف الحجّ كما

عبّر عنه في النصوص .

   وإذن فلا فرق في ثبوت الكفّارة بين وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدها ، والكفّارة بدنة فان لم يجد

فشاة كما في صحيح ابن جعفر .

   وأمّا الفساد فالظاهر عدمه ، ويكفينا أوّلاً الأصل ، مضافاً إلى عدم الخلاف ، سواء كان الفساد

بالمعنى الحقيقي أو المجازي ، أي اتيان العمل في السنة القادمة ـ كما ورد في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 115 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 .

(2) الوسائل 13 : 125 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 7 .

(3) الوسائل 13 : 123 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 .

(4) الوسائل 13 : 119 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 7 ح 1 .

(5) الوسائل 13 : 121 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1 .

ــ[374]ــ

الجماع قبل الوقوف في المزدلفة ـ ولا دليل على شيء منهما في المقام :

   ويدل على عدم الفساد مضافاً إلى ما تقدّم أمران :

   أحدهما : مفهوم صحيحة معاوية بن عمار «إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي

مزدلفة فعليه الحجّ من قابل» (1) فان مقتضى مفهوم الشرط إن لم يجامع قبل المزدلفة لم يكن عليه حج

من قابل ، ومقتضى إطلاقه وإن جامع بعدها ، وحجية إطلاق المفهوم كحجية المنطوق .

   ثانيهما : صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار «عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزوراً ، وقد

خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالماً» (2) فانّها تدل على عدم الفساد بالجماع قبل طواف

الزيارة أي طواف الحجّ ، والمعنى أنّ الحاج المتمتع جامع قبل أن يطوف طواف الحجّ وبعد الاتيان

بمناسك الوقوفين ، فذكر (عليه السلام) أن عليه البدنة ولكن العمل صحيح ، وإنّما خشي الفساد ،

وخشية الفساد غير نفس الفساد .

   وقد ورد مثل هذا التعبير في عمرة التمتّع بالجماع بعد السعي وقبل التقصير ، فالحكم في الجميع

واحد ، وخشية الفساد والثلم تدل على الصحّة في نفسه .

   ثمّ إن ما ذكرناه من صحيحة معاوية بن عمار الواردة في باب الحجّ رواية مستقلّة غير ما روي عنه في

عمرة المتعة ، بل هما روايتان مستقلّتان ذكر إحداهما في مسألة الحجّ والاُخرى في عمرة المتعة ، وليس

أحدهما ذيلاً للآخر أو صدراً له ، وإن كان التعبير الواقع في أحدهما قريباً إلى الآخر .

   وبالجملة هما روايتان وردت إحداهما في الحجّ وهي الصحيحة المتقدِّمة قبيل ذلك ، وثانيتهما وردت

في عمرة المتعة (3) فما توهمه المعلّق على الوسائل من وحدة الروايتين سهو واشـتباه ، فالصحيح ما

صنعه صاحب الوسائل من ذكرهما في بابين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 110 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 121 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1 .

(3) الوسائل 13 : 130 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net