حكم الجماع عن غير عمد 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3922


ــ[380]ــ

   مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة

، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية الّتي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على

المحرم لا يوجب الكفّارة ، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   والحاصل الحكم في المقام مختص بالمورد المذكور ، وهو ما إذا كان الزوج محرماً أوّلاً ثمّ أحل وجامع

زوجته المحرمة ، سواء كانت مطاوعة أم مكرهة ، وأمّا إذا كان الرجل غير محرم أصلاً فالحكم على

القاعدة كما عرفت .

   (1) جميع ما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الجماع من الكفّارة وفساد الحجّ والعمرة وإتيان الحجّ

أو العمرة في السنة القادمة أو الشهر القادم يختص بصورة العلم والعمد ، وأمّا إذا  كان جاهلاً بالتحريم

أو كان ناسياً عن إحرامه أو صدر منه خطأ صحّت عمرته وحجّه ولا يجب عليه شيء ، للروايات

الكثيرة الواردة في باب الاحرام ، منها صحيحة زرارة المتقدِّمة (1) ولصحيح عبد الصمد الوارد في

من كان محرماً وعليه قميصه وكان جاهلاً ، فحكم (عليه السلام) بصحة حجّه وأ نّه ليس عليه شيء ثمّ

قال (عليه السلام) : أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء (2) .

   وربما يقال بعدم شمول هذه الروايات الجماع قبل السعي في العمرة المفردة ، نظير قواطع الصلاة

فانّها توجب بطلان الصلاة ولو صدرت خطأ أو جهلاً ، وحديث الرفع إنّما يرفع الآثار المترتبة على

الفعل المنافي من الكفّارة ونحوها ، ولا يوجب صحّة العمل المأتي به الفاقد للشرط أو الواجد لمانع من

الموانع ، ولذا لو ترك جزءاً من أجزاء الواجب ، أو أتى بقاطع من القواطع ولو جهلاً لا يحكم بصحّة

عمله وصلاته بحديث الرفع ، ووجوب الاعادة والقضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لا من آثار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 363 ، الوسائل 13 : 112 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .

(2) الوسائل 12 : 488 /  أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3 .

 
 

ــ[381]ــ

   ويستثنى من ذلك موارد :

   1 ـ  ما إذا نسى الطّواف في الحجّ وواقع أهله ، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع وجامع

أهله ، أو قلم أظفاره بزعم انّه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي

وقبل التقصير جاهلاً بالحكم .

   2 ـ  من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان .

   3 ـ  ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الاتيان بالمنافي ، ولذا لم يستشكل أحد في أ نّه لو اضطر أحد إلى التكلم في صلاته تبطل ، وإن كان لا

يحرم عليه التكلم لحديث الرفع ، فصحّة العمل لا تثبت بالحديث .

   والجواب : أن ما ذكر وإن كان وجيهاً في نفسه من حيث الكبرى ، ولكن لا مانع من إثبات الصحّة

في المقام بخصوصه ، والوجه في ذلك : أنّ المستفاد من الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة ،

وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضاً ، لارتفاع اللاّزم بارتفاع الملزوم .

وبعبارة اُخرى : الفساد المرتفع ليس هو الفساد المطلق ، بل المرتفع الفساد الّذي يوجب الكفّارة .

   وبالجملة : محرمات الاحرام سواء كانت جماعاً أو غيره إنّما يترتب عليها شيء في صورة العلم

والعمد ، وأمّا في صورة الجهل بالحكم أو النسيان أو الخطأ فلا شيء على المحرم للروايات العامة

والخاصّة .

   نعم ، يستثنى من ذلك موارد سيأتي جميع ذلك في محالها إن شاء الله تعالى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net