6 ـ الاستمناء 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3697


6 ـ  الإستمناء

   مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام

الحجّ ـ قبل الوقوف بالمزدلفة ـ وجبت الكفّارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أ نّه لو

فعل ذلك في عمرته المفردة ـ قبل الفراغ من السعي ـ بطلت عمرته ولزمه الاتمام والاعادة على ما

تقدّم ، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى

لزمته الكفّارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وإن كان الاُولى رعاية الاحتياط

(2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لا ريب في أنّ الاستمناء يوجب الكفّارة حتّى لو قلنا بأنّ الاستمناء جائز في

ــ[395]ــ

نفسه ، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع .

   يدل عليه صحيح عبدالرّحمن المتقدِّم (1) «عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع

، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع»

(2) .

   فانّ المستفاد منه أنّ الامناء الاختياري موجب للكفارة ، وأن كفارته مثل ما على المجامع في باب الحجّ

والصوم ، لا لخصوصية الملاعبة ، وإنّما ذكر خصوص الملاعبة من باب المثال وأ نّها من أسباب خروج

المني ، فانّ الظاهر أنّ السؤال والجواب ناظران إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة ، كما هو الحال في

الصحيحة الواردة في كتاب الصوم «عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : عليه من

الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع» (3) . فانّ المستفاد منه أنّ الاستمناء مفطر وموجب للكفارة ولا

خصوصية للعبث بأهله ، ولذا ذهب الفقهاء إلى أنّ الاستمناء في نفسه مفطر وممّا يوجب الكفّارة .

   وبالجملة : المستفاد من الصحيحين أنّ الإمناء مما يترتب عليه الحكم بالكفّارة في باب الصوم والحجّ

ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للامناء ، ونظير ذلك ما ذكرناه (4) في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم

يعلم السابق واللاّحق ، فانّ النصوص وإن وردت في الغرقى والمهدوم عليه (5) ولكن الحكم

بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى والمهدوم عليه ، بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق واللاّحق منهما

ولو ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو

ذلك ، لعموم التعليل الوارد في النصوص وأنّ الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 387 .

(2) الوسائل 13 : 131 /  أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 .

(3) الوسائل 10 : 39 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1 .

(4) في منهاج الصالحين 2 : 381 .

(5) الوسائل 26 : 307 /  أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ب 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net