6 ـ الإستمناء
مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام
الحجّ ـ قبل الوقوف بالمزدلفة ـ وجبت الكفّارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أ نّه لو
فعل ذلك في عمرته المفردة ـ قبل الفراغ من السعي ـ بطلت عمرته ولزمه الاتمام والاعادة على ما
تقدّم ، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى
لزمته الكفّارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وإن كان الاُولى رعاية الاحتياط
(2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) لا ريب في أنّ الاستمناء يوجب الكفّارة حتّى لو قلنا بأنّ الاستمناء جائز في
ــ[395]ــ
نفسه ، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع .
يدل عليه صحيح عبدالرّحمن المتقدِّم (1) «عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع
، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع»
(2) .
فانّ المستفاد منه أنّ الامناء الاختياري موجب للكفارة ، وأن كفارته مثل ما على المجامع في باب الحجّ
والصوم ، لا لخصوصية الملاعبة ، وإنّما ذكر خصوص الملاعبة من باب المثال وأ نّها من أسباب خروج
المني ، فانّ الظاهر أنّ السؤال والجواب ناظران إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة ، كما هو الحال في
الصحيحة الواردة في كتاب الصوم «عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : عليه من
الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع» (3) . فانّ المستفاد منه أنّ الاستمناء مفطر وموجب للكفارة ولا
خصوصية للعبث بأهله ، ولذا ذهب الفقهاء إلى أنّ الاستمناء في نفسه مفطر وممّا يوجب الكفّارة .
وبالجملة : المستفاد من الصحيحين أنّ الإمناء مما يترتب عليه الحكم بالكفّارة في باب الصوم والحجّ
ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للامناء ، ونظير ذلك ما ذكرناه (4) في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم
يعلم السابق واللاّحق ، فانّ النصوص وإن وردت في الغرقى والمهدوم عليه (5) ولكن الحكم
بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى والمهدوم عليه ، بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق واللاّحق منهما
ولو ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو
ذلك ، لعموم التعليل الوارد في النصوص وأنّ الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 387 .
(2) الوسائل 13 : 131 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 .
(3) الوسائل 10 : 39 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1 .
(4) في منهاج الصالحين 2 : 381 .
(5) الوسائل 26 : 307 / أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ب 1 .
|