24 ـ قلع الضرس 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3511


ــ[511]ــ


24 ـ  قلع الضرس

   مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم

وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه (1) .

ــــــــــــــــــــ

ــــــ

البزاز أو الخزاز ، فانّهما لم يوثقا ، وأمّا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات .

   أمّا الرواية الثانية : فموثقة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي

أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد

إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه» (1) وظاهر الضمير في قوله : «عليه دم» رجوعه إلى الرجل

المحرم لا المفتي ، على أ نّه لم يذكر فيها الادماء ، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة

المشهور .

   (1) لأن ما استدلّ به للحرمة ضعيف ، وهو المرسل «عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت

في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب (عليه السلام) : يهريق دماً» (2)

بل لو فرضنا صحّة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه ، لأن قلع الضرس يلازم

الادماء غالباً أو دائماً ، فتكون حرمته من باب الادماء ، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على

الفرد النادر جدّاً .
ـــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 165 /  أبواب بقية كفارات الاحرام ب 13 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net