الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3610


الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته

   وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :

   أحدهما : الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدّم (2) .

   ثانيهما : قلع كل شيء نبت أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو

المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) قد تعرضنا في أوّل تروك الاحرام للنصوص الدالّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم

فراجع (2) .

   (3) هنا اُمور :

ــــــــــــــ
(2) ص 278 .

ــ[515]ــ

   الأوّل :  لا خلاف بين أصحابنا في حرمة قلع شجر الحرم ونبته على المحرم وغيره وتدل عليه جملة

من الأخبار :

   منها : صحيح حريز «قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين» (1) والمذكور

فيه وإن كان كل فعل يتعلق بالشجر وإن كان بغير القطع إلاّ أنّ المراد به بقرينة بقية الروايات هو قلع

الشجر وقطعه كما في صحيح زرارة وغيره ، فعن زرارة قال : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول :

حرّم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره» (2) اختلى الخلى اختلاءً : جزّه وقلعه ،

عضد الشجرة وغيرها قطعها بالمعضد . ويؤيّد برواية اُخرى ضعيفة دالّة على أنّ المحرّم نزع الشجرة

(3) .

   وبالجملة : لا ينبغي الريب في أنّ المستفاد من الروايات حرمة القطع والقلع ، وأمّا بقية التصرفات

كالقاء الثوب عليه أو شد شيء به ونحو ذلك فغير محرمة خصوصاً التصرفات الحاصلة بعد القطع .

   الثاني :  أنّ الحكم بالتحريم يختص بما إذا كان القطع أو القلع مقصوداً له بنفسـه وأمّا إذا قطع في

الطريق بوطئ الانسان أو دابته فالأدلّة منصرفة عنه ، فانّ المقصود حينئذ هو المشي في الطريق لاقطع

النبات ولا يضر قطعه من باب الاتفاق ، مضافاً إلى ذلك أنّ النبات أو الشجر كثيراً ما يوجد في الطرق

خصوصاً في الأزمنة السابقة قبل تبليط الشوارع والطرق ، ويتفق كثيراً وطئ الانسان أو دابته له ،

ومع ذلك لم يرد منع وردع عن ذلك في الروايات أصلاً ، ولو كان ممنوعاً لظهر وبان ، فيعلم من ذلك

أنّ الحكم بالحرمة يختص بالقطع إذا كان مقصوداً .

   الثالث :  أنّ الممنوع ما صدق عليه عنوان النزع ، وأمّا تعلف الحيوان من النبات والحشيش بطبعه

فلا يمنع عنه ولا يجب على المحرم منع الحيوان من ذلك ، لعدم صدق عنوان القلع أو النزع والقطع

على ذلك ، وقد ورد في الإبل خاصّة دليل بالخصوص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 552 /  أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 12 : 555 /  أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4 ، 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net