مستثنيات حرمة قلع الشجر 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3755


ــ[516]ــ


ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد

   (1) الاذخر وهو نبت معروف (1) .

   (2) النخل وشجر الفاكهة (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وهو صحيح حريز «قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء» (1) .

   (1) تدل عليه جملة من الروايات :

   منها : صحيحة زرارة ، قال : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : حرّم الله حرمه بريداً في بريد

أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلاّ الاذخر» (2) .

   ومنها : صحيحة حريز في حديث «فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاّ الأذخر»(3) .

   (2) كما في صحيح سليمان بن خالد في حديث «قال : لا ينزع من شجر مكّة شيء إلاّ النخل

وشجر الفاكهة» (4) . ويؤيد برواية سهل «قال  لا ينزع من شجر مكّة إلاّ النخل وشجر

الفاكهة»(5) .

   مضافاً إلى التسالم وقطع الأصحاب . ثمّ إنّه لا يعتنى لتضعيف الرواية بوجود الطاطري في السند

بدعوى أ نّه من وجوه الواقفية وأ نّه لا يعتمد على رواياته ، وذلك لأ نّه ثقة عندنا ، ولا بأس بالعمل

بالموثق ، على أنّ الصدوق رواه بسند صحيح عن سليمان بن خالد وليس فيه الطاطري (6) ،

واستدلّ صاحب المدارك بهذه الرواية على طريق الصدوق (7) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 558 /  أبواب تروك الاحرام ب 89 ح 1 .

(2) الوسائل 12 : 555 /  أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4 .

(3) الوسائل 12 : 557 /  أبواب تروك الاحرام  ب 88 ح 1 .

(4) ، (5) الوسائل 12 : 554 /  أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 1 ، 9 .

(6) الفقيه 2 : 166 /  720 .

(7) المدارك 7 : 370 .

ــ[517]ــ

   (3) الأعشاب الّتي تجعل علوفة للإبل (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدل عليه معتبرة محمّد بن حمران قال «سألت أبا عبدالله

(عليه السلام) عن النبت الّذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن

تنزعه» (1) .

   وربما يتوهّم معارضتها برواية ابن سنان قال : «قلت  لأبي عبدالله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو

يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتشّ لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر

حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا» (2) فتسقطان بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات

الحرم .

   وفيه : أنّ الجمع العرفي بينهما موجود ولا مجال للمعارضة .

   بيان ذلك : أنّ الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ ، وإنّما يستفاد كل منهما من عدم اقتران

الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في الفعل ، فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو

الحرمة ، وأمّا إذا كان الأمر مقروناً بالترخيص في الترك أو كان النهي مقروناً بالترخيص في الفعل فلا

يحكم العقل بالالزام ، والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في معتبرة

محمّد بن حمران فلا يستفاد من النهي الوارد في خبر ابن سنان الحرمة ، لاقترانه بالترخيص صريحاً في

المعتبرة .

   هذا مضافاً إلى أن رواية ابن سنان ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضة ، وذلك لوجود عبدالله بن

القاسم في السند وهو بقرينة الراوي عنه وبقرينة روايته عن ابن سنان هو عبدالله بن القاسم الحضرمي

الّذي قال النجاشي في حقّه : إنّه كذّاب (3) ، ولا أقل أ نّه مجهول .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 559 /  أبواب تروك الاحرام ب 89 ح 2 .

(2) الوسائل 12 : 552 /  أبواب تروك الاحرام ب 85 ح 1 .

(3) رجال النجاشي : 226  [ 594 ] .

ــ[518]ــ

   (4) الأشجار أو الأعشاب الّتي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه ، أو يكون الشخص هو

الّذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأمّا الشجرة الّتي كانت موجودة في الدار قبل تملكها

فحكمها حكم سائر الأشجار (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) يدل على الاستثناء صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كل شيء ينبت في

الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبته أنت وغرسته» (1) والرواية صحيحة صريحة في الاستثناء

.

   ولا يخفى أنّ الوسائل لم يذكر حرف «إلاّ» وهي مذكورة في التهذيب وكل من روى عن التهذيب

بذكر «إلاّ» فنسخة الوسائل غير صحيحة .

   وكذا يستثنى ما ينبت في ملك الانسان بأن سبق ملك الدار أو الأرض على غرس الشجرة أو زرع

العشب فحينئذ يجوز قلعها وإلاّ فلا ، فالشجرة إذا كانت موجودة في الدار قبل تملكها فلا يجوز قلعها .

   ويدل على ذلك عدّة من النصوص (2) وفي الروايات ورد المنزل والدار والمضرب ، والمقصود أنّ

الشجرة إذا كانت موجودة قبل تملك ما فيه الشجرة فلا يجوز قلعها ، وأمّا إذا غرست بعد تملك الدار

أو المضرب فحينئذ يجوز قلعها ولا خصوصية للدار والمضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج التمثيل

، ويدل على ذلك صريحاً موثقة إسحاق بن يزيد «عن الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ، قال :

اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك» (3) .

   والرواية موثقة فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح (4) وإن كان فيه علي بن الحسين

السعدآبادي فانّه ثقة على الأصح ، لأ نّه من رجال كامل الزيارات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 553 /  أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 4 ، التهذيب 5 : 380 /  1325 .

(2) الوسائل 12 : 554 /  أبواب تروك الاحرام ب 87 .

(3) الوسائل 12 : 555 /  أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 6 .

(4) الفقيه 4 (المشيخة) : 95 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net