مصرف الكفّارة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3522


ــ[533]ــ

ومصرفها الفقراء (1) ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان ودفع قيمته (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الذهاب إلى منى ، ولكن قوله في الصحيحة «إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى» والتعبير عن

جواز الذبح في منى بالتأخير إليه دليل على ارتباط العمرة المفردة بمنى ، وإلاّ لو كان في مقام بيان جواز

الذبح في منى لقال : لو ذبحه في منى لا بأس به ونحو ذلك ، ولا وجه للتعبير عن ذلك بالتأخير .

   نعم ، لا بأس به في عمرة التمتّع لانتهائها إلى منى .

   هذا تمام الكلام في موضع ذبح الكفّارة .

   (1) ويدل عليه جملة من الروايات :

   منها : ما ورد في الأمر بالتصدق على الاطلاق كما في عدّة من نصوص الكفّارة الواردة في موارد

خاصّة (1) .

   ومنها : ما دلّ على التصدق في مطلق ما يوجب الدم كموثقة إسحاق المتقدِّمة (2) .

   ومنها : ما دلّ على أ نّه يتصدق على المساكين (3) ، بل نفس كلمة التصدق ظاهرة في الاعطاء

للفقراء والمساكين .

   وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحجّ فلا يؤكل منه ويتصدق به ، وكل هدي كان من

تمام الحجّ يؤكل منه (4) .

   (2) هل يجوز لمن عليه الكفّارة أن يأكل منها أم لا ؟

   الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الهدي إن كان من نقصان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 24 /  أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 10 ، 13 : 146 /  أبواب بقية

كفارات الاحرام ب 1 ح 3 ، وغير ذلك .

(2) في ص 527 ومورد الاستدلال ذيلها وهو غير مذكور فيما تقدّم فراجع المصدر .

(3) الوسائل 13 : 174 /  أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 3 .

(4) الوسائل 14 : 160 /  أبواب الذبح ب 40 ح 4 ، 5 .

ــ[534]ــ

الحجّ ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يجوز له أكله .

   وفي بعضها يأكل منه إن لم يكن مضموناً ، وما كان مضموناً فلا يأكل منه والمضمون ما كان في يمين

يعني نذراً أو جزاءً (1) .

   وفي بعضها يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون (2) .

   وفي ذيل موثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة (3) «ويأكل منه الشيء» وهو دال على جواز الأكل منه

بالمقدار اليسير .

   ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير ، وحمل

المجوزة على القليل .

   ثمّ إنّ هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل ، لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني «إذا

أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل» (4) .

   فتحصل من الروايات : أنّ الذبيحة للمساكين ، ولكن الشخص الّذي وجب عليه الكفّارة له أن

يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله ، وأمّا حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة (5) فبعيد جدّاً

.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 156 /  أبواب الذبح ب 40 ح 16 .

(2) الوسائل 14 : 161 /  أبواب الذبح ب 40 ح 6 .

(3) في ص 530 .

(4) الوسائل 14 : 161 /  أبواب الذبح ب 40 ح 5 .

(5) التهذيب 5 : 225 /  760 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net