حكم الدم الأقل من الدرهم - حمل المتنجس حال الطواف - نجاسة ما لا تتم فيه الصّلاة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4710


ــ[32]ــ

   مسألة 297 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب

والبدن في الطّواف، كما لابأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة مالا تتم الصلاة فيه(1).
ــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) هذه المسألة تشتمل على أمرين :

   أحدهما :  لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم وبين غير

المعفو عنها ، إذ لا دليل على الاستثناء في الطّواف ، ومقتضى إطلاق الموثق عدم الفرق بين الأقل من

الدرهم والأكثر منه ، كما أ نّه لا دليل على استثناء دم القروح والجروح إلاّ إذا كان بحيث يشق

الاجتناب عنه ويشق على المكلف إزالته فانّه يصحّ الطّواف معه لنفي الحرج ، وكذا لا مانع من

المحمول المتنجس حتّى على القول بمنعه في الصلاة، لأنّ الدليل منع عن الطّواف في الثوب النجس ولا

يشمل الثوب المحمول فانّ الظاهر من قوله : رأيت في ثوبي ، الثوب الملبوس لا المحمول .

   ثانيهما :  هل يختص المنع بالثوب الّذي تتم فيه الصلاة كالقميص والجبّة والقباء ونحوها ، أم يعمّ

الثوب الّذي لا تتم فيه الصلاة كالتكة والجورب والقلنسوة ؟ وجهان .

   الظاهر هو الأوّل ، وذلك لعدم صدق الثوب بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكة

والقلنسوة والجورب ونحوها وإن صدق عليها الثِّياب ، فانّ الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبّة

والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزماً ، ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى

الأصل المقتضي لعدم الاعتبار .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net