الخروج من المطاف إلى الخارج - الجلوس أثناء الطواف للاستراحة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4782


ــ[51]ــ

   مسألة 307 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فان

فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن لم تَفُت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف

فالأحوط إتمام الطّواف ثمّ إعادته (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

فرض بناء الحائط على نحو التسنيم ، وإن كان الغالب في عمارة الجدران والحيطان هو المساواة والمحاذاة

ولو كان متفاوتاً فيسير جدّاً .

   وأشدّ من ذلك إشكالاً ما ذكره الاُستاذ النائيني في مناسكه من أنّ الأولى أن لا يصل أصابع قدمه

بأساس الحِجر(1) ، فانّ الأصابع إنّما تمس ما هو خارج عن الحِجر لأنّ الطرف الظاهر الأسفل من

الحائط خارج من الحِجر ، فلا مانع من ذلك أصلاً حتّى لو فرضنا أنّ الواجب جعل الحِجر مطافاً .

   هذا كلّه بالنسبة إلى خروج الطائف عن المطاف ودخوله إلى الكعبة أو الشاذروان أو الحِجر ، وأمّا

خروجه عن المطاف إلى الخارج فذكره في المسألة الآتية .

   (1) المشهور بين الفقهاء أ نّه لو خرج الطائف من المطاف إلى الخارج عن غير عذر ، فان كان قبل

التجاوز من النصف يبطل طوافه ، وإن كان بعد التجاوز من النصف يبني على طوافه ويرجع ويأتي

ببقية الأشواط .

   وتفصيل الكلام يقع في مسائل ثلاث :

   الاُولى :  الخروج قبل النصف مع فوات الموالاة العرفية ، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في البطلان،

لأنّ الطّواف عمل واحد يعتبر فيه الموالاة بين أجزائه ، وإلاّ فلا يلحق الجزء اللاّحق بالجزء السابق .

   ويدل على ذلك مضافاً إلى ما ذكر : صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل

طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دليل الناسك (المتن) : 252 .

ــ[52]ــ

طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن» (1) فانّه دال على البطلان بالخروج عن المطاف

وقطع الطّواف ، ولا نحتمل دخل الشوط أو الشوطين في الحكم بالبطلان ، بل المستفاد منه أنّ العبرة

في الحكم بالبطلان بقبل التجاوز من النصف فالحكم بالنسبة إلى ما قبل النصف واضح . وأمّا إذا تجاوز

النصف فلا يمكن الجزم بشمول الدليل له .

   الثانية :  الخروج قبل التجاوز من النصف مع عدم فوات الموالاة ، كما إذا خرج وقطع طوافه ثمّ

رجع سريعاً بحيث لا يخل بالموالاة ، نظير ما لو جلس أو وقف في أثناء الطّواف يسيراً ، ففي مثل هذا

الفرض لا يمكن الحكم ببطلان الطّواف ـ مع قطع النظر عن دليل خاص ـ لصدق الطّواف الواحد

على ذلك ، ومجرّد الفصل بهذا المقدار غير ضائر في صدق الطّواف الواحد عليه ولا يخل بالهيئة

الاتصالية العرفية .

   نعم ، إطلاق صحيح أبان المتقدم يشمل هذه الصورة أيضاً ، لأنّ المذكور فيه الخروج لحاجة ولم

يذكر فيه مقدار الخروج وأ نّه كان على حدّ ينافي الموالاة أم لا فمقتضى إطلاق النص فساد الطّواف

وإن لم تفت الموالاة .

   الثالثة :  ما إذا خرج عن المطاف بعد التجاوز من النصف ، فقد يفرض أنّ الموالاة لا تفوت وتكون

الهيئة الاتصالية محفوظة ، ففي هذه الصورة لا شك في الحكم بالصحّة ، إذ لم يرد دليل على البطلان

بمجرد الخروج . وأمّا إذا فاتت الموالاة فالمشهور ذهبوا إلى الحكم بالصحّة وذكروا أن دليل لزوم

الموالاة خصص في هذه الصورة ، فيقع الكلام في دليل الصحّة .

   فقد يستدل بأدلّة الخروج للتطهير فيما إذا أحدث في أثناء الطّواف ، وكذلك استدلّ بأدلّة جواز

الخروج للحائض إذا طرأ الحيض في الأثناء .

   وفيه : أ نّه قياس لا نقول به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 380 /  أبواب الطّواف ب 41 ح 5 .

ــ[53]ــ

   مسألة 308 : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدّم ،

وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه

والخروج من المسجد الحرام فوراً

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

نعم ورد في بعض روايات الحائض تعليل الصحّة بأ نّها زادت على النصف(1) فربما يستفاد منه عدم

اختصاص الحكم بالصحّة بالحيض ، بل هذا الحكم حكم من تجاوز النصف ، ولكن موردها الخروج

الاضطراري لا الاختياري الّذي هو محل الكلام . على أ نّه قد تقدّم(2) أن هذه الرواية ضعيفة السند

.

   نعم ، في صحيح صفوان قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الرجل يأتي أخاه وهو في الطّواف

، فقال : يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع ويبني على طوافه»(3) وهو مطلق من حيث طواف الفريضة

وطواف النافلة ، وكذلك مطلق من حيث الخروج قبل التجاوز من النصف أو بعده ، ويخرج منه

طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، لصحيح أبان بن تغلب المتقدم(4) الدال على

البطلان في طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، فيبقى تحت صحيحة صفوان طواف

النافلة وطواف الفريضة إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف ، فيحكم بالصحّة في هذين الموردين

وإن فاتت الموالاة .

   ثمّ إن في المقام روايات كثيرة تدل على جواز الخروج أثناء الطّواف وقطعه اختياراً والبناء على ما

قطعه ، ولكنّها بأجمعها ضعيفة سنداً للارسال أو غيره ، والمعتبر منها إنّما هو صحيح صفوان وصحيح

أبان بن تغلب وهما المعتمد وبهما الكفاية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 455 /  أبواب الطّواف ب 86 ح 4 .

(2) في ص 21 .

(3) الوسائل 13 : 382 /  أبواب الطّواف ب 42 ح 1 .

(4) في ص 51 .

ــ[54]ــ

وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطّواف (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) الخروج عن المطاف قد يكون بمجرّد الاختيار من دون أيّ ضرورة تكوينية أو شرعيّة ، وقد

يكون لضرورة شرعيّة ، وقد يكون لضرورة غير شرعيّة .

   أمّا الخروج الاختياري فقد تقدّم أن مقتضى الجمع بين صحيح أبان وصحيح صفوان بطلان الطّواف

إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، وصحّته إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف .

   ثمّ إن رواية صفوان المتقدمة صحيحة لصحّة طريق الصدوق إليه (1) ، وفي الطريق موسى بن عمر

وهو ثقة على الأظهر لوقوعه في إسناد كامل الزيارات .

   وربما يتوهم أن هذه الرواية مرسلة ، لأنّ الصدوق قال روي عن صفوان الجمال (2) ، ولو قال

روى فلان لكان مسنداً ، وصحّة الطريق إنّما تفيد في الروايات المسندة لا المرسلة .

   ولكنّه توهم ضعيف جدّاً ، إذ لا فرق بين التعبيرين ، فانّ الصدوق ذكر في المشيخة أن كل ما كان

في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان ، وهذا يصدق على كل من التعبيرين سواء قال روى

فلان أو روي عن فلان .

   ثمّ إنّ المراد بالحاجة المذكورة في الصحيحة لا يحتمل أن تكون حاجة خاصّة دخيلة في جواز الخروج ،

بل المتفاهم منها للانصراف الخروج اختياراً لحاجة عرفية ولاشتهاء نفسه .

   وأمّا الخروج لضرورة شرعية كخروج الطائف لأجل تحصيل الطهارة أو لحرمة بقائه ومكثه في

المسجد الحرام للجنابة أو الحيض ، أو الخروج لنجاسة بدنه أو ثيابه فقد تقدّم حكم طواف هؤلاء في

شرائط الطّواف في ضمن مسائل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 4 (المشيخة) : 24 .

(2) الفقيه 2 : 248 /  1189 .

ــ[55]ــ

   أمّا بالنسبة إلى الطهارة الخبثية فقد اعتمدنا على معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة (1) ، وفي المقام

رواية توافق مضمون معتبرة يونس من حيث البناء على الطّواف من حيث ما قطع ، غاية الأمر رواية

يونس في نجاسة الثوب وهذه الرواية في نجاسة البدن ولا نحتمل الفرق بين الأمرين .

   ثمّ إن هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن حبيب [ بن ] مظاهر وزعم أنّ المسؤول عنه فيها هو

أبو عبدالله الحسين (عليه السلام) بقرينة حبيب [ بن ] مظاهر فتكون الرواية على ذلك ضعيفة للفصل

الكثير بين حماد وحبيب بن مظاهر ، ولا يمكن رواية حماد عن حبيب ، لأنّ حماد من أصحاب الإمام

الصادق (عليه السلام) فالرواية مرسلة، وإن كان المراد بأبي عبدالله هو الصادق (عليه السلام) كما هو

الشائع في الروايات ، وتفسير أبي عبدالله بالحسين من صاحب الوسائل ومن استظهاره من حبيب [ بن

] مظاهر زعماً منه أ نّه حبيب بن مظاهر الشهيد في الطف، وإلاّ ففي الفقيه كلمة الحسين غير موجودة

وإنّما اقتصر على ذكر أبي عبدالله (عليه السلام) فالرواية أيضاً ضعيفة ، لأن حبيب [ بن ] مظاهر غير

حبيب بن مظاهر الشهيد المعروف ، فهو رجل مجهول وليس له رواية واحدة في الكتب الأربعة غير

هذه ، فالرواية على كل تقدير ضعيفة ، إمّا بالارسال أو بجهالة الراوي .

   وأمّا الرواية ، فهي ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : «

ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً ، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته

، ثمّ جئت فابتدأت الطّواف ، فذكرت ذلك لأبي عبدالله الحسـين (عليه السلام) فقال : بئس ما

صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ثمّ قال : أما أ نّه ليس عليك شيء» (2) وفي الفقيه

كلمة الحسين غير موجودة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 30 .

(2) الوسائل 13 : 379 /  أبواب الطّواف ب 41 ح 2 ، الفقيه 2 : 247 /  1188 .

ــ[56]ــ

   مسألة 309 : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو

نحو ذلك ، فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته الاعادة ، وإن كان بعده

فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالاتمام والاعادة بعد زوال العذر (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) ما ذكر في هذه المسألة هو القسم الثالث من جواز قطع الطّواف ، وهو الخروج لضرورة

خارجية كصداع أو وجع في البطن ونحو ذلك من العوارض الخارجية .

   والمشهور فيه هو التفصيل المتقدم بين بطلان الطّواف إذا قطعه قبل إتمام الشوط الرابع وصحّته

والبناء على ما قطعه إذا كان بعده .

   أمّا البطلان قبل التجاوز من النصف فالأمر كما ذكروه ، ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبدالله

(عليه السلام) قال : «إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطّواف ، يعني
الفريضة» (1).

 وأمّا الصحّة والبناء على ما قطع إذا طرأ المانع الخارجي بعد مجاوزة النصف ، أي بعد إتمام الشوط

الرابع ، فيمكن الاستدلال لذلك بنفس صحيح الحلبي المتقدم بناءً على وجود كلمة «ثلاثة» في

الصحيحة كما في الوسائل ، لأن قوله (عليه السلام) : «إذا طاف الرجل» وإن لم يكن له مفهوم إلاّ

على نحو السالبة بانتفاء الموضوع ، ولكن ذكر الوصف والتقييد بالثلاثة في كلام الإمام (عليه السلام)

يكشف عن عدم سراية الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة وأن لذكر الوصف أو القيد خصوصية ودخلاً في

الحكم ، وإلاّ لكان ذكر الوصف أو القيد لغواً ، فالحكم بالاعادة وبطلان الطّواف يختص بما إذا طاف

ثلاثة أشواط ونحوها ، ولا يسري الحكم بالبطلان في الأشواط الأخيرة ، إلاّ أن لفظة «ثلاثة» غير

مذكورة في الرواية ، بل المذكور في الرواية كما في الكافي «أشواطاً» (2)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 386 /  أبواب الطّواف ب 45 ح 1 .

(2) الكافي 4 : 414 /  4 .

ــ[57]ــ

فتدل الرواية على البطلان مطلقاً قبل التجاوز عن النصف أم بعده ، ولذا تردد في التفصيل المزبور

صاحب المدارك ، ومال إلى البطلان على الاطلاق (1) .

   وقد يستدل للمشهور برواية إسحاق بن عمار «عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف

الفريضة ثمّ اعتل علّة لا يقدر معها على إتمام الطّواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من

يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه» الحديث (2) .

   ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد ، على أ نّها أجنبية عن مذهب المشهور ، لأ نّهم ذهبوا إلى جواز البناء

على ما قطع وأ نّه يرجع ويتم طوافه ويأتي بالبقية ، والرواية تدل على الأمر بالاستنابة ، وأ نّه يطوف

عنه الأشواط الثلاثة الباقية شخص آخر .

   وقد يستدل لهم بصحيح صفوان المتقدم(3) الدال على جواز القطع طوعاً ولحاجة عرفية ، فانّه إذا

جاز القطع اختياراً جاز قطعه في الضرورة الخارجية بالأولوية القطعية ، ولكن الاحتياط يقتضي أن

يستنيب لبقية الأشواط كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ويتم الطّواف هو أيضاً بعد زوال عذره

، لصحيحة صفوان ويعيد الطّواف برأسه من الأوّل لصحيح الحلبي المتقدم(4) .

   ثمّ إنّ المراد بالحاجة المذكورة في صحيح صفوان كما ذكرنا هو الحاجة العرفية على النحو المتعارف

كالخروج بمقدار ساعة أو ساعتين ونحو ذلك ، وأمّا إذا استوعب الخروج زماناً طويلاً وفصلاً كثيراً

كيوم أو يومين فلا يشمله النص ، فكذلك الخروج للضرورة الخارجية ، فالخروج للحاجة العرفية أو

للضرورة التكوينية لا بدّ من أن يكون بمقدار المتعارف عادة ، وأمّا الزائد على ذلك فلا يشمله النص .

   وبتعبير أوضح : أن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجة العرفية في مطلق

الطّواف فريضة كان أو مندوباً ، وصحّة الطّواف والبناء على ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 8 : 155 .

(2) الوسائل 13 : 386 /  أبواب الطّواف ب 45 ح 2 .

(3) في ص 53 .

(4) في الصفحة السابقة .

ــ[58]ــ

   مسألة 310 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد

إخوانه المؤمنين ، ولكن تلزمه الاعادة إذا كان الطّواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين ، وأمّا

إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من

التمام والاتمام (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

قطعه ، فاذا جاز ذلك للحاجة العرفية يجوز للضرورة بالأولوية ، ومقتضى صحيح الحلبي الوارد فيه

خصوص طواف الفريضة ، بطلان الطّواف بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية الخارجية ، فيدل

على البطلان بالخروج لأجل الحاجة العرفية بطريق أولى فيقع التعارض ، لأن مقتضى صحيح صفوان

جواز الخروج للضرورة ومقتضى صحيح الحلبي عدم جواز الخروج للضرورة .

   فيشكل الحكم بجواز الخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلاً عن الحاجة العرفية ، ولكن ما

ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، ولا بدّ من رفع اليد من إطلاق صحيح الحلبي ، لأن معتبرة يونس بن

يعقوب المتقدمة(1) دلّت على جواز الخروج للضرورة الشرعية وهي التطهير وإزالة النجاسة ، فيجوز

الخروج للضرورة التكوينية بالأولى ، فيبقى صحيح صفوان بلا معارض فيجوز الخروج في الضرورة

الشرعية والتكوينية .

   (1) قد ورد في جملة من الروايات جواز الخروج من المطاف لموارد ذكرت في المتن ، ولكنّها بأجمعها

ضعيفة ، وهي على طوائف :

   الطائفة الاُولى :  ما دلّ على جواز الخروج من المطاف وقطع الطّواف بعد خمسة أشواط كما في خبر

أبي الفرج قال: «طفت مع أبي عبدالله (عليه السلام) خمسة أشواط ثمّ قلت إنّي اُريد أن أعود مريضاً ،

فقال : احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافك»(2) ونحوه خبر أبي غرة(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 30 .

(2) ، (3) الوسائل 13 : 380 ، 382 /  أبواب الطّواف ب 41 ح 6 ، 10 .

ــ[59]ــ

   مسألة 311 : يجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة ، ولكن لا بدّ أن يكون مقداره بحيث لا

تفوت به الموالاة العرفيّة ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   الثانية :  ما دلّ على مجرد جواز قطع الطّواف وعدم وجوب الاستمرار في الاتيان بالأشواط ، وأنّ

الطّواف ليس كالصلاة في حرمة قطعها ، ولا يدل على جواز البناء والاعتداد بما مضى من الأشواط ،

ويدل على ذلك خبر سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد ، ونحوه خبر أبي علي

صاحب الكلل (1) .

   الثالثة :  ما دلّ على جواز البناء نافلة كان أو فريضة كما في رواية محمّد بن سعيد ابن غزوان عن

أبيه عن أبان بن تغلب قال : «يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إنّي لم

اُتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته» (2) وغير ذلك من الروايات الضعيفة .

   والعمدة في المقام صحيحة صفوان وأبان(3) والمتحصّل منهما جواز قطع النافلة والفريضة بعد

التجاوز عن النصف ، وقبل التجاوز عن النصف فيبقى تحت صحيحة أبان الدالّة على البطلان .

   (1) لا ريب في اعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطّواف ولزوم التحفظ على الهيئة الاتصالية بين

الأشواط ، لأنّ الطّواف عمل واحد مركب من أجزاء متعددة ، ولا يصدق عنوان الطّواف على

الأشواط السبعة إلاّ إذا أتى بها متوالياً ، فلو أتى بشوط واحد ثمّ أتى بالشوط الآخر بعد فصل طويل

لا يصدق الطّواف المأمور به على ما أتى به ، كما هو الحال في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعددة

، ولذا يجوز للطائف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 383 /  أبواب الطّواف ب 42 ح 3 ، 4 .

(2) الوسائل 13 : 380 /  أبواب الطّواف ب 41 ح 7 .

(3) المرويّتان في الوسائل 13 : 382 /  أبواب الطواف ب 42 ح 1 ، و ص 380 / أبواب

الطواف ب 41 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net