الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم مَن بنى على الأقل في الشك بين السادس والسابع مع فوت زمان التدارك 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7330


ــ[86]ــ

   مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه لزمه

الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (1) .
ــــــــــــــــــــ

ــــــ

أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف» (1) ومحمد ابن إسماعيل

الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد البرقي عنه ، وروايته أيضاً

عن حنان بن سدير .

   ويدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع ، لأن الشك بين الرابع

والخامس مثلاً (2) ، فأضاف إليه شوطاً آخر يؤول إلى الشك بين الرابع والخامس مثلاً والسابع

فيدخل في الروايات الدالّة على البطلان لو شك بين السادس والسابع . ويؤيد أيضاً بخبر المرهبي(3)

والبطائني(4) .

   (1) تقدّم شرح هذه المسألة (5) فانتبه .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 7 .

(2) الصحيح أن يُقال : لأ نّه لو شكّ بين الرابع والخامس ، فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك بين

السادس والسابع .

(3) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 4 .

(4) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 12 .

(5) في ص 84  .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net