حكم مَن بنى على الأقل في الشك بين السادس والسابع مع فوت زمان التدارك 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4143


ــ[86]ــ

   مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه لزمه

الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (1) .
ــــــــــــــــــــ

ــــــ

أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف» (1) ومحمد ابن إسماعيل

الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد البرقي عنه ، وروايته أيضاً

عن حنان بن سدير .

   ويدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع ، لأن الشك بين الرابع

والخامس مثلاً (2) ، فأضاف إليه شوطاً آخر يؤول إلى الشك بين الرابع والخامس مثلاً والسابع

فيدخل في الروايات الدالّة على البطلان لو شك بين السادس والسابع . ويؤيد أيضاً بخبر المرهبي(3)

والبطائني(4) .

   (1) تقدّم شرح هذه المسألة (5) فانتبه .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 7 .

(2) الصحيح أن يُقال : لأ نّه لو شكّ بين الرابع والخامس ، فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك بين

السادس والسابع .

(3) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 4 .

(4) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 12 .

(5) في ص 84  .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net