ترك السعي عمداً - الطّهارة والستر في السعي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4319

 

ــ[121]ــ


السّعي

   وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع ، وهو أيضاً من الأركان ، فلو تركه عمداً بطل حجه ، سواء

في ذلك العلم بالحكم والجهل به . ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطّهارة من

الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطّهارة فيه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

المستثنى ، فاذا لحن في قراءته عن جهل عذري لا تبطل صلاته حتى لو علم بعد ذلك بأن قراءته كانت

ملحونة ، سواء التفت في أثناء صلاته ، كما لو علم باللحن في القراءة حال الركوع ، أو بعد الفراغ

من الصلاة ، ففي كلا الفرضين لا تجب عليه الاعادة ويمضي في صلاته .

   وأمّا الصورة الثانية : التي لم يكن جهله عن عذر، ففي مثله لا يشمله حديث لا تعاد فاذا التفت إلى

حاله كان حكمه حكم تارك صلاة الطّواف نسياناً ، فان كان في البلد وجب عليه إعادة الصلاة بعد

التصحيح في المسجد ، وإن خرج من البلد وكان قريباً رجع إلى المسجد وصلّى، وإن كان في رجوعه

عسر وحرج صلى في مكانه كما عرفت .

   ثم إن الشهيد ذكر أن المكلف لو ترك الصلاة نسياناً أو جهلاً ولم يتمكن من الرجوع إلى المسجد

رجع إلى الحرم وصلى فيه (1) ولا نعلم له وجهاً لعدم الدليل عليه ، وإن كان ما ذكره أولى .

   (1) لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي ، وهو جزء من الحج وركن له يبطل الحج بتركه

عمداً استناداً إلى روايات مستفيضة :

   منها : الروايات البيانية الحاكية لكيفية حج النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدروس 1 : 396 .

(2) الوسائل 11 : 239 / أبواب أقسام الحج ب 2 .

ــ[122]ــ

   ومنها : الأخبار الدالة على أن السعي فريضة كصحيحة معاوية بن عمار (1) .

   ومنها : الروايات الدالة على أن نقصان السعي أو زيادته يوجب الاعادة (2) .

   ومنها : ما ورد من أن من بدأ بالمروة قبل الصفا أعاد سعيه (3) .

   ومنها : ما دل على أن من ترك سعيه متعمداً أعاد حجّه (4) .

   هذا مضافاً إلى أن بطلان الحج بترك السعي على القاعدة ، لأن المركّب ينتفي بانتفاء جزئه .

   ولا يعتبر فيه ستر العورة ، فلو سعى عارياً ولو عامداً صح سعيه وحجه لعدم الدليل على اعتباره فيه

، خلافاً للطواف المعتبر فيه ستر العورة كما تقدم .

   كما لا تعتبر فيه الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر .

   أمّا طهارة بدنه أو لباسه فلا ينبغي الشك في عدم اعتبارها ولم يرد أيّ دليل على اعتبارها . نعم

ذكرها جماعة من الأصحاب .

   وأمّا الطهارة من الحدث فقد ورد في صحيحة معاوية عدم اعتبار الطهارة في جميع المناسك إلاّ

الطّواف (5) وكذلك في صحيحة رفاعة (6) وخبر يحيى الأزرق (7) .

   ولكن بازاء ذلك روايات ربّما توهم دلالتها على اعتبار الطّهارة في السعي كمعتبرة ابن فضّال

وصحيح ا بن جعفر(8) ولكن لا  يمكن الالتزام بها حتى ولو لم يكن في البين ما يدل على عدم اعتبارها

وذلك لاُمور :

   الأوّل : تسالم الأصحاب على عدم اعتبارها ، بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد إلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 465 / أبواب السعي ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 489 / أبواب السعي ب 12 .

(3) الوسائل 13 : 487 / أبواب السعي ب 10 .

(4) الوسائل 13 : 484 / أبواب السعي ب 7 .

(5) ، (6) الوسائل 13 : 493 / أبواب السعي ب 15 ح 1 ، 2 .

(7) الوسائل 13 : 494 / أبواب السعي ب 15 ح 6 .

(8) الوسال 13 : 495 /  أبواب السعي ب 15 ح 7 ، 8  .

ــ[123]ــ

عن ابن عقيل(1) مع أن المسألة محل الابتلاء ، ولو كانت معتبرة لكانت من الواضحات فذلك

يكشف كشفاً قطعيّاً عن عدم الاعتبـار ، نظير الاقامة في الصلاة ، فان تسالم الفقهاء على عدم

الوجوب مع أن المورد محل الابتلاء يكشف عن عدم الوجوب ، وإن وجد مخالف فهو شاذ لا يعبأ به .

   الثاني : أن الأخبار الدالّة على اعتبار الطهارة عمدتها روايتان :

   الاُولى : صحيحة علي بن جعفر(2) وهذه الصحيحة لا يمكن العمل بمضمونها ، لأن مفادها اعتبار

الطهارة في جميع المناسك حتى الوقوفين والحلق . وهذا شيء لا يمكن التفوّه به ، فلا بدّ من حمله على

الأفضلية في بعض الحالات كما دلّت على الأفضلية صحيحة معاوية بن عمار .

   والثانية : صحيحة الحلبي(3) ولكنّها لا تدل على اعتبار الطهارة من الحدث ، وإنما تدلّ على أن

الحيض مانع وأين هذا من اعتبار الطهارة . على أنها لا بدّ من حملها على الأفضلية للروايات الواردة في

من حاضت أثناء الطّواف أو بعده أو قبله ، قبل الصلاة أو بعدها ، ففي جميعها رخّص لها السعي وهي

حائض (4) .

   مضافاً إلى أن العلّة المذكورة في الصحيحة وكون السعي من شعائر الله لا تستوجب الطهارة ، فان

الوقوف بعرفة أو المشعر من الشعائر والبدنة من الشعائر ولا تعتبر الطهارة في جميع ذلك ، فنفس

التعليل كاشف عن الأفضلية لا الاشتراط ، فلم يبق في البين إلاّ معتبرة ابن فضال وقد حملها الشيخ

على النهي عن مجموع الأمرين أي الطّواف والسعي لا عن كل واحد بانفراده (5) وهذا بعيد لأنه من

قبيل ضم الحجر إلى الانسان ، كقولنا لا يطوف ولا يأكل بغير طهارة ، فالصحيح أن يقال : إن مقتضى

ضم هذه الرواية إلى الروايات المصرّحة بالجواز هو حمل النهي على التنزيه لا التحريم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقل عنه في المختلف 4 : 225 .

(2) الوسائل 13 : 495 /  أبواب السعي ب 15 ح 8  .

(3) الوسائل 13 : 494 / أبواب السعي ب 15 ح 3 .

(4) من جملتها ما روي في الوسائل 13 : 494 / أبواب السعي ب 15 ح 5 .

(5) التهذيب 5 : 154 ذيل الحديث 508 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net