اعتبار استقبال المروة والصفا - الجلوس على الصفا والمروة أثناء السعي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4855


ــ[130]ــ

   مسألة 339 : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من

المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك

، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب (1) .

   مسألة 340 : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك

الجلوس فيما بينهما (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   نعم ، لا يعتبر المشي على نحو الخط المستقيم الهندسي قطعاً ، فلا يضر الميل يميناً أو شمالاً ، فالمعتبر

عدم الخروج من الجادة المعهودة والدخول إلى جادّة اُخرى كسوق الليل والشارع الملاصق للمسعى ،

كما أن المعتبر هو المشي العادي المتعارف فلا عبرة بالمشي على بطنه أو متدحرجاً أو معلّقاً أو على أربع

ونحو ذلك .

   (1) ظهر ممّا تقدّم أن المعتبر في المشي أن يكون مستقبلاً بوجهه إلى المروة عند النزول من الصفا

ومستقبلاً إلى الصفا عند نزوله من المروة ، فلا يجزئ المشي على نحو القهقرى أو المشي على يساره أو

يمينه .

   نعم ، لا يضرّ الالتفات إلى اليمين أو الشمال بل إلى الخلف حال المشي ، وليس حاله حال الصلاة

في البطلان بالالتفات يميناً أو شمالاً .

   (2) لا ينبغي الاشكال في جواز الجلوس على المروة أو الصفا أو ما بينهما للاستراحة ولا يعتبر

التوالي في المشي ، بأن يكون المشي مشياً واحداً مستمراً ، ويدلّنا على ذلك صحيح معاوية بن عمار

«عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على

الدواب» (1) .

   وأوضح منه صحيح الحلبي «عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء

جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس»(2) فان التعبير بقوله : «إن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 13 : 501 / أبواب السعي ب 20 ح 2 ، 1 .

ــ[131]ــ

شاء» صريح في جواز الجلوس اختياراً .

   وبازائهما صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا يجلس بين

الصفا والمروة إلاّ من جهد» (1) والمتفاهم عدم الجواز إذا لم تكن مشقة ولكن لا بدّ من حملها على

الكراهة ، لأن التعبير بقوله : «إن شاء» في صحيحة الحلبي صريح في الجواز على الاطلاق ، فنرفع اليد

عن ظهور قوله «لا يجلس» في الحرمة بصراحة تلك ، ولا ريب أن الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما ،

وأمّا الجلوس على نفس الصفا والمروة فجائز قطعاً لعدم المعارض .

   بقي شيء : وهو أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الصعود على الصفا بل ادعي عليه الاجماع

، ونسب إلى الشهيد في الدروس الصعود إلى أربع درجات أي بمقدارها (2) .

   أقول : إن كان مراد القائل بوجوب الصعود وجوباً نفسياً ، فتنافيه الروايات الآمرة بالطواف

والسعي ما بينهما ، فان الظاهر أن الصفا والمروة خارجان عن مكان السعي وأنهما ممّا ينتهي إليه السعي

.

   على أنه لو كان السعي من نفس الجبل واجباً لشاع واشتهر ، حيث إنه ممّا يكثر الابتلاء بذلك

فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب حتى ادعي الاجماع على عدم الوجوب . وإن كان المراد به وجوباً

مقدّمياً علمياً كوجوب البدأة في الطّواف قبل الحجر شيئاً ما من باب المقدّمة العلمية فله وجه ما ،

ولكنه غير تام أيضاً، لعدم توقف حصول العلم بخصوص ذلك، بل يمكن تحصيل العلم بنحو آخر وهو

التصاق عقبه بالصفا عند النزول منه والبدأة منه ، وبالتصاق رؤوس أصابعه بالمروة عند الوصول إليها

وبالتصاق عقبه بالمروة عند النزول منها والتصاق أصابعه عند الوصول إلى الصفا في الشوط الآخر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 502 / أبواب السعي ب 20 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net