ترك الإحرام عالماً - طواف المتمتّع بعد الإحرام للحجّ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3766


ــ[180]ــ

   مسألة 363 : من ترك الاحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ، فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات

فسد حجّه ولزمته الاعادة من قابل (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بطريق أولى ، وذلك لأن الحكم الواقعي في مورد الجهل البسيط

ثابت بخلاف مورد النسيان فان الحكم غير متوجه إليه أصلاً ، ولذا ذكروا أن الرفع في مورد الجهل

رفع ظاهري وفي مورد النسيان رفع واقعي ، فاذا كان العذر ثابتاً في مورد الجهل ففي مورد النسيان

يكون أولى ، بل النسيان قسم للجهل غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فانه غير مسبوق

بالعلم . والحاصل : الناسي أشد عذراً من الجاهل والعذر الثابت في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان

بالأولوية، فالحكم بالصحة في جميع الصور ثابت ويدل عليه صحيح علي بن جعفر بكلا طريقيه بالبيان

المتقدم .

   (1) لأن الوقوف بلا إحرام لا أثر له ، لعدم كونه مأموراً به فهو غير واقف حقيقة لفوات المشروط

بفوات شرطه .

   وذكر شيخنا النائيني في مناسكه : ولو تركه عمداً إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجّه على إشكال

فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده ، أو مع اضطراري عرفة (1) .

   وربّما يتوهّم من قوله «على إشكال» الترديد في بطلان الحج في صورة  الترك العمدي ولكن

الظاهر أنه (قدس سره) لا يريد بذلك ترك الوقوف الاختياري لعرفة يعني إن إشكاله وترديده ليس في

من ترك الاحرام عمداً للوقوف الاختياري لعرفة والاكتفاء بادراك إختياري المشعر أو اضطراري عرفة

، لأنه يصرّح فيما بعد ببطلان الحج لو ترك الوقوف اختياري لعرفة ولا يجديه إدراك المشعر أو إدراك

اضطراري عرفة .

   بل يريد الاشارة إلى مسألة اُخرى ، وهي أنه من لا يتمكّن من الوقوف الاختياري في عرفات وترك

الاحرام عمداً إلى أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أو إلى أن يدرك الوقوف الاضطراري في

عرفات فهل يبطل حجّه بترك الاحرام عمداً أم لا ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دليل الناسك (المتن) : 313 .

 
 

ــ[181]ــ

   مسألة 364 : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً

، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطّواف على الأحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   والظاهر أن إشكاله في بطلان الحج بذلك في محله ، إذ لا دليل على لزوم الاحرام من زوال يوم

عرفة حتى على من لا يجب عليه الوقوف لعذر من الأعذار ، فيجوز له تأخير الاحرام إلى أن يقف في

المشعر أو في الموقف الاضطراري لعرفة ، فان الاحرام إنما يجب لأجل الوقوف بعرفة ، فاذا فرضنا

سقوط الوقوف بعرفة عنه لعدم تمكنه منه فلا يجب عليه الاحرام من الزوال ، وحكم المشهور بالفساد

بترك الاحرام عمداً غير ناظر إلى هذه الصورة ، وإنما نظرهم إلى من وجب عليه الوقوف وترك

الاحرام عمداً .

   (1) الطّواف بعد إحرام الحج حرام أم مكروه ؟ وعلى تقدير الحرمة هل يترتب عليه شيء من

تجديد التلبية بعد الطّواف أم لا ؟

   نسب إلى الشيخ (1) وغيره بل إلى المشهور المنع ، وما ذكروه أحوط ولكنه غير ممنوع ، والوجه في

ذلك : أن ما دل على عدم جواز الطّواف إنما هو صحيحتان :

   الاُولى : صحيحة الحلبي قال : «سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف

بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يُحرم» (2) .

   الثانية : صحيحة حماد في حديث قال : «ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه فان رجع إلى مكة

رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه» (3) . فان النهي عن قرب

البيت كناية عن الطّواف .

   وبازائهما معتبرة إسحاق قال : «وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خالياً

فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا» (4) واحتمال رجوع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 5 : 169 .

(2) الوسائل 13 : 447 / أبواب الطّواف ب 83 ح 4 .

(3) الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6 .

(4) الوسائل 11 : 281 / أبواب أقسام الحج ب 13 ح 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net