5 ـ الذبح أو النحر في منى \ وجوب الهدي على المكّي إذا تمتّع 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3795


ــ[233]ــ


2 ـ الذبح أو النحر في منى

   وهو الخامس من واجبات حج التمتّع (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) بالضرورة وبالكتاب (فَمن تَمَـتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي)(1) وبالنصوص

المستفيضة ، منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة «في المتمتع ، قال : وعليه الهدي ،

قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وآخره شاة» «وأخفظه شاة» (2) .

   وقد وقع الكلام في وجوب الهدي لأهل مكة إذا تمتعوا لمشروعية حج التمتّع لهم أيضاً ، فالمشهور

شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف من أحد في وجوب الهدي على المكي إذا تمتع .

   ولكن المحكي عن الشيخ في المبسوط عدم وجوب الهدي عليه (3) فكأنه خص وجوب الهدي على

البعيد إذا تمتع ، بناء على رجوع اسم الاشارة في قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أهْلُهُ حاضِري

المَسْجِدِ الحَرَام)(4) إلى الهدي لا إلى التمتّع المذكور في الآية قبل ذلك ، يعني إن الهدي الذي تقدم

ذكره وظيفة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فان الاشارة ترجع إلى القريب ، ولذا ادعوا أن

الاشارة إذا تعقبت الشرط والجزاء ترجع إلى الجزاء خاصة لا إلى الشرط والجزاء معاً ، نظير قولنا : من

دخل داري فله درهم ، ذلك لمن لم يكن عاصياً ، فان الاشارة ترجع إلى الجزاء دون الشرط كما مثّل

بذلك في الجواهر(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 196 .

(2) الوسائل 14 : 101 / أبواب الذبح ب10 ، ح 5 ، 11 : 255 / أبواب أقسام الحج ب 5

ح 3 .

(3) المبسوط 1 : 307 .

(4) البقرة 2 : 196 .

(5) الجواهر 19 : 115 .

ــ[234]ــ

ويعتبر فيه قصد القربة (1) والايقاع في النهار ، ولا يجزئه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلاً ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ويُردّ بأن «ذلك» إشارة للبعيد و «هذا» إشارة للقريب ، فالاشارة في الآية ترجع إلى البعيد وهو

التمتّع المذكور قبل الهدي ، فقد قال عزّ من قائل : (فَإذا أَمِنْتُم فَمَن تَمَـتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما

اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ، فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّام فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٌ إذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كامِلَةٌ ،

ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَام)(1) أي ذلك الحج التمتّع على من لم يكن أهله

حاضري المسجد الحرام ، فلا ظهور للآية في قول الشيخ .

   ولو فرضنا ظهورها في القول المزبور فلا بدّ من رفع اليد عن ذلك، لظهور الروايات المعتبرة المفسرة

للآية ، فانها تدل بوضوح على أن المشار إليه في قوله : «ذلك» إنما هو حج التمتّع لا خصوص الهدي

.

   ففي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قلت لأبي جعفر : قول الله عزّ وجلّ في

كتابه (ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَام) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة»

الحديث (2) .

   وفي صحيحة اُخرى : «ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عزّ

وجلّ (ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَام) »(3) . وغيرهما من الروايات .

   فاطلاق الروايات الدالة على لزوم الهدي في حج التمتّع بحـاله ولم يرد عليه تقييد فلا فرق بين المكي

وغيره إذا تمتعا .

   (1) لأن الحج من العبادات فلا بد من إتيان أجزائه وأفعاله وأعماله مقرونة بالقربة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 196 .

(2) ، (3) الوسائل 11 : 259 / أبواب أقسام الحج ب 6 ح 3 ، 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net