إجزاء الهدي الفاقد مع عدم التمكّن من السليم - إذا ذبح الهدي بزعم أ نّه سمين فبان مهزولاً 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3391


ــ[255]ــ

   مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه ، فان لم يتمكن من الواجد

للشرائط أجزأ الفاقد وما تيسر له من الهدي (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

عمران الحلبي صريح في الاجزاء في صورة نقد الثمن ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيح علي بن

جعفر .

   يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر من إعراض الأصحاب عن صحيح عمران الحلبي وصحيح

معاوية (1) إلاّ أ نّا نقول بأنه لم يثبت إعراضهم ، ولعلهم كالشيخ ذهبوا إلى الحمل الدلالي بين

الروايات . على أنه قد ذكرنا مراراً أنه لا أثر لاعراض الأصحاب ، فالعمدة ما يستظهر من النصوص

.

   (1) جميع ما ذكرناه من شروط الهدي إنما يعتبر في حال التمكن ، وقد ورد في خصوص الخصي أنه

لو لم يتمكّن إلاّ منه فحينئذ يجزيه ، ففي صحيح عبدالرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه

السلام) عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لايجزي

في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه»(2) .

   والعمدة صحيح معاوية بن عمار لشموله للخصي وغيره ، في حديث قال : قال أبو عبدالله (عليه

السلام) : «اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فان لم تجد فموجوءاً ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد

فنعجة ، فان لم تجد فما استيسر من الهدي»(3)  فان المستفاد منه أن الشروط المذكورة إنما هي معتبرة

حال التمكّن ، وذلك هو الموافق للآية الكريمة (فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي)(4) فالتقييدات مختصة بحال

التمكن ولا يسقط وجوب الهدي بتعذّر الصحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 19 : 150 .

(2) ، (3) الوسائل 14 : 107 / أبواب الذبح ب 12 ح 3 ، 7 .

(4) البقرة 2 : 196 .

ــ[256]ــ

   مسألة 387 : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى الاعادة (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) ويدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة ، منها : صحيحة محمد ابن مسلم «وان

اشترى اُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه»(1) .

   إنما الكلام فيما لو وجدنا مهزولة قبل الذبح فهل يجزي أم لا ؟

   مقتضى إطلاق عبارة الشرائع(2) وصريح غيره هو الاجزاء، عملاً باطلاق الروايات فالذي يضر ما

إذا كان عالماً بهزالها ، وأمّا إذا اعتقد سمنها ووجدها مهزولة ولو قبل الذبح فيجزي . ولكن الجواهر

(3) قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح وقال (قدس سره) : نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز ، وذكر

أن إطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو انكشف الهزال بعد الذبح ، واستدل لعدم

الاجزاء باطلاق صحيح محمد بن مسلم الشامل لما قبل الذبح وما بعده «سئل عن الاُضحية فقال :

اقرن فحل سمين عظيم الأنف والأذن ـ إلى أن قال ـ إن اشترى اُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت

مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يضحي بكبش أقرن عظيم

سمين» الحديث (4) .

   ويردّه بأنه ليس في المقام ما يدل على عدم الاجزاء ، وما نقله من صحيح محمد بن مسلم قد سهى

في نقل متنه وخلط بين روايتين لمحمد بن مسلم (5) وليس فيهما هذه الجملة وهي قوله : «وإن اشترى

اُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه» بل الموجود في الصحيحة «أجزأت عنه»

فالاستدلال بالصحيحة ساقط بالمرّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 113 / أبواب الذبح ب 16 ح 1 .

(2) الشرائع 1 : 296 .

(3) الجواهر 19 : 149 .

(4) الوسائل 14 : 109 / أبواب الذبح ب 13 ح 2 .

(5) والرواية الثانية لمحمد بن مسلم مروية في الوسائل 14 : 113 / أبواب الذبح ب 16 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net