إخراج لحوم الأضاحي من منى 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3776


ــ[315]ــ

   ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ـ  وإن كان الوكيل هو

نفس من عليه الهدي  ـ ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو

غير ذلك (1) ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى (2) .

   مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى

ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وبالجملة : الضمان ثابت في كل مال له مصرف خاص ولم يصرفه فيه اختياراً ، وإن لم يكن المال

ملكاً لأحد .

   هذا كله لو أتلفه اختياراً ، ولكن لو تلف الهدي قهراً بسرقة أو بأخذ متغلب قهراً وظلماً أو بتلف

سماوي ونحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط فلا ضمان عليه ، لأن يده لم تكن يد ضمان ولا عادية .

   (1) فان المعتبر أن يعطي الثلث للفقير المؤمن ويملّكه إياه ، والمفروض أنه قد تحقق ذلك ولو إلى

وكيله ، إذ لا يلزم إعطاء المال إلى الفقير مباشرة ، فاذا صار ثلث الهدي ملكاً له فله أن يتصرف فيه

كيف ما شاء ، وليس عليه أن يصرفه في جهة خاصة ، بل حاله حال سائر ممتلكاته ، وله أن يملكه لغير

المؤمن من المخالف والكافر وغير ذلك من أنحاء التصرّفات .

   (2) ورد المنع عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، وورد في روايات اُخر أن المنع ليس لأجل

خروج اللحم في نفسه وإنما لأجل حاجة الناس إليه (1) وأمّا في الزمان الذي كثر اللحم ولا حاجة

للناس فيه فلا مانع من إخراجه كزمان صدور هذه الروايات ، وأولى منه زماننا هذا لكثرة اللحم

وعدم حاجة الناس إليه .

   (3) لاطلاق الأدلة ، فان الايصال والاعطاء إلى الفقير يصدق بالاشاعة أيضاً ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 171 / أبواب الذبح ب 42 .

ــ[316]ــ

   مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء . فلا بأس بتمليكه

غير المسلم (1) .

   مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والاهداء فلا ضمان

على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على
الأحوط(2).
ـــــــــــــــــــ

ــــــ

يعتبر فيه الافراز .

   (1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد .

   (2) قد تقدّم حكم هذه المسألة في أوّل البحث عن مصرف الهدي(1) فراجع .
ـــــــــــــــ

(1) في ص 313 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net