حليّة النِّساء بطواف النِّساء - هل المراد بتحريم النِّساء جميع الاستمتاعات ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3923


ــ[355]ــ

   ويؤكد ذلك معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال : «إذا حج الرجل

فدخل مكة متمتعاً فطاف وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة (

وقصر) فقد حل له كل شيء ما خلا النساء»(1) والرواية معتبرة ، فان سليمان بن حفص وإن لم يرد

فيه توثيق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات .

   إنما الكلام في متنه ، لأن الشيخ رواها في التهذيب مع كلمة «وقصر» (2) وذلك شاهد على أن

مورد الرواية هو العمرة ، لأن الحج ليس فيه تقصير بعد السعي ، فتكون الرواية أجنبية عما نحن

بصدده . مضافاً إلى أنه غير معمول بها عند جميع الأصحاب لأن العمرة المتمتع بها ليس فيها طواف

النساء ، ولكن الشيخ في التهذيب حملها على الحج ، لقوله : فان عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة ،

لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء . ورواها الشيخ في الاستبصار(3) بدون

قوله : «وقصر» فيكون موردها الحج .

   والذي أظن أن كلمة «قصر» لم تكن ثابتة في الأصل ، وإنما أثبتها النسّاخ ولذا حملها الشيخ على

الحج في التهذيب ، فلم يعلم أن الشيخ ذكر كلمة «قصر» وكيف كان تدل الرواية على توقف حلية

الطيب على الطّواف وصلاته والسعي ، فتكون الرواية مؤكدة لما ذكرنا .

   وأمّا الصيد الاحرامي فقد تقدم أنه لا يحل إلى الظهر من اليوم الثالث عشر وإن طاف وسعى لدلالة

النص على ذلك (4) .

   التحلّل الثالث : إذا طاف طواف النساء حل له النساء بلا إشـكال ، وإنما وقع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 444 / أبواب الطّواف ب 82 ح 7 .

(2) التهذيب 5 : 162 / 544 .

(3) الاستبصار 2 : 244 / 853 .

(4) الوسائل 14 : 279 / أبواب العود إلى منى ب 11 ، 239 / أبواب الحلق ب 16 .

ــ[356]ــ

الكلام في المراد بتحريم النساء، فهل هو جميع الاستمتاعات منها أو خصوص المقاربة؟

   ففي القواعد وشرحها أن المراد بها الوطء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة ، دون

العقد عليها وإن حرم بالاحرام (1) وعن الشهيد حرمة العقد عليهن أيضاً بل المفهوم منه حرمة

الإشهاد (2) .

   أقول : أمّا بالنسبة إلى العقد والإشهاد ، فلا ينبغي الريب في الجواز ، لأن المتفاهم من النساء هو

الاستمتاعات منهن ، فالظاهر جواز العقد له بعد الحلق .

   ودعوى أن مقتضى الاستصحاب حرمة العقد أيضاً ، لأنه قد حرم بالاحرام ونشك في زواله بعد

طواف الحج وقبل طواف النساء ، والأصل بقاؤه .

   مدفوعة : أوّلاً بأنه من الاستصحاب في الأحكام الكلية ولا نقول به كما حقق في محله (3) .

   وثانياً: بأنه يكفي في رفع اليد عن ذلك صحيحة الفضلاء  لقوله: «إلاّ فراش زوجها»(4) فانه يدل

على أنه لو طاف طواف الحج وسعى يحل له كل شيء إلاّ فراش زوجها المراد به الوطء خاصة ، ولا

شك أن فراش زوجها لا يشمل العقد ولا الإشهاد عليه قطعاً ، وسيأتي أن حلية العقد بل الاستمتاعات

لا تتوقف على طواف الحج وسعيه .

   وأمّا بالنسبة إلى بقية الاستمتاعات كالتقبيل واللمس بشهوة فلا ريب في شمول النساء لذلك ، ولكن

هذه الصحيحة كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية الاستمتاعات ، فان المراد بفراش

زوجها كناية عن المقاربة فانها تحتاج إلى الفراش وأمّا بقية الاستمتاعات من التقبيل واللمس فلا تحتاج

إلى الفراش .

   ولا شك أن مجرّد النوم على فراش زوجها غير محرم عليها حتى في حال الاحرام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ القواعد 2 : 422 ، جامع المقاصد 3 : 177 .

(2) الدروس 1 : 368 .

(3) مصباح الاُصول 2 : 233 .

(4) الوسائل 13 : 448 / أبواب الطواف ب 84 ح 1 .

ــ[357]ــ

   مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطّواف والسّعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب

حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير (1) .

ـــــــــــــــــ

ــــــ

فالمراد بفراش زوجها هو الوطء خاصة .

   وأمّا حلية بقية المحرمات حتى العقد والاستمتاع بهن بعد الحلق ، وعدم توقفها على طواف الحج

وطواف النساء فيدل عليه صحيح الحلبي الآتي قريباً .

   (1) إذا قدّم طواف الحج على الوقوفين أو طواف النساء لعذر من الأعذار فهل يجوز له الطيب أو

النساء قبل إتيان أعمال منى أو يتحلل منهما بعد أعمال منى ؟

   الظاهر عدم التحلل منهما إلاّ بعد مناسك منى ، لأن طواف الحج أو طواف النساء الذي يحل له

الطيب أو النساء هو المترتب على أعمال منى لا مطلق الطّواف ولو تقدّم على الوقوفين .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net