الاستدلال لعدم جزئيّة طواف النِّساء للحجّ - وجوب طواف النِّساء على النِّساء أيضاً 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4104


ــ[358]ــ

وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج

(1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

فانها واضحة الدلالة على أن وجوبه لأجل تحلة النساء ، ولو كان جزءاً للحج وجب عليه الاتيان به

حلت به النساء أم لا ، فيعلم أنه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف

النساء إلاّ من حيث حلية النساء ، فكأنه فرض لهم جواز الرجوع اختياراً ولكن لا تحل لهم النساء .

   والحاصل : طواف النساء وإن كان يجب الاتيان به ولا يجوز له تركه بالمرة ، ولكن يظهر من الرواية

أن وجوبه ليس بملاك وجوب الاتيان بأعمال الحج وأجزائه ، بل لأجل تحلة النساء .

   (1) تدل على ذلك جملة من النصوص :

   منها : صحيحة معاوية بن عمار «وعليه طواف بالبيت ـ إلى أن قال ـ وطواف بعد الحج وهو

طواف النساء» (1) .

   ومنها : صحيحة اُخرى له «وطواف بعد الحج وهو طواف النساء» (2) .

   ومنها : صحيحة الحلبي «وطواف بالبيت بعد الحج» (3) .

   فان المستفاد من هذه النصوص أن هذا الطّواف ليس من الحج وإنما يؤتى به بعد أعمال الحج ، فهو

واجب مستقل وعمل مرتبط بالحج ، وإنما اللازم إتيانه بعد أعمال الحج والفراغ منه ، ولو كان جزءاً

من الحج فلا يقال «وطواف بعد الحج» فان هذا التعبير كالصريح في أنه ليس من الحج وإنما هو واجب

في نفسه .

 وممّن صرّح بذلك صاحب الجواهر(4) قال (قدس سره) هو غير ركن فلا يبطل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 .

(2) الوسائل 11 : 221 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 12 .

(3) الوسائل 11 : 218 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6 .

(4) الجواهر 19 : 372 .

ــ[359]ــ

   مسألة 417 : كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء ، فلو تركه الرّجل حرمت

عليه النِّساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرِّجال (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر ، لخروجه عن حقيقة الحج واستدلّ بصحيح

الحلبي المتقدم وبصحيح الخزاز الوارد في الحائض التي لم تطف طواف النساء ولا ينتظرها جمالها فقال :

«تمضي فقد تم حجها» (1) وفي السرائر : الثالث : طواف النساء فهو فرض وليس بركن ، فان تركه

متعمداً لم تحل له النساء حتى يقضيه ولا يبطل حجته(2) .

   (1) لاطلاق النصوص وخصوص بعض الروايات منها : صحيحة الفضلاء المتقدمة(3) الواردة في

المرأة المتمتعة . وفي صحيح علي بن يقطين «عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال :

نعم عليهم الطّواف كلّهم»(4) فان المستفاد منه وجوبه على كل أحد حتى على القواعد من النساء أو

الذي لا يرغب إلى النكاح وليس من شأنه الاستمتاع . وفي معتبرة إسحاق بن عمار «وذلك على

الرجال والنساء واجب» (5) .

   ويظهر من ذلك كلّه وجوبه على الخناثي ، لأنهم إما رجال أو نساء . مضافاً إلى ما دل على أن حج

التمتّع فيه ثلاثة أطواف ، منها طواف النساء ، وذلك لا يفرق بين كون الحاج رجلاً وامرأة أو خناثي ،

فان المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من خواص الحج وآثاره من دون نظر إلى من يصدر

منه الحج .

   فتحصل : أن المستفاد من النصوص أنه لو لم يأت بطواف النساء حرم عليه من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 452 / أبواب الطّواف ب 84 ح 13 .

(2) السرائر 1 : 617 .

(3) في ص 356 .

(4) الوسائل : 13 : 298 / أبواب الطّواف ب 2 ح 1 .

(5) الوسائل 13 : 299 / أبواب الطّواف ب 2 ح 3 .

ــ[360]ــ

النساء خصوص الجماع ، وأمّا بقية الاستمتاعات فتحل له .

   وأمّا بالنسـبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى إطلاق النساء حرمة بقية الاستمتاعات ، ولكن

مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق ، وبقاء حرمة الجماع خاصة ، فقد روى عن أبي

عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما أخرته حتى

تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب» (1) فان الظاهر من قرب النساء هو الجماع

كما في قوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن)(2) فيعلم أن الممنوع بعد الحلق إنما هو الجماع والطيب

وأمّا بقية المحرمات فتحل بعد الحلق حتى العقد عليهن والاستمتاعات بهنّ .

   بقي هنا شيء : وهو أنه ورد في صحيح معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من قبّل امرأته قبل

طواف النساء ، فيعلم من ذلك حرمة بقية الاستمتاعات قبل طواف النساء ، وإلاّ لو كانت جائزة لم

تثبت فيها الكفارة ، قال : «سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال :

عليه دم يهريقه من عنده» (3) .

   والجواب عن ذلك : أنه لا عامل بهذه الرواية أصلاً ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم الكفارة على

المُحل وإن كانت المرأة بعد لم تطف طواف النساء .

   وقال الشيخ صاحب الجواهر في ذيل هذه الصحيحة : ولم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب

، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب ، لأن الفرض كونه قد أحل فلا شيء عليه إلاّ الإثم إن كان

(4) .

   وفي المختلف : قال المفيد وسلار : من قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره

لها فعليه دم، فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه ، ولم يذكر الشيخ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 233 / أبواب الحلق ب 13 ح 6 .

(2) البقرة 2 : 222 .

(3) الوسائل 13 : 139 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 2 .

(4) الجواهر 20 : 391 .

 
  

ــ[361]ــ

ذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروي(1) .
ـــــــــــــ

(1) المختلف 4 : 181 / 138 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net