الأقوال في المسألة 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في اللباس المشكوك   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7569

  

رسالة في اللباس المشكوك
 

ــ[1]ــ

ــ[2]ــ

ــ[3]ــ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف بريّته محمّد وعترته الطيّبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

وبعد ، فيقول العبد الآثم ، المفتقر إلى رحمة ربّه الغني أبو القاسم بن علي أكبر  الموسوي الخوئي عفا الله عن جرائمه ، وحشره مع الأئمّة المعصومين : بما أنّ مسألة اللباس المشكوك فيه من عويصات مسائل الفقه مبتنية على اُصول ومبان مهمّة ، تضاربت فيها أنظار العلماء ، ولقد عادت حلبةً لسباق التحقيق ومجالا  لفرسانه ، فلم يجر فيها إلاّ كلّ حائز قصب السبق ، ومالك أزمّة التنقيب . وبما أنّ الحاجة إليها مسيسة في كل حين ، عمدت إلى تنقيح القول فيها بما يسعه الوقت على حين كنت اُلقيها دروساً ، فأفرغتها في رسالة مستقلّة ، ليعمّ الانتفاع بها
القريب والنائي ، وينتجع بها الداني والقاصي .

وأنّ من النواميس المطّردة إهداء الكتب إلى كبير من كبراء الدهر ، وإنّي لا أجد أكبر من حجّة بيت الوحي المنتظر (صلوات الله وسلامه عليه) اُهدي إليه بضاعتي المزجاة ، فعسى أن يمنّ عليّ فيوفي لي الكيل دنيا وعقبى . فأقول مستمدّاً من الله عزّوجلّ ومن وليّه المأمول (عجّل الله تعالى فرجه) : إنّ  المسألة أصبحت ذات وجوه وأقوال ، بعد ما كان القول بعدم الجواز معروفاً بين الأصحاب ، وقد اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين(1) أيضاً . فمن قائل بالجواز مطلقاً ، ومفصّل بين الشرطية والمانعية ، فاختار المنع على الاُولى والجواز على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو المحقّق الإيرواني (رحمه الله) في رسالة الذهب المسكوك في اللباس المشكوك : 2 .

ــ[4]ــ

الثانية ، وهذا هو المعروف بين المتأخّرين ، بل أفاد شيخنا الاُستاذ العلاّمة (قدّس سرّه) في رسالته المفردة أنّ النزاع في الجواز وعدمه مبني على القول بالمانعية ، وأمّا على الشرطية فلا إشكال في عدم الجواز(1).

وأنت بعد ما تحيط خبراً بما سنذكره إن شاء الله تعالى تعرف أنّ مقتضى بعض ما استدلّ به على الجواز(2) هو القول به حتّى على الشرطية ، فيكون ما أفاده (قدّس سرّه) تفصيلا في المسألة ، كما أفاده في الجواهر(3)، لا قولا بالجواز مطلقاً .

وعلى هذا التفصيل يبتني القول بالتفصيل بين الساتر وغيره ، باختيار المنع في الأول والجواز في الثاني ، بدعوى الشرطية في الساتر والمانعية في غيره .

ومنهم من فصّل بين اللباس وغيره ممّا يقع على بدن المصلّي أو على لباسه بعد الفراغ عن مانعية غير المأكول مطلقاً حتّى ما يكون من غير اللباس ، وهو الذي أفتى به صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في كتاب النجاة(4) وأمضاه شيخ مشايخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(5).

ومنهم من فصّل بين ما يكون مع المصلّي من افتتاح صلاته وما يقع عليه أو يلبسه بعد الشروع فيها ، فاختار الجواز في الثاني وعدمه في الأول .

ومنهم من فصّل بين ما تكون جزئيته للحيوان معلومة ، وما يحتمل كونه من غير الحيوان أيضاً . وهذا التفصيل مبنيّ على استفادة الشرطية من الأدلّة على تقدير
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رسالة الصلاة في المشكوك : 8 .
(2) كالوجه الثالث والرابع الآتيين في ص46 ، 47 ، والوجه الأوّل والرابع ممّا تقتضيه الأدلّة الاجتهادية الآتيين في ص33 ، 37 .
(3) الجواهر 8 : 80 وما بعدها .
(4) ، (5) نجاة العباد : 89 ـ 90 .

ــ[5]ــ

العلم بجزئية ما يصلّي فيه للحيوان ، وعلى القول بالمنع على تقدير الشرطية .

ولعلّك تقف على تفصيل آخر لا يبتني على التفصيل بين الشرطية والمانعية .

والمختار عندنا هو القول بالجواز على المانعية مطلقاً ، وعلى الشرطية في بعض موارد الشبهة ، ويتّضح لك الحال في ضمن الاستدلال إن شاء الله تعالى .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ التكلّم في حكم المسألة إمّا أن يكون من جهة مقتضيات الأدلّة الاجتهادية ، أو من جهة الاُصول الموضوعية ، أو من جهة الاُصول الحكمية ، عقلية أو نقلية ، فلنفرد لكلّ جهة بحثاً مستقلا ، فمباحث الرسالة ثلاثة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net