حكم النفر قبل الزوال من يوم الثاني عشر والثالث عشر 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3824


ــ[379]ــ

ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ثانيهما : السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثاني عشر ولو لم يتق محرمات الاحرام غير

الصيد ، وحمل السيرة على خصوص من اتقى المحرمات حمل على الفرد النادر جداً ، إذ قلّ ما يوجد في

الحجاج اجتنابهم عن جميع التروك حال الاحرام ، ولو كان المبيت واجباً لمن لم يتق المحرمات المعهودة

لظهر وبان . مع أن المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب ، بل لم ينقل القول بالوجوب إلاّ من ابن سعيد

.

   ونقل عن ابن إدريس(1) وابن أبي المجد إلحاق المحرمات التي توجب الكفارة بالصيد وهذا أيضاً لم

يظهر لنا وجهه أصلاً ، فالأمر يدور بين الاختصاص بالصيد أو التعميم لجميع ما حرّم الله عليه في

إحرامه ، والثاني لا يمكن الالتزام به لما عرفت ، فيختص الحكم بالأول ، والأحوط إلحاق النساء أي

الوطي بالصيد خروجاً عن شبهة دعوى الاجماع على إلحاقه بالصيد .

   فتحصل : أنه من اتقى الصيد يجوز له النفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولا يجب عليه المبيت ليلة

الثالث عشر كما في الآية الشريفة (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَّرَ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ لِمَن

اتَّقى)(2) يعني هذا التخيير ثابت للمتقي عن الصيد كما في النصوص (3) .

   (1) من اتقى الصيد والنساء على الأحوط جاز له النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ولا يجوز

قبله ، ويدل عليه صحيح الحلبي «عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس ، فقال لا ،

ولكن يخـرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1 : 548 .

(2) البقرة 2 : 203 .

(3) الوسائل 14 : 279 / أبواب العود إلى منى ب 11 .

(4) الوسائل 14 : 276 / أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6 .

ــ[380]ــ

ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً (1).
ـــــــــــــــــ

ــــــ

   وصحيح معاوية بن عمار «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس»(1) .

وصحيح أبي أيوب «أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس»(2) .

   وأمّا النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعاً، للنصوص المعتبرة المصرحة بذلك

كصحيح أبي أيوب وصحيح معاوية بن عمار المتقدمتين وغيرهما، فعدم جواز النفر قبل الزوال مختص

بالنفر الأوّل .

   (1) لصحيح الحلبي «فان أدركه المساء بات ولم ينفر» وفي صحيح معاوية بن عمار «إذا جاء الليل

بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح» (3) .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 274 / أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3 .

(2) الوسائل 14 : 275 / أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4 .

(3) الوسائل 14 : 277 / أبواب العود إلى منى ب 10 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net