الكلام في المراد باللّيل الّذي يجوز فيه الرمي للمريض ونحوه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3549


   وأمّا ما رواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير(1) فضعيف لضعف طريق

الصدوق إلى وهب بن حفص .

   إنما الكلام في أن المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه أو الأعم من الليل السابق

واللاّحق ؟ وجهان .

   ذهب إلى الثاني كاشف اللثام (2) وصاحب الجواهر (3) لاطلاق الليل . وذهب إلى الأول صاحب

المدارك (4) وهذا هو الصحيح ، لأن الروايات المجوّزة للرمي في الليل ناظرة إلى أن تقديم الرمي على

وقته إنما هو ممنوع في حق المختار ، وأمّا المعذور فالمنع مرتفع عنه ويجوز له التقديم ، ولا نظر في

الروايات إلى مطلق الليل .

   ويؤكد ذلك ما ورد في جواز إفاضة النساء ليلة المشعر إلى منى ورميهنّ جمرة العقبة بليل ، أي ليلة

العيد(5) فليس لكلمة الليل إطلاق يشمل الليل اللاّحق ، بل النصوص كما قلنا ناظرة إلى رفع المنع

عن الرمي بالليل السابق وجواز التقديم على النهار .

   ويشهد لما ذكرنا أيضاً ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم «أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي

الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل» (6) فان الافاضة بليل والخروج من منى وأنه يذهب إلى

حيث شاء شاهد على أن المراد بالليل هو الليل السابق ، فليس للمريض والمعذور التأخير إلى الليل

اللاّحق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 2 : 286 / 1403 .

(2) كشف اللثام 1 : 380 السطر 9 .

(3) الجواهر 20 : 20 .

(4) المدارك 8 : 233 .

(5) الوسائل 14 : 53 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 1 .

(6) الوسائل 14 : 71 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net