الكلام في التداخل بين هدي التحلّل والكفّارة أو النذر 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3665


   ولكن هذا فيما إذا كان في البين وجوبان ، ولا دليل في المقام على تعدّد الوجوب وأمّا في من ضلّ

هديه فقد ذكرنا (2) أنه يجب عليه هدي آخر ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على

الأحوط ولا يكتفي بالهدي الثاني ، إلاّ أن ذلك في الحج والمفروض في مقامنا أنه مصدود وممنوع من

إتيان أعمال الحج ، فلا موضوع لوجوب هدي الحج عليه ولا دليل على إرسال هدي آخر إلى المذبح

. ولو تنزلنا عما ذكرنا وقلنا بوجوب بعث الهدي وإرساله ، ولكن قد تقدم منّا أنه ليس ذلك حكماً

تكليفياً تعبّدياً ، بل هو أمر ارشادي إلى التحلل ، فله أن يبقى على إحرامه ولا يذبح ولا يرسل الهدي ،

فليس الذبح كطواف النساء فانه واجب مستقل تعبدي يوجب التحلل من النساء ، وأمّا الأمر بالذبح

فلا يظهر من الرواية ولا من الآية أنه واجب تعبّدي وليس أمراً مولوياً وإنما أمر به للخروج من

الاحرام والتحلل منه ، فلا مورد للتداخل حتى يقال بأن التداخل على خلاف الأصل ، فما ذكره

المشهور من الاكتفاء بما سـاقه هو الصحيح ، فله أن يذبحه في مكانه ويتحلل به ، وله أن يرسله إلى

المذبح ويتحلل ببلوغ الهدي محله .

   فرع : لو وجب عليه هدي كفارة أو نذراً فهل يكتفي بهدي التحلل أم لا ؟

   الظاهر هو التفصيل، أمّا بالنسبة إلى الكفارة فالصحيح عدم التداخل وعدم الاكتفاء بهدي التحلل ،

لأن الظاهر من الدليل هو وجوب الكفارة عليه وجوباً مستقلاًّ غير هدي التحلل ، وكل منهما أمر

يباين الآخر ، ولكل منهما حكم خاص مباين للآخر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه  5 : 118 .

(2) في ص 259 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net