إذا أرسل هديه وواعد أصحابه ثمّ تبيّن أ نّهم لم يذبحوا عنه - إذا اُحصر عن مناسك منى أو عن الطواف والسعي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3664


   الصورة الثالثة : ما إذا سار ولم يدرك الموقفين معاً ولكن لم يذبح هديه ، ولم يرد في هذه الصورة

نص بالخصوص ، فلابدّ فيها من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، والظاهر أن القاعدة تقتضي عدم

جريان أحكام المحصور ، لأن الظاهر من أدلّة المحصور عدم الوصول إلى الموقفين لأجل المرض وكان

المرض يمنعه من الادراك ، وأمّا لو منعه عنه غير المرض كالبطء في المشي أو ضيق الوقت أو الاهمال في

المشي أو الاشتباه في التاريخ من الحوادث والطوارئ المانعة فلا تشمله أدلّة الاحصار ، بل يشمله ما

دل على تبدّل حجّه إلى العمرة المفردة .

   فرع : المحصور إذا أرسل هديه وواعد أصحابه وأحل في الميعاد ثم انكشف أنه لم يذبحوا عنه فليس

عليه شيء ، للروايات العامة المتقدمة (1) في تروك الاحرام الدالة على أنه لو ارتكب شيئاً من

المحرمات جهلاً أو نسياناً فليس عليه شيء، وخصوص صحيح معاوية بن عمار الوارد في المقام «فان

ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك

أيضا» (2) .

   ولصحيح زرارة «والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فاذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت :

أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شيء

وليمسك الآن عن النساء إذا بعث» (3) وقد وقع التصريح في هذه الصحيحة باتيان النساء بعد

التحلل ، ويظهر منها التحلل من النساء بالبعث في العمرة المفردة والحج ولكن بقرينة تعين البعث عليه

يظهر أن مورد الصحيحة هو الحج ، لما تقدم منّا أن المحصور في عمرة مفردة يتخير بين بعث الهدي

والذبح في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح العروة 28 : ذيل المسألة 225 .

(2) الوسائل 13 : 181 / أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 1 .

(3) الوسائل 13 : 180 / أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 5 .

ــ[444]ــ

   مسألة 450 : إذا اُحصر عن مناسك منى أو اُحصر من الطواف والسّعي بعد الوقوفين ، فالحكم فيه

كما تقدم في المصدود ، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسّعي بعد دخول مكة ، فلا إشكال ولا

خلاف في أن وظيفته الاستنابة (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

مكانه ، فلا تنافي بين الصحيحة وبين ما تقدّم(1) من أن في العمرة المفردة لا تحل له النساء حتى يأتي

بعمرة اُخرى كما في قضية حصر الحسين (عليه السلام) فتكون هذه الصحيحة حالها حال صحيحة

البزنطي المتقدمة (2) الدالة على أن المحرم إذا اُحصر حل له كل شيء حتى النساء ، بل أحسن منها ،

لدلالة صحيحة زرارة ـ هذه ـ على التحلل من النساء بالبعث في خصوص مورد الحج ، فلا منافاة

بينها وبين ما دل على التخيير بين البعث والذبح في مكانه في مورد العمرة المفردة .

   وأمّا السند فالمذكور في الوسائل أحمد بن الحسن الميثمي كما في الكافي المطبوع حديثاً (3) ولكن في

بعض نسخ الكافي المطبوع بالطبع الحجري أحمد بن الحسن عن المثنى ، فيكون الخبر ضعيفاً لجهالة أحمد

بن الحسن وتردد المثنى بين الثقة وغيره ولكن الظاهر صحة ما في الوسائل وما في الكافي ، لعدم وجود

هذا السند في جميع الكتب الأربعة حتى لو قلنا بأن المثنى هو مثنى الحناط . ويؤيد ذلك كثرة رواية

الحسن ابن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي .

   (1) إذا اُحصر عن مناسك منى أو عن دخول مكة فحكمه حكم المصدود عنها غاية الأمر في الصد

ذكرنا أن الأحوط في الصد عن الطواف والسعي بعد الموقفين هو الجمع بين الاستنابة وذبح الهدي في

محله ، وأمّا في المحصور فلا مورد لهذا الاحتيـاط بل المتعين عليه الاستنابة ، للأخبار الكثيرة الدالّة على

أنه يطاف به أو عنه ويرمى عنه وإلاّ فلا يبقى مورد لهذه الأخبار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 437 .

(2) في ص 438 .

(3) الكافي 4 : 371 / 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net